Sanctions Navigation Menu
ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2048 (2012) بشأن غينيا - بيساو (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.
تدابير الجزاءات الحالية
التدبير | الوصف | الإعفاءات |
---|---|---|
حظر السفر | يطلب إلى جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر على أساس المعايير الموجزة في الفقرات 6-8 من القرار 2048 (2012) من دخول أراضيها أو عبورها | مبينة في الفقــــــرة 5 من القرار 2048 (2012) |
عمل اللجنة وولايتها
تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. الرئيس الحالي للجنة ، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، هي سعادة السيدة لانا زكي نسيبة (الإمارات العربية المتحدة). نائب الرئيس لعام 2022 هو كينيا.وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة.
وتكلف اللجنة بما يلي:
- رصد تنفيذ التدابير المفروضة؛
- تحديد الأفراد الذين يستوفون معايير الإدراج كما وردت في القرار 2048 (2012) ذي الصلة؛
- النظر والبت في طلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
- تقديم ما تراه اللجنة ضروريا من التقارير إلى مجلس الأمن؛
- تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المهتمة بالأمر، ولا سيما الموجود منها في المنطقة؛
- طلب معلومات من جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية عما تتخذه من إجراءات من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات؛
- النظر في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لتدابير الجزاءات أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
معلومات أخرى عن التدابير
أنشئت اللجنة عملا بالقرار 2048 (2012) بشأن غينيا - بيساو في 18 أيار/مايو 2012 لرصد الجزاءات المحددة الهدف (حظر السفر) المفروضة على الأشخاص الذين تحددهم اللجنة.
موجز معايير الإدراج
المعايير | القرار ذو الصلة |
---|---|
السعي في منع إعادة النظام الدستوري إلى نصابه أو القيام بأعمال تنسف الاستقرار في غينيا - بيساو، ولا سيما الاضطلاع بدور قيادي في انقلاب 12 نيسان/أبريل 2012، والقيام بأعمال يبتغى بها تقويض سيادة القانون، وإضعاف أولية السلطة المدنية، ودعم مظاهر الإفلات من العقاب وعدم الاستقرار في البلد | الفقرة 6 (أ) من القرار 2048 (2012) |
التصرف لصالح الأفراد الذين تحددهم الفقرة 6 (أ) أو العمل باسمهم أو تحت إمرتهم أو إمدادهم بالدعم أو التمويل | الفقرة 6 (ب) من القرار 2048 (2012) |