رابط القرار | تاريخ القرار | وصف غير رسمي |
---|---|---|
S/RES/2714 (2023) | يرفع الحظر العام والكامل للأسلحة على كل عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال المفروض بموجب القرار 733 (1992) بصيغته المعدَّلة بموجب القرارات اللاحقة |
|
S/RES/2713 (2023) | يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى حركة الشباب في الصومال، مع منح إعفاءات واستثناءات للجهات الفاعلة الأخرى في الصومال، ويقرر كذلك ألا تسري هذه التدابير على الشحنات أو الإمدادات الموجهة إلى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، والجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، وقوة الشرطة الوطنية الصومالية، وحرس السجون الصومالي؛ يؤكد من جديد حظر الفحم ومكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، ويعدِّل قائمة المكونات ويضيف مكونات إليها؛ يجدِّد الحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية ومكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024؛ ويشير إلى أن القرار 2664 (2022) يُلغى الإعفاء من تجميد الأصول لأسباب إنسانية الوارد في القرار 2662 (2022) ويحل محله؛ ويعيد تسمية اللجنة؛ يجدِّد ولاية فريق الخبراء، الذي أعاد المجلس تسميته أيضاً، حتى 15 كانون الثاني/يناير 2025 |
|
S/RES/2711 (2023) | يجدِّد الحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية ومكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023؛ ويجدِّد ولاية فريق الخبراء حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 |
|
S/RES/2696(2023) | يقرر الإذن لحكومة الصومال الاتحادية بتنفيذ اقتراحها بشأن التخلص الكامل مرة واحدة من مخزون الفحم. |
|
S/RES/2662(2022) | يخفف كذلك الحظر المفروض على الأسلحة جزئياً ويشير إلى الرفع التدريجي الإضافي لإجراءات حظر توريد الأسلحة في ضوء التقدم المحرز فيما يتعلق ببعض المعايير؛ يعيد التأكيد على حظر الفحم وحظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والإعفاء الإنساني من تجميد الأصول؛ ينص على التخلص الكامل لمرة واحدة من مخزونات الفحم الموجودة؛ يجدد الحظر البحري على الفحم أو الأسلحة أو المعدات العسكرية ومكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ يجدد حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023 ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال. |
|
S/RES/2661(2022) | يمدد القرار 2607 (2021) حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. |
|
S/RES/2607(2021) | ”يعيد تأكيد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال واستثناء العمل الإنساني من تجميد الأصول دون تحديد تاريخ لانقضاء الصلاحية؛ ويجدد ويوسع، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الحظر البحري المفروض على الفحم والأسلحة أو العتاد العسكري بإدراج مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع؛ ويعيد تأكيد الحظر المفروض على مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية؛ ويمدد، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال“. |
|
S/RES/2551(2020) | يجدِّد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال واستثناء العمل الإنساني من تجميد الأصول دون تحديد تاريخ لانقضاء الصلاحية؛ ويجدد، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الحظر البحري المفروض على الفحم والأسلحة أو العتاد العسكري؛ ويعيد تأكيد الحظر المفروض على مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع ويضيف إلى قائمة المكونات؛ ويمدد، حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال. |
|
S/RES/2498(2019) | يعزز ويبسط الأحكام المتعلقة بحظر الأسلحة؛ ويفرض حظرا على مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية؛ ويمدد، حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 2020، ولاية فريق الخبراء؛ ويجدد، حتى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، الرفع الجزئي لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال، واستثناء العمل الإنساني من تجميد الأصول، والحظر البحري المفروض على الفحم والأسلحة أو العتاد العسكري |
|
S/RES/2444(2018) | يغيّر تسمية اللجنة؛ وينهي ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا؛ وينشئ ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال التي تمتد حتى ١٥ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويجدّد، حتى 15 الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، والإعفاء من تجميد الأصول لأغراض إنسانية، والحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية؛ ويرفع الحظر المفروض على إريتريا. |