أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 1591 (2005): الفقرة 3 (ج)
- قرار مجلس الأمن 2035 (2012): الفقرة 3
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 4 و 5
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات 1591.
ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
يجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي تقترح على أساسها أسماء أفراد وكيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:
- نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
- طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، وتقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
- أدلة أو وثائق داعمة؛
- تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.
وينبغي، قدر الإمكان، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة إيجابية:
- بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/ المهنة، والإقامة، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
- بالنسبة للكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والفروع، والهيئات التابعة، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي والأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وعناوين المواقع الشبكية.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
يُرجى توجيه طلبات الإدراج إلى:
- رئيس اللجنة، السيد سفين جورجينسون (إستونيا)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة
ونسخة إلى:
- عنوان البريد الإلكتروني، أمين سر اللجنة العليا السيد ديفي مكناب: SC-1591-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ قرار اللجنة
وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج خلال فترة اتخاذ القرار (5 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.
وإذا وافقت اللجنة على اقتراح الإدراج، تقوم الأمانة العامة، بعد النشر، ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إضافة أحد الأسماء إلى القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها؛ وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).