Sanctions Navigation Menu
On 19 July 2024, the Security Council adopted resolution 2744 (2024), introducing new procedures for the consideration of delisting requests submitted by individuals, groups, undertakings or entities designated on the lists of the sanctions committees established by the Security Council, with the exception of the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee list, which remains under the purview of the Office of the Ombudsperson. The new procedures, outlined in Annex I of resolution 2744 (2024), will begin to be applied once the United Nations Secretary-General appoints a new Focal Point, as specified in paragraph 3 of the resolution. This website will be updated accordingly in due course. In the interim, should you have any questions, please contact delisting@un.org.
مركز التنسيق
يتلقى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة، المنشأ عملاً بالقرار 1730 (2006) (يشار إليه فيما يلي باسم ”مركز التنسيق“)، الطلبات المتعلقة برفع الأسماء من القائمة ويضطلع بالمهام الوارد وصفها في مرفق ذلك القرار، فضلا عن المهام الوارد وصفها في الفقرتين 76 و 77 من القرار 2253 (2015) والفقرة 22 من القرار 2255 (2015).
عمل مركز التنسيق والولاية المناطة به
في إطار التزام مجلس الأمن بكفالة وضع إجراءات عادلة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ورفعها منها، وكذلك لمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية، اتخذ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 القرار 1730 (2006) الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن ينشئ داخل الأمانة العامة (فرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن)، مركز تنسيق لتلقي الطلبات المتعلقة برفع الأسماء من القائمة ولأداء المهام المبيّنة في مرفق ذلك القرار. وعليه، يمكن لأصحاب طلبات رفع الأسماء من القائمة، عدا أولئك الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، أن يقدموا طلباتهم إمّا عن طريق عملية مركز التنسيق المحددة في القرار 1730 (2006) وإمّا عن طريق الدولة التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها.
ويمكن لأصحاب طلبات رفع الأسماء الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة تقديم طلباتهم عبر مكتب أمين المظالم.
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2012، اتخذ مجلس الأمن القرار 2083 (2012)، الذي أذن بموجبه لمركز التنسيق بتلقي طلبات الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة (سابقا). وفي 17 حزيران/يونيه 2014، اتخذ مجلس الأمن القرار 2161 (2014)، الذي يجيز كذلك لمركز التنسيق تلقي مكاتبات من الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والأفراد الذين يزعمون أن تدابير الجزاءات طبِقت عليهم بالخطأ. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، اتخذ المجلس القرار 2253 (2015)، الذي أكد فيه من جديد على الأحكام المذكورة أعلاه وقرر أن تعرف قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار فصاعدا، باسم قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، اتخذ المجلس القرار 2255 (2015)، الذي سمح أيضا لمركز التنسيق بتلقي طلبات الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بقائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988.
وتتضمن ولاية مركز التنسيق المهامّ التالية:
- تلقي طلبات رفع الأسماء من أصحابها؛
- التحقق مما إذا كان الطلب جديداً أو متكرراً، وإعادة الطلب إلى صاحبه إذا كان متكرراً ولم يتضمن أي معلومات إضافية؛
- إخطار صاحب الطلب باستلام طلبه وإبلاغه بالإجراء العام المتّبع لتجهيز ذلك الطلب؛
- إحالة الطلب إلى الحكومات المعنية باستعراضه؛
- تيسير اتصال الحكومات المعنية باستعراض الطلبات بعضها ببعض، حسب الاقتضاء؛
- إحالة توصية الحكومة المعنية باستعراض الطلبات رفعَ الاسم من القائمة، إن وجدت، والتفسير المرفق بها إلى اللجنة المختصة؛
- إبلاغ اللجنة المختصة في حال إبداء الحكومة المعنية باستعراض الطلبات معارضتها لرفع الأسماء من القائمة؛
- إبلاغ جميع أعضاء اللجنة المختصة في حال عدم إبداء أي حكومة معنية باستعراض الطلبات ملاحظاتها، بالموافقة أو المعارضة، خلال ثلاثة أشهر؛
- إحالة كافة المكاتبات الواردة من الدول الأعضاء إلى اللجنة المعنية؛
- إبلاغ صاحب الطلب بنتائج الإجراء المتعلق بالرفع من القائمة؛
- تلقي الطلبات المقدمة من الأفراد والمجموعات والمشاريع والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، أو لجنة اللجنة لعام 1988 وتقديمها إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267/1989/2253، في قوائم تلك اللجان، للإعفاءات من تدابير تجميد الأصول وحظر السفر
- إحالة قرار لجنة القرارات 1267/1989/2253، أو لجنة القرار 1988، بشأن طلب الاستثناء إلى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات
- تلقّي مكاتبات الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة أو الذين يزعمون أن تدابير الجزاءات قد طُبقت عليهم نتيجة زيف أو خطأ في تحديد هويتهم أو نتيجة الخلط بينهم وبين أفراد مدرجين في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، وإحالتها إلى لجنة القرارات 1267/1989/2253؛
- إحالة رد لجنة القرارات 1267/1989/2253 إلى الأفراد المذكورين آنفا، حسب الاقتضاء.