Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أولاً - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يُنَص على الاستثناءات من تدابير تجميد الأصول في ما يلي:

ثانياً - ما الجهة التي يحق لها تقديم إخطارات الاستثناء من تجميد الأصول؟

الدول الأعضاء التي تعتزم الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.

ثالثاً - ما هي تدابير الاستثناء من تجميد الأصول، وكيف يجري التماسها؟

توجد أنواع مختلفة من الاستثناءات من تدابير تجميد الأصول يستلزم أغلبها إخطار اللجنة، كما يلي:

  • لتغطية النفقات الأساسية: إخطار اللجنة وعدم وجود قرار بالرفض من اللجنة؛
  • لتغطية النفقات الاستثنائية: إخطار اللجنة وإقرارها بالموافقة؛
  • الخضوع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي: إخطار اللجنة؛
  • الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ المستحقة الدفع بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق لفرض الجزاءات، والتي تظل جميعها خاضعة لتدابير تجميد الأصول: يجوز للدول الأعضاء أن تأذن بها دون إخطار اللجنة؛
  • المبالغ المستحقة لأطراف ثالثة بموجب عقود أبرمت قبل الإدراج في القائمة: إخطار اللجنة.

1 - استثناء النفقات الأساسية

عملاً بالفقرة 12 (أ) من القرار 2140 (2014) وكذلك المادتين 10 (أ) و 10 (ب) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم إلى اللجنة الإخطارات المتعلقة بالنفقات الأساسية، وينبغي أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
  3. الغرض من المبلغ المدفوع وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن استثناء النفقات الأساسية:
  • النفقات الأساسية، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية، والإيجار أو الرهن العقاري، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم المرافق العامة؛
  • المبالغ التي تُدفَع نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات المتكبدة فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية؛
  • الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالعمليات الاعتيادية لحفظ أو تعهد الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.

2 - استثناء النفقات الاستثنائية

عملاً بالفقرة 12 (ب) من القرار 2140 (2014) وكذلك المادة 10 (ج) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الإخطارات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية لتنظر فيها اللجنة وتوافق عليها.

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
  3. الغرض من المبلغ المدفوع وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن النفقات الاستثنائية (فئات أخرى بخلاف النفقات المذكورة في الفقرة 12 (أ) من القرار 2140 (2014)؛
  4. مبلغ القسط؛
  5. عدد الأقساط؛
  6. تاريخ بدء السداد؛
  7. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  8. الفوائد؛
  9. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
  10. معلومات أخرى.

يرجى الانتباه إلى أن الدول الأعضاء تُحَث، لدى تقديمها إخطارات بالاستثناء لتغطية النفقات الاستثنائية، على الإبلاغ في الوقت المناسب عن استخدام تلك الأموال، وذلك بغية تجنب أن تستخدم تلك الأموال للقيام بأي من الأعمال المبينة في معايير الإدراج في القائمة.

3 - الاستثناء بسبب الخضوع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي

عملاً بالفقرة 12 (ج) من القرار 2140 (2014)، تُقدَّم إلى اللجنة أي إخطارات طلباً للإذن بوقف تجميد أموال وأصول مالية وموارد اقتصادية أخرى لدفع مستحقات أي رهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد للإدراج في القائمة.

4 - استثناء الفوائد أو الأرباح الأخرى أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق لفرض الجزاءات

عملاً بالفقرة 13 من القرار 2140 (2014) وكذلك المادة 10 (و) من المبادئ التوجيهية للجنة، يجوز للدول الأعضاء السماح بأن يضاف إلى الحسابات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول، ما يلي:

  1. الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات؛
  2. المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لتدابير تجميد الأصول، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى (انظر ‘1’ أعلاه) والمبالغ المستحقة، خاضعة لتدابير تجميد الأصول.

5 - استثناء المبالغ المستحقة لأطراف ثالثة بموجب عقود أبرمت قبل الإدراج في القائمة

عملاً بالفقرة 14 من القرار 2140 (2014) وكذلك المادة 10 (ز) من المبادئ التوجيهية للجنة، يجوز تقديم إخطارات بشأن دفع أو استلام مبالغ مستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم شخص أو كيان ما في القائمة، أو بشأن الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض والذي يقدم إلى اللجنة قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن، شريطة أن تكون الدول الأعضاء المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد للإدراج في القائمة.

رابعاً - كيف يُقدّم إخطار الاستثناء من تدابير تجميد الأصول؟

يرجى تقديم طلبات/إخطارات الاستثناء من تدابير تجميد الأصول عن طريق بعثتكم الدائمة لدى الأمم المتحدة، موجهة إلى:

  • رئيسة اللجنة، سعادة السيدة إينغا روندا كينغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين)، عن طريق البعثة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

خامساً - اتخاذ القرار في اللجنة

تبلغ اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة العامة، باستلام إخطار الاستثناء لتغطية النفقات الأساسية. وتقوم اللجنة، إن لم تتخذ قراراً بالرفض في غضون فترة أيام العمل الخمسة المقررة، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك، عن طريق رئيس اللجنة. وتبلغ اللجنة أيضاً الدولة العضو صاحبة الإخطار إذا ما اتّخِذ قرار برفض الإخطار.

وتبلغ اللجنة، عن طريق رئيسها، الدول الأعضاء المتقدمة بإخطارات النفقات الاستثنائية بالقرار الذي تتخذه.