Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء، في أي وقت من الأوقات، أن تقدم إلى اللجنة طلبات من أجل إدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

عند النظر في اقتراح يدعو إلى إدراج اسم جديد في القائمة، فإن الدول الأعضاء مدعوة بقوة إلى التشاور مع حكومة أفغانستان بشأن إدراج اسم في القائمة قبل تقديم الاقتراح إلى اللجنة، وذلك بواسطة جهة الاتصال الوطنية التي تحددها حكومة أفغانستان.

وعند النظر في اقتراح يدعو إلى إدراج اسم جديد في القائمة، فإن الدول الأعضاء مدعوة أيضا إلى التماس المشورة من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، حسب الاقتضاء، ولها أيضا أن تلتمس المشورة من فريق الرصد.

وقبل أن تقترح دولة من الدول الأعضاء إدراج أسماء في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار ‘‘1988، فإنها مدعوة إلى القيام، قدر الإمكان، بمفاتحة الدولة التي يقيم فيها الشخص أو الكيان المعني و/أو جنسيته، بغية التماس المزيد من المعلومات.

يرجى من الدول تقديم أسماء في أقرب وقت يتسنى لها فيه جمع الأدلة الداعمة لاتخاذ إجراءات تستوفي معايير الإدراج في القائمة، . وعند تقديم أسماء كيانات. تُشجَّع الدول، إذا ما رأت ذلك مناسبا، أن تقترح، في الوقت نفسه، إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن اتخاذ قرارات الكيان المعني.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج في القائمة بيانا تفصيليا للحالة، لدعم اقتراح الإدراج في القائمة، والمعايير المحددة التي يُقترح بموجبها إدراج أسماء أفراد و/أو كيانات، بما في ذلك ما يلي:

  1. استنتاجات وتعليلات محددة، تبين أن معايير الإدراج في القائمة مستوفاة؛
  2. تفاصيل عن أي علاقة مع أحد الكيانات أو الأفراد المدرجين حينذاك في القائمة؛
  3. معلومات عن أي أعمال أو أنشطة أخرى ذات صلة قام بها الفرد/الكيان؛
  4. طبيعة الأدلة الداعمة (على سبيل المثال، أدلة استخباراتية، وأدلة تتصل بإنفاذ القانون، وأدلة قضائية، ومعلومات مستمدة من مصادر مفتوحة، واعترافات الشخص، وما إلى ذلك)؛
  5. أدلة أو وثائق داعمة؛
  6. معلومات أو وثائق إضافية مؤيدة للطلب، وكذلك معلومات عن القضايا والإجراءات ذات الصلة المرفوعة أمام المحاكم.

وبقدر الإمكان، ينبغي أن تقدّم المعلومات المحددة التالية من أجل تمكين السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة جازمة:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم الأسرة/اللقب، والاسم الأول، والأسماء الأخرى ذات الصلة، وتاريخ الميلاد، ومحل الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، واسم الشهرة، والعمل/ المهنة، ومحل الإقامة، والعنوان، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ الإصدار ومكانه، فضلا عن تاريخ انتهاء الصلاحية)، وأرقام تحديد الهوية الوطنية، والعناوين الراهنة والسابقة، وعناوين المواقع على الشبكة العالمية، ومكان الإقامة الراهن، وأي معلومات مزودة بخاصية الاستدلال الأحيائي (الأوصاف الجسدية، والصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع)؛
  2. بالنسبة للجماعات أو المؤسسات أو الكيانات: (أ) الاسم، والاسم المسجل، والاسم المختصر، وغيرها من الأسماء التي يعرف بها الكيان أو التي كان يعرف بها سابقا، والعنوان، والمقر، والفروع، والشركات التابعة له، والروابط التنظيمية والشركة الأم، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والدول التي يمارَس فيها النشاط الرئيسي، والقيادة/الإدارة والتسجيل (التأسيس) أو أرقام الهوية الأخرى، والحالة (على سبيل المثال، أن يكون الكيان في مرحلة التصفية، أو أنهى أعماله)، وعناوين المواقع على الشبكة العالمية.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

وافقت اللجنة على استمارة موحدة لطلبات الإدراج في القائمة، وهي قائمة تطلب اللجنة من الدول الأعضاء استخدامها عند اقتراحها أسماء على اللجنة لإدراجها في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988. وهذه الاستمارة الموحدة متاحة بواسطة الوصلات الواردة أدناه.

يرجى الانتباه إلى أن هناك استمارتين موحدتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، إحداهما لطلب إدراج أفراد في القائمة والأخرى لطلب إدراج كيانات في القائمة.

الاستمارة الموحدة لطلب إدراج الأفراد:

الاستمارة الموحدة لطلب إدراج الكيانات:

المذكرات الشفوية لكلتا الاستمارتين *بالانكليزية 

يُرجى توجيه طلبات الإدراج في القائمة إلى:

 

  • رئيس اللجنة، سعادة االسيد ت. س. تيرومورتي، من خلال البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة،

عنوان البريد الإلكتروني :  ptri@indonesiamission-ny.org

  • مع نسخة إلى: أمين اللجنة ، السيد كيهو تشا ، 
  • عنوان البريد الإلكتروني : SC-1988-Committee@un.org

 

خامسا -   اتخاذ قرار اللجنة

وفقا للبند 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع الطلبات الكاملة المقدمة للإدراج في القائمة. وإذا لم يوافَق على اقتراح الإدراج في غضون فترة اتخاذ القرار (عشرة أيام عمل)، توافي اللجنة الدولة مقدمة الطلب بردها عن حالة الطلب.

في نفس اليوم الذي يتم فيه إضافة اسم إلى قائمة العقوبات لعام 1988 ، يجب على اللجنة أن توفر على موقعها على الويب ملخصًا سرديًا لأسباب إدراج هذا الاسم.

وإذا وافقت اللجنة على طلب لإدراج اسم في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988، تقوم الأمانة، حالما يتم إدراج الاسم، بإبلاغ حكومة أفغانستان خطيا بذلك القرار، بواسطة نقطة الاتصال الوطنية، والبعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة؛ والبعثات الدائمة للدولة (الدول) التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وفي ‘حالة الأفراد، الدولة التي يعتقد أن الشخص من مواطنيها (إذا ما توافرت معلومات بذلك).