Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تشرف لجنة مجلس الأمن، المنشأة عملا بالقرار 2713 (2023) بشأن نظام حركة الشباب (المُشار إليها في ما بعد باسم ”اللجنة“) على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

نظام الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2713: تدابير الجزاءات

التدبيرالوصفالإعفاءات/الاستثناءات من التدابير
حظر توريد الأسلحةلأغراض منع حركة الشباب وغيرها من الجهات الفاعلة العازمة على تقويض السلام والأمن في الصومال والمنطقة، يتعين على جميع الدول تنفيذ حظر توريد الأسلحة على جميع شحنات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى الصومال، بما في ذلك حظر تمويل جميع عمليات حيازة وتسليم الأسلحة والذخائر. ولا تسري هذه التدابير على الشحنات أو الإمدادات الموجهة إلى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، والجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، وقوة الشرطة الوطنية الصومالية، وحرس السجون الصومالي.مبينة في الفقرات 33-41 من القرار 2713 (2023)
حظر الأسلحة (الجزاءات المحددة الهدف - الأفراد والكيانات)يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع توفير المساعدة التقنية أو التدريب الفني والمساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المالية الأخرى، ذات الصلة بالأنشطة العسكرية أو بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم.لا توجد
حظر السفريطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول الأفراد الذين تدرج اللجنة أسماءهم في قائمة الجزاءات من دخول أراضيها أو عبورها. مبيّنة في الفقرة 2 من القرار 1844 (2008)
تجميد الأصول

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء، أن تجمّد، دون تأخير، الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم، أو أفراد أو كيانات يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات يملكونها أو يتحكمون فيها، حسبما تحدده اللجنة.

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد يوجدون داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو تلك الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم أو لفائدتهم.

مبينة في الفقرة 4 من القرار 1844 (2008) والفقرة 1 من القرار 2664 (2022)
حظر الفحميطلب إلى جميع الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع استيراد الفحم، على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال، سواء أكان منشأ هذا الفحم هو الصومال أم لا.
يطلب إلى السلطات الصومالية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال.
لا شيء - ولكن الفقرة 2 من القرار 2696 (2023) أذنت لحكومة الصومال الفيدرالية بتنفيذ مقترحها من أجل التخلص الكامل من مخزونات الفحم في إطار عملية تتم مرة واحدة باعتباره استثناء من الحظر لن يتكرر.
حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنعيُطلب من جميع الدول منع البيع المباشر أو غير المباشر للأصناف الواردة في الجزء الأول من المرفق جيم للقرار 2713 (2023) أو توريدها أو نقلها من أراضيها أو من قبل مواطنيها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها إذا كان هناك أدلة كافية لإثبات أنه سيتم استخدام العنصر (العناصر) أو وجود خطر كبير يمكن استخدامه في تصنيع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في الصومال. جميع الدول الأعضاء مدعوة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع توخي اليقظة من قبل مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المؤسسة في أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية والتي تشارك في بيع أو توريد أو نقل السلائف المتفجرة والمواد إلى الصومال التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع بما في ذلك من بين أشياء أخرى العناصر الواردة في الجزء الثاني من المرفق جيم، وأن تحتفظ بسجلات المعاملات وتوافي الصومال واللجنة والفريق بمعلومات عن الحالات المشبوهة لشراء تلك المواد الكيميائية أو الاستقصاء عنها من قبل أفراد في الصومال، وأن تكفل تزويد الصومال بالمساعدة المالية والتقنية الكافية لإرساء الضمانات المناسبة لتخزين المواد وتوزيعها.الإخطار اللاحق للنقل بموجب الفقرة 19 (ب) من القرار 2713 (2023)

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. ورئيسة اللجنة الحالية للفترة التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، هي سعادة السيدة ميتسوكو شينو (اليابان). ونائبة الرئيسة لعام 2023 هي غابون. وتُعدّ اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وتُعدّ اللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويُعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عمل اللجنة فريق الخبراء العامل بموجب القرار 2713 (2023).

وقد كلِّفت اللجنة بجملة أمور منها ما يلي:

  • رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة؛
  • تلقي وإرسال إخطارات بشأن الحظر البحري على الفحم والأسلحة
  • النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة 
  • النظر في تقارير فريق الخبراء
  • النظر في النتائج التي توصل إليها فريق التحقق المشترك المعني بالأسلحة والذخائر في الصومال 
  • تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات مشفوعا بملاحظاتها وتوصياتها بشأن سبل تعزيز تلك التدابير، فضلا عن حالات عدم الامتثال المحتملة، وكذلك عن مسار العمل المناسب
  • الاضطلاع بأنشطة الاتصال. 

 

معلومات أساسية

أنشئت اللجنة بداية عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1992 للإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 733 (1992) بشأن الصومال. وبعد اتخاذ القرار 1907 (2009) الذي فرض نظاماً للجزاءات على إريتريا ووسع نطاق ولاية اللجنة، غيّرت اللجنة اسمها في 26 شباط/فبراير 2010 ليصبح ”لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا“. ومع اتخاذ القرار 2444 (2018)، الذي أنهى نظام الجزاءات المفروضة على إريتريا، تغيّر اسم اللجنة إلى ”لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرار 751 (1992) بشأن الصومال“. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، اتخذ مجلس الأمن القرار 2662 (2022)، الذي غيّر بموجبه اسم اللجنة إلى ”لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرار 751 (1992) بشأن حركة الشباب“. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، اتخذ مجلس الأمن القرار 2713 (2023)، الذي فرض بموجبه حظراً عاماً وكاملاً على توريد الأسلحة إلى حركة الشباب في الصومال، وغيَّر اسم اللجنة ليصبح ”لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرار 2713 (2023) بشأن حركة الشباب“. وفي التاريخ نفسه، اتخذ المجلس القرار 2714 (2023) الذي رفع بموجبه حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 733 (1992). 

معلومات أخرى عن التدابير

حظر توريد الأسلحة

رفع مجلس الأمن الحظر العام والكامل على توريد الأسلحة إلى الصومال، الذي فُرض بموجب القرار 733 (1992) في 23 كانون الثاني/يناير 1992، وبموجب القرار 2714 (2023) في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023. وبموجب القرار 2713 (2023)، فرض المجلس حظراً عاماً وكاملا على توريد الأسلحة إلى حركة الشباب، مع منح استثناءات وإعفاءات للجهات الفاعلة الأخرى العاملة في البلاد. وتضم تلك الاستثناءات إجراءات تسليم أصناف محددة إلى الصومال، عن طريق إخطار اللجنة أو رهناً بعملية عدم الاعتراض. ولا تنطبق هذه الإجراءات على حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، والجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، وقوة الشرطة الصومالية، وحرس السجون الصومالي، وكلها مستثناة من نطاق حظر توريد الأسلحة.

الجزاءات المحددة الأهداف

بموجب القرار 1844 (2008)، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (حظر لتوريد الأسلحة بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية على الأفراد والكيانات؛ وحظر للسفر على الأفراد؛ وتجميد لأصول الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة). وتتضمن الفقرتان 2 و 4 من القرار 1844 (2008) إعفاءات من تلك التدابير. وتتضمن الفقرة 1 من القرار 2664 (2022) استثناءً لأسباب إنسانية من تدابير تجميد الأصول.

بموجب نظام الجزاءات فإن اللجنة مكلفة بالنظر في تسمية الأفراد أو الكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، الفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2002 (2011)، الفقرة 23 من القرار 2036 (2012)، الفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2060 (2012) والفقرة 43 من القرار 2093 (2013) والفقرة 50 من القرار 2444 (2018) والفقرة 26 من القرار 2662 (2022).

حظر الفحم

بموجب القرار 2036 (2012)، فرض مجلس الأمن حظراً على الاستيراد المباشر أو غير المباشر للفحم من الصومال سواء كان منشأه الصومال أم لا. وعلاوة على ذلك قرر المجلس أن تتخذ السلطات الصومالية التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم النباتي من الصومال. في القرار 2111 (2013) طلب المجلس من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (التي تخلُفها الآن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال) دعم ومساعدة السلطات الصومالية في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تصدير واستيراد الفحم من الصومال. في القرار 2124 (2013) طلب المجلس إلى الأمين العام وممثله الخاص إذكاء الوعي بين الدول الأعضاء المعنية بشأن متطلباتها للالتزام بحظر الفحم. في القرار 2182 (2014) أذن المجلس للدول الأعضاء أو الشراكات البحرية الطوعية متعددة الجنسيات بمنع الفحم والأسلحة على السفن في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار (بما في ذلك بحر العرب والخليج الفارسي) التي قد تحمل الفحم الصومالي والأسلحة الموجهة إلى الصومال أو أفراد وكيانات من المُدرجة أسماؤهم في القائمة. وبموجب القرار 2675 (2023)، أذن المجلس لحكومة الصومال الفيدرالية بتنفيذ مقترحها من أجل التخلص الكامل من مخزونات الفحم في إطار عملية تتم مرة واحدة باعتباره استثناء من الحظر لن يتكرر.

حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع

بموجب القرار 2498 (2019) قرر مجلس الأمن أن تمنع جميع الدول البيع المباشر أو غير المباشر أو الإمداد أو النقل إلى الصومال من الأصناف الواردة في الجزء الأول من المرفق جيم للقرار من أراضيها أو من قبل مواطنيها خارج أراضيها أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها إذا كان هناك دليل كاف لإثبات أنه سيتم استخدام العنصر (العناصر) أو وجود خطر كبير يمكن استخدامه في تصنيع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في الصومال. كما دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز ممارسة اليقظة من قبل مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المؤسسة في أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية والتي تشارك في بيع أو توريد أو نقل السلائف والمواد المتفجرة إلى الصومال التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، بما في ذلك من بين أشياء أخرى الأصناف الواردة في الجزء الثاني من المرفق جيم. وبموجب القرار 2551 (2020)، أضاف المجلس إلى قائمة المكونات، التي عدِّلت وأُضيفت مكوناتٌ إليها بموجب القرار 2713 (2023).

 

 نظام الجزاءات المفروضة على حركة الشباب بموجب القرار 2713: موجز معايير الإدراج في القائمة

المعاييرالقرار ذو الصلة
المشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما في ذلك الأعمال التي تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال، أو تعرقل الحكومة الاتحادية الصومالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي أو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال أو تقوضها أو تهدد باستخدام القوة ضدها

الفقرة 8 (أ) من القرار 1844 (2008)؛

الفقرة 1 (أ) من القرار 2002 (2011)؛

الفقرتان 1 و 3 من القرار 2060 (2012)؛

الفقرة 43 (أ) من القرار 2093 (2013).

انتهاك حظر الأسلحة [...]، أو انتهاك القيود المفروضة على إعادة بيع الأسلحة ونقلهاالفقرة 8 (ب) من القرار 1844 (2008)؛ الفقرة 1 (ب) من القرار 2002 (2011)؛ الفقرة 43 (ب) من القرار 2093 (2013).2011)؛
الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013).
عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال أو الوصول إليها أو توزيعها في الصومالالفقرة 8 (ج) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (ج) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013)
تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في الصومال، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيقالفقرة 1 (د) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (د) من القرار 2093 (2013).
ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الواجب التطبيق في ‏الصومال تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك أعمال ‏القتل والتشويه والعنف الجنسي والجنساني وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات والاختطاف والتشريد القسريالفقرة 1 (هـ) من القرار 2002 (2001)؛والفقرة 43 (هـ) من القرار 2093 (2013).
المشاركة في تصدير أو استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومالالفقرة 2 (أ) من القرار 2060 (2012).
المشاركة في أي تجارة غير محلية عبر المرافئ الخاضعة لسيطرة حركة الشباب تشكل دعماً ماليا لكيان مدرج اسمه في القائمةلفقرة 2 (ب) من القرار 2060 (2012)
اختلاس موارد مالية يؤدي إلى تقويض قدرة المؤسسات الاتحادية الانتقالية وقدرة الهيئات التي تخلفها بعد الفترة الانتقالية، على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق جيبوتي في مجال تقديم الخدماتالفقرة 2 (ج) من القرار2060 (2012)، والفقرة 44 من القرار 2385(2017).
التخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني أو توجيهها أو ارتكابهاالفقرة 50 من القرار 2444 (2018).
الانخراطُ في أعمال تهدِّد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما فيها الأعمال التي تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال أو تهدد باستخدام القوة ضد حكومة الصومال الفيدرالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية إلى الصومال، أو تقديمُ الدعم لهذه الأعمال
الارتباط بحركة الشباب
الفقرة 26 من القرار 2662 (2022)