رابط القرار | تاريخ القرار | وصف غير رسمي |
---|---|---|
S/RES/2680 (2023) | يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 30 نيسان/أبريل 2024 |
|
S/RES/2627 (2022) | يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 30 أبريل/نيسان 2023 |
|
S/RES/2569 (2021) | يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 30 نيسان/أبريل 2022 |
|
S/RES/2515 (2020) | يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 30 نيسان/أبريل 2021 | |
S/RES/2464 (2019) | يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 24 نيسان/أبريل 2020 |
|
S/RES/2407 (2018) | تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 24 نيسان/أبريل 2019 |
|
S/RES/2397 (2017) | يُعزّزُ التدابير المتعلقة بتوريد جميع أنواع المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك وقودَي الديزل والكيروسين، بتحديد شروطٍ مسبقة شديدة الدقة وإجراءات متابعة يتعيّن على الدول الأعضاء ولجنة القرار 1718 وأمينُها القيام بها. ويُقلّص الكمية الإجمالية القصوى المسموح بها لتُصبح 000 500 برميل خلال فترة اثني عشر شهرا تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 (ولفترات اثني عشر شهرا بعد ذلك)؛ يُحدد 4 ملايين برميل أو 000 525 طن كحد أقصى للكمية الإجمالية للنفط الخام المسموح أن تورده الدول الأعضاء أو تبيعه أو تنقله إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لفترة اثني عشر شهرا من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017. ويتعيّن على الدول الأعضاء أن تقدم تقريرا إلى لجنة القرار 1718 كل ٩٠ يوما عن كمية النفط الخام التي تم توريدها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ يُوسّع نطاق الجزاءات القطاعية بفرض حظر على تصدير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المنتجات الغذائية والزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات الأرضية والحجرية، بما في ذلك المغنسيت والمغنيسيا، والخشب والسفن. ويحظر القرار أيضا على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيع حقوق الصيد أو نقلها؛ يفرض حظرا على توريد جميع الآلات ذات الاستخدام الصناعي ومركبات النقل والحديد والصلب وغير ذلك من المعادن إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بيعها أو نقلها إليها، باستثناء قطع الغيار اللازمة للحفاظ على سلامة تشغيل طائرات الركاب المدنية التجارية التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ يُعزّز الحظر المفروض على إصدار تراخيص عمل لرعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإلزام الدول الأعضاء بأن تُعيد، في غضون 24 شهرا من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جميع رعاياها الذين يكسبون دخلا وجميع الملحقين التابعين لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المكلفين بمراقبة السلامة الذين يشرفون على العاملين في الخارج من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في إطار الولاية القضائية للدول الأعضاء. ويتعيّن على الدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة بعد ١٥ شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر تقريرا عن منتصف المدة، وبأن تقدم بعد 27 شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر تقريرا نهائيا، عن جميع رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى وطنهم عملا بهذا الحكم؛ يُعزّز التدابير البحرية الهادفة إلى التصدي إلى قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتصدير الفحم وغيره من الأصناف المحظورة وباستيراد البترول، على نحو غير مشروع، من خلال ممارسات بحرية احتيالية، عن طريق إلزام الدول الأعضاء بأن تحجز وتفتش وتضبط أي سفينة في موانئها ومياهها الإقليمية إذا كانت ضالعة في أنشطة محظورة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا قررت اللجنة، بعد دراسة كل حالة على حدة، وبعد ستة أشهر من تاريخ ضبط السفينة، أن ترتيبات مناسبة قد وُضعت لمنعها من أن ترتكب مستقبلا انتهاكات للقرارات ذات الصلة؛ يُعزّز الأحكام المتعلقة بالسفن عن طريق حظرِ تقديم خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن الضالعة في أنشطة غير مشروعة، وإلزامِ الدول الأعضاء بإلغاء تسجيل هذه السفن. ويحظر القرار كذلك على الدول الأعضاء توفيرَ خدمات التصنيف لهذه السفن، ويُوسع نطاق الحظر المفروض على توريد السفن إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بيعها أو نقلها إليها ليشمل أيضا السفن المستعملة؛ يُقرّر أنه على الدول الأعضاء تحسين تبادل المعلومات فيما بينها عن الاشتباه في أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تحاول توريد أو بيع أو نقل أو شراء بضائع غير مشروعة، ويعهد إلى اللجنة بتيسير التنسيق الآني، بدعم من فريق الخبراء التابع لها؛ ويُلزم القرار أيضا الدول الأعضاء بأن تبلغ اللجنة بالمعلومات ذات الصلة الـمُحدِّدة للهوية، وبماهية التدابير التي اتخذت لتنفيذ الإجراءات المناسبة على نحو ما تأذن به الأحكام ذات الصلة، فيما يتعلق بالسفن الموجودة في إقليمها أو في أعالي البحار التي حُدّدت على أنها مشمولة بتدابير تجميد الأصول أو حظر دخول الموانئ أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة؛ |
|
S/RES/2371 (2017) | يفرض حظرا كاملا على الفحم والحديد وركاز الحديد، ويضيف الرصاص وركاز الرصاص إلى السلع المحظورة الخاضعة للجزاءات القطاعية. يأذن للجنة القرار ١٧١٨ بتحديد السفن التي لها صلة بالأنشطة المحظورة بموجب القرارات ذات الصلة، ويحظر على السفن المحددة الرسو في الموانئ واستئجار السفن التي ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. يحظر تشغيل ودفع أجور عمال إضافيين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يستخدمون لتوليد إيرادات التصدير إلى الخارج. يحظر تصدير الأغذية البحرية من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (بما في ذلك الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية بجميع أشكالها). يوسع نطاق الجزاءات المالية بحظر المشاريع المشتركة والكيانات التعاونية التجارية الجديدة أو الموسعة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ويوضح أن الشركات التي تؤدي خدمات مالية تُعتَبر مؤسسات مالية لأغراض تنفيذ تدابير الجزاءات ذات الصلة، وأن الفقرة ١١ من القرار 2094 (2013) تنطبق أيضا على تسوية الأموال عبر أراضي الدول الأعضاء. يحظر نشر واستخدام الأسلحة الكيميائية ويدعو إلى انضمام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. يوعز إلى لجنة القرار 1718 بوضع ترتيبات مناسبة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لإصدار النشرات الخاصة. يوعز إلى لجنة القرار 1718 بأن تحدد أصنافا إضافية ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية. يحدد 9 أفراد و 4 كيانات آخرين لأغراض الإدراج في القائمة ويقدم معلومات مستكملة عن فردين سبق إدراج اسميهما في القائمة.
|
|
S/RES/2345 (2017) | تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 24 نيسان/أبريل 2018 |
|
S/RES/2321(2016) | يوسِّع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل الأصناف المدرجة في القائمة الجديدة للأسلحة التقليدية المزدوجة الاستخدام (التي ستعتمدها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718). يوسِّع نطاق تفتيش الشحنات من خلال توضيح بعض الأمتعة الشخصية والأمتعة المسجلة الداخلة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المغادرة لها بوصفها ”بضاعة“ تخضع للتفتيش، ومن خلال الإشارة إلى أن البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية والطرق البرية هي أيضا خاضعة للتفتيش. يعزِّز الأحكام المتصلة بالنقل البحري من خلال حظر الأنشطة التالية: جميع أنشطة إعارة خدمات الطواقم أو تأجيرها أو توفيرها لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وتسجيل السفن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ والحصول على الإذن لأي سفينة برفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وامتلاك أو استئجار أو تشغيل أو تقديم أي خدمات لتصنيف السفن أو إصدار الشهادات لها أو أي خدمات مرتبطة بذلك؛ وتأمين أي سفينة ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر توفير خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن التي تملكها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تتحكم فيها أو تشغّلها. وثمة إعفاءات متاحة في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة. يستحدث إجراءات لتحديد السفن تستند إلى أساس معقول يتمثل في كون السفن ترتبط في الوقت الراهن أو كانت ترتبط في الماضي ببرامج أو أنشطة محظورة. يحظر توريد طائرات الهليكوبتر والسفن الجديدة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (إلا في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة). يجدِّد الجزاءات القطاعية ويوسِّع نطاقها بتحديد سقف سنوي لقيمة/حجم صادرات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الفحم ويستحدث لتلك الصادرات نظام إبلاغ ورصد بشكل آني. ويضيف النحاس والنيكل والفضة والزنك إلى المواد التي يحظَر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريدها أو بيعها أو نقلها ويحظَر على الدول الأعضاء شراؤها و/أو نقلها. ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم تزويد طائرات الركاب المدنية التي ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأكثر مما يلزم من الوقود (لرحلاتها ذات الصلة)، ويدرج ضمن ذلك هامشا مخصصا لسلامة الطيران. يضيف أصنافا جديدة إلى قائمة السلع الكمالية المشمولة بالحظر. يعزِّز التدابير المتصلة بشبكة الانتشار من خلال مطالبة الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتقليص عدد الحسابات المصرفية المفتوحة إلى حساب واحد لكل بعثة دبلوماسية ومكتب قنصلي تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وحساب واحد لكل دبلوماسي وموظف قنصلي تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويفرض قيودا على دخول الأراضي أو عبورها من قبل المسؤولين الحكوميين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو أفراد القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو الأفراد/المسؤولين الذين يرتبطون بأنشطة أو برامج محظورة. ويحظر استخدام الممتلكات العقارية في أراضي الدول الأعضاء لأي غرض آخر غير الأنشطة الدبلوماسية أو القنصلية. ويعزز التدابير المالية، بوسائل تشمل المطالبة بإغلاق القائم من المكاتب التمثيلية أو الفروع أو الحسابات المصرفية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في غضون تسعين يوما؛ وحظر تقديم الدعم المالي من المصادر العامة والخاصة لأغراض التجارة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وطرد الأفراد الذين يثبت أنهم يعملون باسم مصرف أو مؤسسة مالية تابعين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بتوجيه منهما. وثمة إعفاءات متاحة في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة. يوضِّح القيود المفروضة على التعليم والتدريب المتخصصين بحيث يشملان، على سبيل المثال لا الحصر، علوم المواد المتطورة، والهندسة الكيميائية المتطورة، والهندسة الميكانيكية المتطورة، والهندسة الكهربائية المتطورة، والهندسة الصناعية المتطورة. ينص على تعليق التعاون العلمي والتقني مع إجراءات إعفاء تتطلب موافقة اللجنة وإخطارها في بعض المجالات المحددة. يحظر على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية توريد التماثيل أو بيعها أو نقلها وعلى الدول الأعضاء شراء هذه الأصناف (ما لم تعط اللجنة موافقتها المسبقة على أساس كل حالة على حدة). يحدد أسماء 11 فردا إضافيا و 10 كيانات إضافية. |