أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 2140(2014)
: الفقرات 17 و 18 و 19 (ب) و 19 (ج).
- قرار مجلس الأمن 2216(2015)
: الفقرات 14 و 18 و 19 و 20 (ج) و (د).
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 5.
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 2140.
ثالثا -ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
تُنصح الدول بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها الأدلة الداعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج. وعند تقديم أسماء الكيانات، تُشجع الدول، إذا رأت ذلك مناسباً، على أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن قرارات الكيان المعني.
ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلا عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والذي يشكل الأساس أو المبرر للإدراج وفقاً لمعايير الإدراج، بما في ذلك:
- نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
- طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، وتقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
- أدلة أو وثائق داعمة؛
- تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.
وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:
- بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/المهنة، والإقامة، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
- بالنسبة للكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والفروع، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وعناوين المواقع الشبكية.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
يُرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:
- رئيسة اللجنة، سعادة السيدة إينغا روندا كينغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين)، عن طريق البعثة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة
ونسخة إلى:
- أمينة اللجنة، أمينة اللجنة ، السيدة سنا خان: عنوان البريد الإلكتروني:
SC-2140-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
وفقاً للفرع 5 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة على وجه السرعة في الطلبات الخاصة بتحديث القائمة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج خلال فترة اتخاذ القرار (خمسة أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.
وإذا وافقت اللجنة على اقتراح الإدراج، تقوم الأمانة العامة، بعد النشر ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إدراج الفرد، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).