Sanctions Navigation Menu
ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن. ومدت ولاية اللجنة في الفقرة 20 من القرار 2216 (2015).
تدابير الجزاءات الحالية
التدبير | الوصف | الإعفاءات |
---|---|---|
تجميد الأصول (حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) | الالتزام بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها؛ وعدم إتاحة أي أموال أو صول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم | مبينة في الفقرات 12-14 من القرار 2140 (2014) والفقرة 3 من القرار 2511 (2020) |
حظر السفر (حتى 26 شباط/فبراير 2023) | منع دخول أراضي الدول من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة أو عبورهم منها | مبينة في الفقرة 16 مـــــــن القـــرار 2140 (2014) والفقرة 3 من القرار 2511 (2020) |
حظر الأسلحة المحدد الأهداف | تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا؛. | مبينة في الفقرة 3 من القرار 2511 (2020) |
عمل اللجنة وولايتها
تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 هو سعادة السيد فيريت خوجة (ألبانيا). نائب الرئيس لعام 2022 هو غانا.وستضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء.
وتكلف اللجنة بما يلي:
- رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
- التماس واستعراض المعلومات المتعلقة بالكيانات والأفراد الذين يمكن أن يشاركوا في الأعمال الواردة في الفقرتين 17 و 18 من القرار 2140 (2014) وكذلك الفقرة 19 من القرار 2216 (2015) (التي تشكل معايير التحديد)؛
- تحديد من يخضع لتجميد الأصول وحظر السفر والحظر على توريد الاسلحة من الأفراد والكيانات؛
- تقديم أول تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن أعمالها ثم موافاة المجلس لاحقا بما تراه اللجنة ضروريا من التقارير؛
- تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة بالأمر، ولا سيما دول المنطقة، بطرائق منها دعوة ممثلي تلك الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
- السعي للحصول من جميع الدول على معلومات قد ترى أنها مفيدة عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات؛
- النظر في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛ ومنح الإعفاءات من تدابير الجزاءات، بحسب كل حالة على حدة، إذا قررت اللجنة أن هذه الإعفاءات ضرورية لتيسير عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن أو لأي غرض آخر يتسق مع أهداف هذين القرارين.
موجز معايير الإدراج
المعايير | القرار ذو الصلة |
---|---|
الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال | الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) |
عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ | الفقرة 18 (أ) من القرار 2140 (2014) |
إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف أو شنّ هجمات على البنى التحتية | الفقرة 18 (ب) من القرار 2140 (2014 |
التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن | الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014) |
انتهاك حظر توريد الأسلحة | الفقرة 19 من القرار 2216 (2015) |
عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن | الفقرة 19 من القرار 2216 (2015) |
المشاركة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، أو تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي. | الفقرة 6 من القرار 2511 (2020) |