وفقا للفقرة 14 من القرار 1844 (2008) والفقرة (ص) من الفرع 2 في المبادئ التوجيهية للجنة، تتيح اللجنة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1844.
أدرج عمر همامي في القائمة في 28 تموز/يوليه 2011، عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008).
يشارك عمر همامي في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال.
وهو أحد كبار أعضاء حركة الشباب.
وهو ضالع في تجنيد مقاتلين أجانب في الصومال وتمويلهم ودفع مرتبات لهم.
ويوصف بأنه خبير في المتفجرات وفي فنون الحرب عموما.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2007، ظهر في تقارير تلفزيونية وفي تسجيلات دعائية بالفيديو لحركة الشباب.
وظهر في تسجيل بالفيديو وهو يدرب مقاتلين في حركة الشباب.
وظهر أيضا في تسجيلات بالفيديو وعلى مواقع شبكية وهو يدعو إلى انضمام مزيد من المقاتلين إلى حركة الشباب.