قائمة الجزاءات 2206
القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم
قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2206 (2015) ، فرض جزاءات محددة الأهداف (منع السفر بالنسبة للأفراد؛ وتجميد الأرصدة بالنسبة للأفراد والكيانات على النحو الذي حددته اللجنة). وتتضمن قائمة الجزاءات 2206 حالياً أسماء 8 أفراد ولا تتضمن القائمة أي كيان. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات 2206 في 13 تموز/يوليه 2018 وتحل محل جميع الإصدارات السابقة
وتعمل اللجنة مع الإنتربول لإصدار إخطارات خاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة. وتعزز هذه الإخطارات تقاسم المعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.
إجراءات للإدراج في القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 2206 (2015) : الفقرة 6 و 7 و 8
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 5 و 6
ثانياً - ما الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على إعفاءات من تجميد الأصول؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 2206.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
تُنصح الدول بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها الأدلة الداعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج.
ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، ومعايير الإدراج المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء أفراد وكيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:
- نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
- طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
- أدلة أو وثائق داعمة؛
- تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة.
وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:
- في حالة الأفراد: اسم العائلة/اللقب والاسم الأول والأسماء الأخرى ذات الصلة (باللغة الأصلية والأحرف اللاتينية)، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، والأسماء المستعارة، والمهنة/الوظيفة، ودولة (دول) الإقامة، وجواز أو وثيقة السفر ورقم بطاقة الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، ومكان وجود الشخص، واسم المهنة أو الوظيفة، والعنوان الإلكتروني، والموقع الحالي، ورقم الحساب المصرفي (أرقام الحسابات المصرفية)، وأية معلومات أخرى ذات صلة لتسهيل تطبيق التدابير؛
- في حالة الكيانات: الاسم، والاسم المسجل، والاسم المختصر (الأسماء المختصرة)، وغيرها من الأسماء الأخرى المستخدمة أو التي كانت مستخدمة في السابق (باللغة الأصلية والأحرف اللاتينية)، والعناوين، والمقار، والأفرع/التوابع، والواجهات، وطبيعة العمل أو النشاط، ودولة (دول) النشاط الرئيسي، والقيادة/الإدارة/الهيكل المؤسسي، وشهادة التسجيل (عقد التأسيس)، والرقم الضريبي أو أي رقم تعريفي آخر، وعناوين المواقع الشبكية، ورقم الحساب المصرفي (أرقام الحسابات المصرفية)، وأية معلومات أخرى ذات صلة لتسهيل تطبيق التدابير.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:
- رئيسة اللجنة، سعادة السيد دانق دينه كوي (فييت نام)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية فييت نام الإشتراكية لدى الأمم المتحدة
ونسخة إلى:
- أمين اللجنة، السيد ديفيد بيغز: عنوان البريد الإلكتروني:
SC-2206-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
وفقا للمادة 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المكتوبة. وإذا لم تصدر الموافقة على مقترح الإدراج في القائمة خلال الفترة المحددة لاتخاذ القرار، (خمسة أيام عمل) تبلغ اللجنة الدولة المعنية بحالة الطلب.
وفي حالة موافقة اللجنة على الطلب، يتعين على الأمانة العامة، عقب نشر المعلومات ذات الصلة، لكن في غضون أسبوع واحد من إضافة الاسم إلى قائمة الجزاءات، تبليغ الأمر إلى البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد أوالكيان المعني موجود فيها، وإبلاغ بعثة البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عندما يتعلق الأمر بالأفراد (رهنا بتوافر المعلومات).
إجراءات الشطب من القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 7
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء في أي وقت تقديم طلبات خاصة بشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 2206.
يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب خاص بالشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية التابع لها.
ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلباتهم الخاصة بالشطب بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة. الدولة سوف تفعل ذلك بإعلان موجه إلى الرئيس والذي سيتم نشره على الموقع الشبكي للجنة.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟
ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:
- تفسيراً للسبب في أن صاحب الطلب لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما وردت في بيانات الإدراج بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛
- المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
- يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع حسب مقتضى الحال.
وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، وإما من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:
- شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
- ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟
يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبات إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.
وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:
- ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
- يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدول (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
- إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً بالشطب. ويجوز للدولة المتلقية تقديم طلب خاص بالشطب إلى اللجنة، دون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج وفقا لإجراء عدم الاعتراض.
خامساً- اتخاذ قرار اللجنة
وفقاً للفرع 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.
وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، تقوم الأمانة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القوائم، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توفرت هذه المعلومات).