قائمة الجزاءات 2048
القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم
قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2048 (2012)، فرض جزاءات محددة الأهداف (منع السفر، على النحو الذي حددته اللجنة).
وتتضمن قائمة الجزاءات 2048 حالياً أسماء 10 فرداً. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات 2048 في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017.
وتعمل اللجنة مع الإنتربول لإصدار إخطارات خاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة. وتعزز هذه الإخطارات تقاسم المعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.
إجراءات للإدراج في القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 2048 (2012): الفقرتان 6 و 7
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفقرة 8
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أسماء أفراد وكيانات على قائمة الجزاءات 2048.
ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
تُنصح الدول بأن تقدم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها أدلة داعمة عن أعمال تفي بمعايير الإدراج. وعند تقديم أسماء الكيانات، تشجع الدول، إذا ما رأت ذلك مناسباً، على أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن قرارات الكيان المعني.
ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي يُقترح على أساسها إدراج أسماء الأفراد و/أو الكيانات، بما في ذلك:
- نتائج محددة وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
- طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
- أدلة أو وثائق داعمة؛
- تفاصيل أي علاقة بفرد أو كيان مدرج اسمه حالياً في القائمة.
وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:
- بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأي أسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/ المهنة، والإقامة، والعناوين، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، وأرقام الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
يُرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:
- رئيس اللجنة، السيد منصف البعتي (تونس)، عن طريق البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة
مع نسخة إلى:
- أمين اللجنة، السيد مانويل بريسان (Mr. Manuel Bressan):
عنوان البريد الإلكتروني: Sc-2048-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
وفقاً للفرع 5 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة في غضون 5 أيام عمل بعد تاريخ إحالة الطلب رسمياً إلى أعضاء اللجنة.
وإذا وافقت اللجنة على طلب (طلبات) الإدراج، سيُنشر التعديل في إحدى النشرات الصحفية التي تصدرها الأمم المتحدة ويحال رسمياً إلى جميع أعضاء اللجنة مصحوباً بمذكرة شفوية من الرئيس.
إجراءات الشطب من القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 2048 (2012): الفقرة 12
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 7
ثانيا - مَن المخول تقديم طلب الشطب من القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 1572.
ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب للشطب أن يفعل ذلك، إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية التابعة لها.
ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلبات الشطب الخاصة بهم بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟
ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:
- تفسيراً للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في بيانات الإدراج الخاصة بذلك الفرد أو الكيان)؛
- الوظيفة و/أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج اسمه، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
- يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.
وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم طلب الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة بواسطة إحدى الدول، أو من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة.
ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:
- شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
- ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟
يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلب إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.
وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:
- ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
- يجوز للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج أيضاً طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التي يتبعها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحالة، أن تتشاور مع الرئيس أثناء إجراء أي من هذه المشاورات الثنائية؛
- إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض المعلومات الإضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً للشطب إلى اللجنة. ويجوز للدولة المتلقية أن تقدم طلباً للشطب إلى اللجنة، دون أن يكون مصحوباً بطلب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.
وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القوائم، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).