أولاً - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة
يُنَص على الإعفاءات من تجميد الأصول في ما يلي:
- قرار مجلس الأمن 1970 (2011): الفقرتان 19 و 21؛
- قرار مجلس الأمن 2009 (2011): الفقرة 16؛
- المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 10
ثانياً - ما الجهة التي يحق لها تقديم إخطارات الإعفاء من تجميد الأصول؟
الدول الأعضاء التي تعتزم الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة.
ثالثاً - ما هي تدابير الإعفاء من تجميد الأصول، وكيف يجري التماسها؟
توجد أنواع مختلفة من إعفاءات تجميد الأصول يستلزم أغلبها إخطار اللجنة، كما يلي:
- لتغطية النفقات الأساسية: إخطار اللجنة وعدم وجود قرار بالرفض من اللجنة؛
- لتغطية النفقات الاستثنائية: إخطار اللجنة وإقرارها بالموافقة؛
- الخضوع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي: إخطار اللجنة؛
- المبالغ المستحقة لأطراف ثالثة بموجب عقود أبرمت قبل الإدراج في القائمة: إخطار اللجنة؛
- الاحتياجات الإنسانية؛ والوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصراً؛ واستئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛ وإنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛ وتسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها: إخطار اللجنة وعدم وجود قرار بالرفض من جانب اللجنة، والتشاور مسبقاً مع السلطات الليبية، وعدم اعتراض السلطات الليبية؛
- إضافة الفوائد أو الأرباح الأخرى أو المدفوعات، التي تستحق بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق لتاريخ فرض الجزاءات، إلى الحسابات التي تظل خاضعة لتدابير تجميد الأصول: يجوز للدول الأعضاء الإذن بذلك دون إخطار اللجنة.
1- إعفاء النفقات الأساسية
عملاً بالفقرة 19 (أ) من القرار 1970 (2011) وكذلك المادة 10 (أ) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم إلى اللجنة الإخطارات المتعلقة بالنفقات الأساسية، وينبغي أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:
- المستفيد (الاسم والعنوان)؛
- المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
- الغرض من المبلغ المدفوع وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن إعفاء النفقات الأساسية:
- النفقات الأساسية، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية، والإيجار أو الرهن العقاري، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة؛
- المدفوعات المسددة نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات المتكبدة فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية؛
- الأتعاب أو رسوم الخدمات اللازمة للعمليات العادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.
2 - إعفاء النفقات الاستثنائية
عملاً بالفقرة 19 (ب) من القرار 1970 (2011) وكذلك المادة 10 (ب) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الإخطارات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية لتنظر فيها اللجنة وتوافق عليها:
- المستفيد (الاسم والعنوان)؛
- المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
- الغرض من المبلغ المدفوع وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن النفقات الاستثنائية (فئات أخرى بخلاف النفقات المذكورة في الفقرة 19 من القرار 1970(2011)؛
- مبلغ القسط؛
- عدد الأقساط؛
- تاريخ بدء السداد؛
- التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
- الفوائد؛
- الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
- معلومات أخرى.
يرجى الانتباه إلى أن الدول الأعضاء تُحَث، لدى تقديمها إخطارات بالإعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية، على الإبلاغ في الوقت المناسب عن استخدام تلك الأموال، وذلك بغية تجنب أن تستخدم تلك الأموال للقيام بأي من الأعمال المبينة في معايير الإدراج في القائمة.
3 - الإعفاء بسبب الخضوع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي
عملاً بالفقرة 19 (ج) من القرار 1970 (2011)، تُقدَّم إلى اللجنة أي إخطارات طلباً للإذن بوقف تجميد أموال وأصول مالية وموارد اقتصادية أخرى لدفع مستحقات أي رهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد للإدراج في القائمة.
4- إعفاء المبالغ المستحقة لأطراف ثالثة بموجب عقود أبرمت قبل الإدراج في القائمة
عملاً بالفقرة 21 من القرار 1970 (2011)، وكذلك المادة 10 (و) من المبادئ التوجيهية للجنة، يجوز لأي شخص أو كيان مدرج في القائمة أن يسدد مبلغاً مستحقاً بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان فيها، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لن يُستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان مدرج في القائمة، وذلك بعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة بنيتها دفع أو استلام تلك المبالغ، أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن.
5- الإعفاء لأسباب إنسانية
عملاً بالفقرة 16 من القرار 2009 (2011)، تقدّم إلى اللجنة الإخطارات المتعلقة بالإذن بوقف تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لسداد الأغراض الواردة أدناه، وفي ظل الظروف المبينة أدناه.
الأغراض المحددة للإعفاءات الإنسانية:
- الاحتياجات الإنسانية؛
- الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصراً؛
- استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛
- إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛
- تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها.
الشروط المقررة للإعفاءات الإنسانية:
- يجب ألا يتسلم المبلغ بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي فرد أو كيان محدد للإدراج في القائمة؛
- يلزم أن تتشاور الدولة العضو مسبقاً مع السلطات الليبية بشأن استخدام تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛
- أن تُطلِع الدولة العضو السلطات الليبية على الإخطار المقدم عملاً بما جاء في هذه الفقرة؛ ويجوز للسلطات الليبية، في غضون خمسة أيام عمل، أن تعترض على إنهاء تجميد تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.
6 - إعفاء الفوائد أو الأرباح الأخرى أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق لفرض الجزاءات
عملاً بالفقرة 20 من القرار 1970 (2011) وكذلك المادة 10 (هـ) من المبادئ التوجيهية للجنة، يجوز للدول الأعضاء السماح بأن يضاف إلى الحسابات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول، ما يلي:
- الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات؛ أو
- المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لتدابير تجميد الأصول، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى (انظر ‘1’ أعلاه) والمبالغ المستحقة، خاضعة لتدابير تجميد الأصول.
رابعاً - كيف يُقدّم إخطار للإعفاء من تدابير تجميد الأصول؟
يرجى تقديم طلبات/إخطارات الإعفاء من تدابير تجميد الأصول عن طريق بعثتكم الدائمة لدى الأمم المتحدة، موجهة إلى:
- رئيس اللجنة، سعادة السيد رافيندرا راغوتاالي، من خلال البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة.
ونسخة إلى:
- أمينة سر اللجنة العليا، السيدة سناء خان: عنوان البريد الإلكتروني: Ms. Sana Khan SC-1970-Committee@un.org
خامساً - اتخاذ القرار في اللجنة
تقر اللجنة، من خلال رئيسها، باستلام أي إخطار بمجرد تعميمه على اللجنة للنظر فيه. وتقوم اللجنة، إن لم تتخذ قراراً بالرفض في غضون فترة أيام العمل الخمسة المقررة، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك، عن طريق رئيس اللجنة. وتبلغ اللجنة أيضاً الدولة العضو صاحبة الإخطار إذا ما اتّخِذ قرار برفض الإخطار.
وتبلغ اللجنة، عن طريق رئيسها، الدول الأعضاء المتقدمة بإخطارات للإعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية بالقرار الذي تتخذه.