Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

يُسترشد في التدابير المتعلقة بمحاولة التصدير غير المشروع للنفط، الذي يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية المكرّرة، بما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 2146 (2014): الأعمال والتدابير المأذون بها في الفقرتين 10 و 12، التي تم تمديد العمل بها في الفقرة 2 من القرار 2362 (2017)

ثانيا - من يحق له تقديم طلبات الاستثناء من التدابير في ما يتصل بمحاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة؟

الدول الأعضاء التي تعتزم السماح بتقديم خدمات التموين، مثل توفير الوقود والإمدادات، أو أية خدمات أخرى ذات صلة، لسفن معينة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية، أو في حالة عودتها إلى ليبيا.

ثالثا - ما هي الاستثناءات من التدابير المتصلة بمحاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة، وكيف يُحتكَم إليها؟

علاوة على الاستثناءات التي يمكن أن توفرها اللجنة، يوجد نوعان آخران من الاستثناءات ويتطلب أحدهما تقديم إخطار إلى اللجنة:

عملا بالفقرة 12 من القرار 2146 (2014)، يجوز للجنة أن تسمح باستثناءات من بعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 10، حسب الضرورة والاقتضاء.

ويجوز للدول، عملا بالفقرة 10 (ب) من القرار 2146 (2014)، السماح بدخول السفن إلى موانئها إذا كان دخولها ضروريا لأغراض التفتيش أو في حالات الطوارئ أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا، ويجوز للدول الأعضاء منح الأذن بالدخول بدون تقديم إخطار إلى اللجنة.

ويجوز للدول الأعضاء، عملا بالفقرة 10 (ج) من القرار 2146 (2014)، السماح بتقديم خدمات التموين إلى السفن التي تحددها اللجنة، مثل التزويد بالوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات، إذا كان ذلك ضروريا لأغراض إنسانية أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا. ويتعين في هذه الحالة أن تقدم الدول الأعضاء إخطارا إلى اللجنة.

رابعا - كيف يقدم الإخطار المتعلق بالاستثناء من التدابير في ما يتصل بمحاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة؟

يرجى تقديم الإخطارات عن طريق بعثتك الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتوجيهها إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد رافيندرا راغوتاالي، من خلال البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة.

مع نسخة إلى:

  • أمينة سر اللجنة العليا، السيدة سناء خان، عنوان البريد الإلكتروني: Ms. Sana Khan SC-1970-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ القرار في اللجنة

تخضع الاستثناءات التي تمنحها اللجنة وفقا لأحكام الفقرة 12 من القرار 2146 (2014) لإجراءات اتخاذ القرار المتبعة في اللجنة، على النحو المبين في الفقرة 4 (د) من مبادئها التوجيهية.