أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 1730 (2006)
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 7
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلب الشطب من القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء في أي وقت تقديم طلبات خاصة بشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 1970.
ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب خاص بالشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية التابع لها.
ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلباتهم الخاصة بالشطب بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟
ينبغي ان تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:
- تفسيراً للسبب في أن صاحب الطلب لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (وخاصة عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في الجزء المسموح بنشره من بيان الحالة بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛
- المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
- يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع حسب مقتضى الحال.
وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، وإما من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:
- شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة؛
- ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟
بالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبات إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.
وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:
- ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب. وفي الحالات التي يتم فيها الإدراج في القائمة بصورة مباشرة بموجب قرار من مجلس الأمن، تقوم اللجنة بدور الدولة (الدول صاحبة اقتراح الإدراج)؛
- يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
- إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً بالشطب. ويجوز للدولة المتلقية تقديم طلب خاص بالشطب إلى اللجنة، دون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.
ويرجى تقديم طلبات الشطب إلى:
- رئيس اللجنة، سعادة السيد رافيندرا راغوتاالي، من خلال البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة.
ونسخة إلى:
- أمينة سر اللجنة العليا، السيدة سناء خان: عنوان البريد الإلكتروني: Ms. Sana Khan SC-1970-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
إذا وافقت اللجنة على طلب الشطب، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).