Main navigation
وفقا للفقرة التاسعة والفقرة العاشرة من قرار مجلس الأمن رقم 1566 لعام 2004، تم تكليف الفريق العامل للنظر في أ) التدابير العملية التي ستفرض على الأفراد والجماعات والكيانات الضالعين في الأنشطة الإرهابية، أو المرتبطين ﺑﻬا، من غير الأفراد والجماعات والكيانات المدرجين في قوائم لجنة الجزاءات المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان؛ و ب) إمكانية إنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم.