Sanctions Navigation Menu
تتولى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") الإشراف على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.
تدابير الجزاءات الحالية
التدبير | الوصف | الاستثناءات من التدبير |
---|---|---|
حظر السفر | تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها أو عبورها من جانب أي أفراد تحددهم اللجنة، علما بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع مواطنيها من دخول أراضيها. | محددة في الفقرة 11 من القرار 2206 (2015) |
تجميد الأصول | يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهات من الأفراد أو الكيانات التي تحدّدها اللجنة، أو كيانات أو أفراد يعملون باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، أو كيانات مملوكة لهذه الجهات أو خاضعة لسيطرتها، ويقرر كذلك أن على جميع الدول الأعضاء خلال هذه الفترة الأولية ضمان عدم قيام مواطنيها أو الأشخاص الموجودين داخل أراضيها بإتاحة هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لفائدة هؤلاء الأشخاص. | محددة في الفقرة 13 و 14 و 15 من القرار 2206 (2015) |
حظر توريد الأسلحة | يتعين على جميع الدول الأعضاء على الفور التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر إلى أراضي جنوب السودان، بما في ذلك إلى حكومة جنوب السودان أو الجيش الشعبي لتحرير السودان - الجيش الدول ، من أو عبر أراضي الدولة العضو أو من قبل رعاياها، أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها ، والأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار للمساعدات المذكورة أعلاه، والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية أو غيرها من المساعدة ذات الصلة إلى الأنشطة العسكرية أو توفير أو صيانة أو استخدام أي أسلحة وما يتصل بها من مواد، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء نشأوا في أراضيهم أم لا. | محددة في الفقرة 5 من القرار 2428 (2018) |
عمل اللجنة وولايتها
تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول / ديسمبر 2024 هو سعادة السيد مايكل عمران كانو (سيراليون). نائبا الرئيس لعام 2024 هو موزمبيق. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الرصد المعني بجنوب السودان.
واللجنة مكلفة بالمهام التالية:
- رصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 12 من القرار 2206 (2015) والفقرة 4 من القرار 2428 (2018) بهدف تعزيز وتسهيل وتحسين تنفيذ هذه التدابير من قبل الدول الأعضاء؛
- البحث عن المعلومات المتعلقة بالأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرات 14 و 15 و 16 من القرار 2521 (2020) واستعراض تلك المعلومات؛
- تحديد الأفراد الذين تسري عليهم التدابير المفروضة بموجب الفقرة 9 من القرار 2206 (2015) والنظر في طلبات الإعفاء وفقا للفقرة 11 أعلاه؛
- تحديد الأفراد والكيانات الذين تسري عليهم التدابير المفروضة بموجب الفقرة 12 أعلاه والنظر في طلبات الإعفاء وفقا للفقرة 13 أعلاه؛
- وضع مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
- تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن أعمالها في غضون ستين يوماً، ثم موافاته لاحقاً بما تراه اللجنة ضرورياً من تقارير؛
- التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
- التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
- بحث المعلومات المتعلقة بمزاعم انتهاك التدابير الواردة في هذا القرار أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛
- تقديم التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بشأن عمليات التفتيش على البضائع التي تتم عملاً بالفقرتين 8 و 10 من القرار 2521 (2020) ؛
- فحص واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة أو عدم الامتثال للتدابير الواردة في هذا القرار.
موجز معايير الإدراج
المعايير | القرار ذو الصلة |
---|---|
مسؤولين عن إجراءات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان، أو باعتبارهم مشاركين في هذه الإجراءات أو السياسات، أو باعتبارهم قاموا بأدوار فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة | الفقرة 14 من القرار 2521 (2020) |
الإجراءات أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية | الفقرة 15 (أ) من القرار 2521 (2020) |
الإجراءات أو السياسات التي تشكل تهديدا للاتفاقات الانتقالية أو التي تقوّض العملية السياسية في جنوب السودان | الفقرة 15 (ب) من القرار 2521 (2020) |
التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني المنطبق، أو أعمال تشكل تجاوزات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جنوب السودان | الفقرة 15 (ج) من القرار 2521 (2020) |
استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي)، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزا أو انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو انتهاكا للقانون الدولي الإنساني | الفقرة 15 (د) من القرار 2521 (2020) |
استخدام الأطفال أو تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في سياق النزاع المسلح في جنوب السودان | الفقرة 15 (هـ) من القرار 2521 (2020) |
عرقلة أنشطة البعثات الدولية العاملة في مجال حفظ السلام أو المجال الدبلوماسي أو الإنساني في جنوب السودان، بما في ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، أو عرقلة إيصال أو توزيع المساعدات الإنسانية أو الحصول عليها | الفقرة 15 (و) من القرار 2521 (2020) |
شنّ الهجمات على بعثات الأمم المتحدة أو الكيانات الأمنية الدولية الموجودة أو غير ذلك من عمليات حفظ السلام، أو على موظفي المساعدة الإنسانية | الفقرة 15 (ز) من القرار 2521 (2020) |
القيام بأعمال لحساب فرد أو كيان حدّدته اللجنة كجهة خاضعة للجزاءات، أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر | الفقرة 15 (ح) من القرار 2521 (2020) |
قد يُدرج الأفراد الذين ينخرطون في الإجراءات أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده ضمن من تُتخذ ضدهم تدابير مالية وتدابير منع السفر | الفقرة 16 من القرار 2521 (2020)، والفقرة 15 من القرار 2577 (2021) |