Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قائمة الجزاءات 2140

Pdf Xml Html

القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم

Pdf Xml Html

قرر مجلس الأمن بموجب  القرار 2140 (2014)، فرض عقوبات محددة الهدف (تجميد الأصول و / أو حظر السفر) على الأفراد والكيانات الذين ستعينهم اللجنة حتى 26 شباط/فبراير 2015 وتمديدها حتى 26 شباد/فبراير 2016 بموجب القرار 2204 ( 2015). وبموجب القرار 2216 (2015)، قرر مجلس الأمن أيضا فرض الحظر على الأسلحة ضد الأفراد والكيانات المعينين. وبموجب القرار 2266 (2016)، جدد مجلس الأمن تجميد الأصول وحظر السفر والحظر المفروض على الأسلحة حتى 27 شباط/فبراير 2017. وفي الوقت الحالي، تتألف قائمة الجزاءات 2140 من 10 فردا وكيان واحد.

وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات في 30 تموز/يوليو 2024.

 

إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 2140 (2014): الفقرات 17 و 18 و 19 (ب) و 19 (ج).
  • قرار مجلس الأمن 2204 (2025): الفقرة 3.
  • قرار مجلس الأمن 2216 (2015): الفقرات 14 و 18 و 19 و 20 (ج) و (د).
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 5.

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 2140.

ثالثا -ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

تُنصح الدول بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها الأدلة الداعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج. وعند تقديم أسماء الكيانات، تُشجع الدول، إذا رأت ذلك مناسباً، على أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن قرارات الكيان المعني.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلا عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والذي يشكل الأساس أو المبرر للإدراج وفقاً لمعايير الإدراج، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، وتقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.

وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/المهنة، والإقامة، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
  2. بالنسبة للكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والفروع، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وعناوين المواقع الشبكية.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يُرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة، السيدة إنقا روندا كينق (سانت فنسنت وجزر غرينادين)، عن طريق البعثة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمينة اللجنة، السيدة سنا خان: عنوان البريد الإلكتروني: SC-2140-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفرع 5 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة على وجه السرعة في الطلبات الخاصة بتحديث القائمة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج خلال فترة اتخاذ القرار (خمسة أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.

وإذا وافقت اللجنة على اقتراح الإدراج، تقوم الأمانة العامة، بعد النشر ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إدراج الفرد، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).

 

إجراءات الشطب من القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 1730 (2006)
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 7

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت تقديم طلبات خاصة بشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 2140.

ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب خاص بالشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية التابع لها.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلباتهم الخاصة بالشطب بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً للسبب في أن صاحب الطلب لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (وخاصة عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في الجزء المسموح بنشره من بيان الحالة بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛
  2. المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، وإما من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

بالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبات إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب. وفي الحالات التي يتم فيها الإدراج في القائمة بصورة مباشرة بموجب قرار من مجلس الأمن، تقوم اللجنة بدور الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج؛
  2. يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً بالشطب. ويجوز للدولة المتلقية تقديم طلب خاص بالشطب إلى اللجنة، دون طلب مصاحب من الدولة ( الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

إذا وافقت اللجنة على طلب الشطب، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الاسماء من القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).