أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 1718 (2006): الفقرة 8 (د) و (هـ)
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 6
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 1718.
ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
تُنصح الدول بتقديم أسماء الأفراد و/أو الكيانات مع وصف سردي يوضح بأكبر قدر ممكن كيف يمكن تطبيق المعايير (الواردة في الفقرة 8 (د) و/أو الفقرة 8 (هـ) من القرار 1718 (2006)) على مثل هؤلاء الأفراد و/أو الكيانات. ويمكن أن توضح الدول أيضاً ما هي جوانب المعلومات المقدمة التي يمكن الإفصاح عنها لدول أخرى بناءً على طلب اللجنة.
ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، ومعايير الإدراج المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء أفراد و/أو كيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:
- نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء المعايير؛
- طبيعة الأدلة الداعمة؛ و
- أدلة أو وثائق داعمة؛
- تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة.
وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:
بالنسبة للأفراد: الاسم (بالحروف الأصلية واللاتينية)، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، وأسماء الشهرة، والإقامة، والعناوين الحالية والسابقة، والمكان الحالي، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر، وإسم المهنة أو الوظيفة، ورقم (أرقام) الحسابات المصرفية؛
بالنسبة للكيانات: الاسم (بالحروف الأصلية واللاتينية)، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والهيئات التابعة، والفروع، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وأرقام الحسابات المصرفية، وعناوين المواقع الشبكية.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
يُرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:
- رئيس اللجنة، سعادة السيدة منى جول (النرويج)، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة
ونسخة إلى:
- أمين اللجنة، السيد Davey McNab:
عنوان البريد الإلكتروني:
Mr. Davey McNab sc-1718-committee@un.org
خامسا - اتخاذ القرار اللجنة
ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة، ووفقاً للفرع 5 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستتخذ اللجنة قرارات بتوافق آراء أعضائها. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج خلال فترة اتخاذ القرار (5 أيام عمل، أو فترة أقصر في الحالات العاجلة، على ألا تقل عن يومي عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب. وإذا وافقت اللجنة على طلبات الإدراج، تقوم الأمانة العامة بتحديث القائمة الموحدة للأفراد والكيانات.