أولا - قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بالاستثناءات
يُسترشد في الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة بما يلي:
- قرار مجلس الأمن 1970 (2011): الفقرة 9
- قرار مجلس الأمن 2009 (2011): الفقرة 13
- قرار مجلس الأمن 2095 (2013): الفقرتان 9 و 10
- قرار مجلس الأمن 2174 (2014): الفقرة 8
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 11
ثانيا - ما هي الجهة المخوَّلة بتقديم طلبات أو إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة؟
يمكن للدول الأعضاء (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادةً) التقدم بطلبات أو إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة. وتنظر اللجنة أيضا في الطلبات التي ترد إليها من منظمة دولية أو من إحدى إدارات الأمم المتحدة.
ثالثا - ما هي أنواع الاستثناءات من الحظر على توريد الأسلحة وكيف يمكن إعمالها؟
هناك أنواع مختلفة للاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة يحتاج بعضها التقدم إلى اللجنة بإخطارات أو طلبات للاستثناء كما يلي:
- الاستثناءات الدائمة: وتشمل الملابس الوقائية لبعض الفاعلين؛ المعدات العسكرية غير الفتاكة والمساعدة والتدريب في المجال التقني أو المساعدة المالية عندما يُعتزم تقديمها حصرا إلى الحكومة الليبية لأغراض المساعدة الأمنية أو أغراض نزع السلاح؛ والإمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة التي يُعتزم استخدامها حصرا في أغراض إنسانية أو وقائية والمساعدة أو التدريب التقنيان المتصلان بها؛
- الأسلحة والأعتدة المتصلة بها بجميع أنواعها، والمساعدة بخلاف المساعدة أو التدريب في المجال التقني أو المساعدة المالية، التي يُقصد بها حصرا مساعدة السلطات الليبية في الأغراض الأمنية وأغراض نزع السلاح: وتحتاج إلى طلب إعفاء من و الموافقة من قبل اللجنة؛
- الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة المتصلة بها بالنسبة لبعض الفاعلين: وتحتاج إلى إخطار اللجنة بها وانتفاء القرار السلبي من جانبها؛
- أي مبيع أو توريد آخر للأسلحة والأعتدة المتصلة بها، أو تقديم مساعدة أو توفير أفراد: وتحتاج إلى تقديم طلب بالاستثناء وصدور موافقة من اللجنة.
1 - الاستثناءات الدائمة
عملا بالفقرة 9 (ب) من القرار 1970 (2011) والفقرتان 9 و 10 من القرار 2095 (2013)، تُستثنى المواد والجهات المتلقية الواردة أدناه من الحظر على توريد الأسلحة. ولا يوجد بمقتضى ذلك ما يدعو إلى تقديم طلبات أو إخطارات إلى اللجنة.
- الملابس الوقائية بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية التي يجلبها مؤقتا إلى ليبيا أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبطون بهم من أفراد، لاستعمالها للأغراض الشخصية فحسب؛
- المعدات العسكرية غير الفتاكة وتوفير المساعدة أو التدريب في المجال التقني أو المساعدة المالية، عندما يُعتزم بها حصرا توفير المساعدة الأمنية أو في مجال نزع السلاح للحكومة الليبية.
2 - الاستثناء المتعلق بالأسلحة والأعتدة المتصلة بها المقدمة إلى الحكومة الليبية
عملا بالفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) والفقرة 10 من القرار 2095 (2013) والفقرة 8 من القرار 2174 (2014)، يتعين إخطار اللجنة بتوريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة غير المُهلِكة المتصلة بها من جميع الأنواع إلى ليبيا، بما في ذلك أي مساعدة من غير المساعدة أو التدريب في المجال التقني أو المساعدة المالية والتي تكون وجهتها حصراً تقديم المساعدة للسلطات الليبية في الأغراض الأمنية وأغراض نزع السلاح، وينبغي أن تتضمن الإخطارات المعلومات التالية:
العناصر:
- المستعمِل النهائي المحدَّد[1]؛
- الكمية المحددة للأصناف وقائمة تفصيلية بالمعدات التي سيجري تسليمها[2]؛
- الموعد المُعتزم للتسليم؛
- وسيلة النقل؛
- ميناء الدخول؛
- مكان التسليم
- مذكرة صادرة عن الهيئة الليبية المسؤولة عن التعامل مع طلبات الحصول على المساعدة[3].
للحصول على المساعدة الفنية أو التدريب أو المساعدات المالية أو غيرها من المساعدات:
- تفاصيل دقيقة عن نوع التدريب و / أو المساعدة
- اسم الهيئة التي ستوفر الخدمة
- المستلم الذي سيتم تسليم الخدمة
- الموقع والمدة
ويرجى ملاحظة أن اللجنة لن تنظر إلا في الإخطارات المكتملة.
3 - الاستثناء المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة بالنسبة لبعض الفاعلين
عملا بالفقرة 13 (ب) من القرار 2009 (2011)، يتعين إخطار اللجنة بتوريد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة وبيعها ونقلها إلى ليبيا، التي تُجلب إليها مؤقتا ويكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائط الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي والأفراد المرتبطين بهم، وينبغي أن تتضمن الإخطارات المعلومات التالية:
- المستعمِل النهائي المحدد[4]؛
- الكمية المحددة للأصناف وقائمة تفصيلية بالمعدات التي سيجري تسليمها[5]؛
- التاريخ المُعتزم للتسليم؛
- وسيلة النقل؛
- ميناء الدخول؛
- مكان التسليم
ويرجى ملاحظة أن اللجنة لن تنظر إلا في الإخطارات المكتملة.
4 - الاستثناء المتعلق بعمليات النقل الأخرى للأسلحة والأعتدة المتصلة بها أو بتوفير التدريب أو الأفراد
عملا بالفقرة 9 (ج) من القرار 1970 (2011) تحتاج المبيعات الأخرى للأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو توريدها، أو توفير المساعدة أو الأفراد، تقديم طلب بالاستثناء إلى اللجنة يكون متضمناّ المعلومات التالية:
- المستعمِل النهائي المحدد[6]؛
- الكمية المحددة للأصناف وقائمة تفصيلية بالمعدات التي سيجري تسليمها[7]؛
- مواعيد التسليم المقصودة
- وسائل النقل
- ميناء الدخول المقصود
- مكان التسليم
ويرجى ملاحظة أن اللجنة لن تنظر إلا في طلبات الاستثناء المكتملة.
رابعا - كيف يمكن تقديم طلبات أو إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة؟
يرجى تقديم طلبات/إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة عن طريق بعثتك الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتوجيهها إلى:
- رئيس اللجنة، سعادة السيد رافيندرا راغوتاالي، من خلال البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة.
ونسخة إلى:
- أمينة سر اللجنة العليا، السيدة سناء خان:
عنوان البريد الإلكتروني:
Ms. Sana Khan SC-1970-Committee@un.org
خامسا - قرار اللجنة
تقر اللجنة عن طريق رئيسها باستلام الإخطار حالما جرى تعميمه عليها للنظر. وإذا لم تتخذ اللجنة قرارا سلبياً في غضون فترة أيام العمل الخمسة المحددة، تقدم عن طريق رئيسها إفادة بذلك إلى الدولة العضو مقدمة الإخطار. وتقوم اللجنة عن طريق رئيسها بإبلاغ الدولة العضو مقدمة الأخطار أيضا بأي قرار سلبي يُتخذ بصدد هذا الإخطار. وتقوم اللجنة، عن طريق رئيسها، بإفادة الدول الأعضاء التي تتقدم بطلبات للاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة بالقرار الذي تتوصل إليه.
[1] لا يقع على عاتق الطرف المورِّد تقديم نسخة من ترخيص المستعمِل النهائي؛ ويكفي في هذا المقام تقديم تأكيد بأن ترخيص المستعمِل النهائي موقّع من السلطات الليبية المختصة مع إشارة إلى هوية هذا المستعمل النهائي. [2] يُعتنى بتقديم القائمة التفصيلية عندما يكون أي من أنواع المعدات المورّدة مشمولا بسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أو باتفاق واسنار. [3] حددت السلطات الليبية جهات التنسيق المسؤولة عن المشتريات في مختلف الوزارات ذات الصلة وأبلغت بها البعثة الدائمة لليبيا لدى الأمم المتحدة: معلومات عن المسؤولين داخل نقاط الاتصال هذه المخولين بالتوقيع يمكن تقديم مذكرة أو تأكيدها من قبل أمانة اللجنة عند الطلب (SC-1970-Committee@un.org). |