Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قائمة الجزاءات 1844

Pdf Xml Html

القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم

Pdf Xml Html

قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 1844 (2008) فرض جزاءات محددة الأهداف (حظر الأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية بالنسبة للأفراد والكيانات؛ ومنع السفر بالنسبة للأفراد؛ وتجميد الأرصدة بالنسبة للأفراد والكيانات على النحو الذي حددته اللجنة).

وتتضمن قائمة الجزاءات 1844 حالياً أسماء 20 فرداً، وكياناً واحداً. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات 1844 في 21 أيار/مايو 2023 مع حذف أحد الأفراد. وتعمل اللجنة مع الإنتربول لإصدار إخطارات خاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة. وتعزز هذه الإخطارات تقاسم المعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.

إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 1844 (2008): الفقرة 8
  • قرار مجلس الأمن 2002 (2011): الفقرات 1 و 2 و 3
  • قرار مجلس الأمن 2036 (2012): الفقرة 23
  • قرار مجلس الأمن 2060 (2012): الفقرة 3
  • قرار مجلس الأمن 2093 (2013): الفقرة 43
  • قرار مجلس الأمن 2444 (2018): الفقرة 50
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 4 و 6

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة قائمة بطلبات إدراج الأفراد والكيانات في قائمة العقوبات لعام 1844.

 

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

تُنصح الدول بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها الأدلة الداعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج. وعند تقديم أسماء الكيانات، تُشجع الدول، إذا رأت ذلك مناسباً، على أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن قرارات الكيان المعني.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، ومعايير الإدراج المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء أفراد وكيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة.

وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/المهنة، والإقامة، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، وأرقام الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
  2. بالنسبة للكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والهيئات التابعة، والفروع، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وعناوين المواقع الشبكية.

 

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد مارك بيكستين فيرغال ميثين، من خلال البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة 
  • مع نسخة إلى: أمينة اللجنة، السيدة سانا خان: عنوان البريد الإلكتروني: Ms. Sana Khan SC-751-Committee@un.org

 

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج خلال فترة اتخاذ القرار (5 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الإدراج، تقوم الأمانة العامة، بعد النشر، ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إضافة أحد الأسماء إلى القوائم، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توفرت هذه المعلومات).

 

إجراءات الشطب من القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 1844 (2008): الفقرات 18 إلى 22
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 4 و 7

 

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

الدول الأعضاء

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت تقديم طلبات خاصة بشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 1844.

الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القوائم

يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب خاص بالشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية التابع لها.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلباتهم الخاصة بالشطب بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

 

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً للسبب في أن صاحب الطلب لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما وردت في بيانات الإدراج بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛
  2. المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، وإما من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.

 

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبات إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
  2. يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدول (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً بالشطب. ويجوز للدولة المتلقية تقديم طلب خاص بالشطب إلى اللجنة، دون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة ، سعادة السيد مارك بيكستين دي بويوتسويرف ، من خلال البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة
  • مع نسخة إلى: أمينة اللجنة، السيدة سانا خان: عنوان البريد الإلكتروني: Ms. Sana Khan SC-751-Committee@un.org

 

خامساً- اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، تقوم الأمانة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القوائم، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توفرت هذه المعلومات).