Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

    أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

الاستثناءات من حظر السفر منصوص عليها في ما يلي:

    ثانيا -   من هي الجهات التي يحق لها تقديم طلب الاستثناء من حظر السفر؟

         دولة (دول) المقصد ودولة (دول) العبور.

    ثالثا -   ما الذي ينبغي إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟

         تشمل كل الطلبات المعلومات التالية، مشفوعة بالمستندات المرافقة:

  1.  اسم ووجهة وجنسية ورقم جواز سفر الشخص/الأشخاص الذي/الذين يود/يودون القيام بالسفر المقترح.

  2. غرض/أغراض السفر المقترح، مع نسخ من المستندات الداعمة تقدم تفاصيل متصلة بالطلب، من قبيل التواريخ والمواعيد المحددة للاجتماعات أو اللقاءات.
  3. التواريخ والمواعيد المحددة لمغادرة البلد الذي تنطلق منه الرحلة، وللعودة إليه.
  4. المسار الكامل للرحلة بما في ذلك نقاط المغادرة والعودة وكل محطات توقف المرور العابر.
  5. تفاصيل عن وسيلة النقل المستخدمة، بما في ذلك، إن كان ذلك منطبقا، رقم الحجز، وأرقام الرحلات الجوية، وأسماء السفن.
  6. بيان يتضمن تعليلا للإعفاء.

         تتلقى اللجنة من الدول الأعضاء طلبات إعفاءات خطية من حظر السفر، في أقرب وقت ممكن على ألا يقلَّ عن عشرة أيام عمل من موعد السفر المقترح، باستثناء الحالات التي تستدعي فترة زمنية أقصر لدواع إنسانية. 

    رابعا –   كيف تقدَّم طلبات الإعفاء من حظر السفر؟

 يرجى إرسال طلبات الإعفاء من حظر السفر إلى:

  •  رئيس اللجنة، سعادة السيدة منى جول، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

مع نسخ منها إلى:

خامسا –   اتخاذ القرار في اللجنة

في الحالات التي توافق فيها اللجنة على طلبات استثناء من القيود المفروضة على السفر، يوجه رئيس اللجنة كتابا إلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يكون الأفراد المدرجون في القائمة من مواطنيها أو من المقيمين فيها، أو إلى مكتب الأمم المتحدة المختص، يبلغهما فيه بالموافقة. وتُرسل أيضا نسخ من كتاب الموافقة إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لجميع الدول التي سيسافر إليها الشخص المدرج في القائمة وسيعبر فيها خلال فترة الاستثناء الموافق عليه.

سادسا –   التعديلات على الإعفاء الموافَق عليه من خطة السفر

         يبلَّغ رئيس اللجنة خطيا على الفور في حال حصول تقديم أو تأجيل لموعد السفر الذي سبق للجنة أن أصدرت استثناء بشأنه. إن تقديم إشعار خطي إلى رئيس اللجنة كافٍ في الحالات التي يقدَّم أو يُرجأ فيها موعد المغادرة مدةً لا تتعدى 48 ساعة ويظل فيها مسار الرحلة المقدم مسبقا على حاله بلا تغيير. أما في حال جرى تقديم أو تأجيل موعد السفر مدة تتعدى 48 ساعة من أو بعد التاريخ الذي سبق للجنة أن وافقت عليه، فيجب عندئذ تقديم طلب استثناء جديد يوجَّه إلى رئيس اللجنة ويعمَّم على أعضاء اللجنة.

   سابعا –   بعد السفر

         تتلقى اللجنة، في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء الاستثناء، تأكيدا خطيا من الدولة التي يقيم في إقليمها الشخص المدرج في القائمة، أو من مكتب الأمم المتحدة المختص، مشفوعا بالوثائق الداعمة، يؤكد مسار وتاريخ عودة الأشخاص المدرجين في القائمة المسافرين بموجب استثناء ممنوح من اللجنة، إلى بلد الإقامة.