في 19 تموز/يوليه 2024، اتخذ مجلس الأمن القرار 2744 (2024)، الذي استحدث إجراءات جديدة للنظر في طلبات رفع الأسماء من القوائم المقدَّمة من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قوائم لجان الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن، باستثناء قائمة لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، التي تظل تحت إشراف مكتب أمين المظالم. ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة، المبينة في المرفق الأول للقرار 2744 (2024)، بمجرد أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة جهة تنسيق جديدة، على النحو المحدد في الفقرة 3 من القرار. وسيتم تحديث هذا الموقع الشبكي وفقا لذلك في الوقت المناسب. وفي غضون ذلك، إذا كانت لديكم أي استفسارات، يُرجى الاتصال على البريد الإلكتروني delisting@un.org.
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن رقم 1730 (2006)
- إرشادات اللجنة: القسم 7
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلب الشطب من القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء في أي وقت أن تقدم إلى اللجنة طلبات لشطب الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات 2653.
يمكن للملتمس الذي يرغب في تقديم طلب شطب الاسم من القائمة أن يفعل ذلك إما بشكل مباشر إلى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة
التي أنشئت بموجب القرار 1730 (2006)، أو من خلال دولة إقامته أو جنسيته.
يمكن للدولة أن تقرر كقاعدة عامة أن يوجه مواطنوها أو مقيموها طلباتهم الخاصة بشطب الأسماء من القائمة مباشرة إلى نقطة الاتصال الخاصة بشطب الأسماء من القائمة. وستقوم الدولة بذلك من خلال إعلان موجه إلى الرئيس سيتم نشره على موقعي اللجنة ونقطة الاتصال الخاصة بشطب الأسماء من القائمة.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟
ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:
1. توضيح سبب عدم استيفاء التصنيف لمعايير الإدراج أو عدم استيفائه لها (من خلال مواجهة أسباب الإدراج كما هو مذكور في الملخص السردي لأسباب الإدراج)؛
المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع حسب مقتضى الحال.
وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، وإما من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:
شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟
يمكن تقديم طلبات الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبات إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.
وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:
ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً بالشطب. ويجوز للدولة المتلقية تقديم طلب خاص بالشطب إلى اللجنة، دون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.
خامسا - اتخاذ القرارات في اللجنة
وفقًا للمادة 7 من إرشادات اللجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات إلغاء القائمة الكاملة.
إذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب من القائمة، يتعين على الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد شطب اسم من القائمة، إخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وفي حالة الأفراد، إخطار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (بقدر ما تتوفر هذه المعلومات).