Sanctions Navigation Menu
ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.
تدابير الجزاءات
التدبير | الوصف | الاستثناءات من التدبير |
---|---|---|
حظر الأسلحة |
يطلب إلى جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، وأيضا بالتدريب والمساعدة التقنيين
|
مبينة في الفقرة 9 من القرار 1556 (2004) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، ومستكملة في الفقرة 9 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012) |
حظر السفر | يطلب إلى جميع الدول اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) من دخول أراضيها أو عبورها | مبينة في الفقرة 3 (د) من القرار 1591 (2005) |
تجميد الأصول | يقرر أن تجمد جميع الدول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) | مبينة في الفقرة 3 (هـ) من القرار 1591 (2005) |
عمل اللجنة وولايتها
تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، سعادة السيد هارولد أدلاي أجيمان (غانا). نائب الرئيس لعام 2022: أيرلندا. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء المعني بالسودان.
وتكلف اللجنة بما يلي:
صد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
النظر والبت في طلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
- تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة؛
- النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة؛
- النظر في التقارير التي يقدمها فريق الخبراء المعني بالسودان؛
- العمل على تقديم — بطريق رئيس اللجنة — تقريرا إلى مجلس الأمن عن عملها كل 90 يوما؛
- وضع وتحديث مبادئها التوجيهية؛
- الاضطلاع بأنشطة اتصال، بما في ذلك مع الدول الأعضاء، وبخاصة الدول الأعضاء في المنطقة.
أنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان في 29 آذار/مارس 2005 لرصد تدابير الجزاءات ذات الصلة والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 3 (أ) من القرار نفسه.
حظر الأسلحة
فرض مجلس الأمن أولا، بموجب القرار 1556 (2004) الذي اتخذه في 30 تموز/يوليه 2004، حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد. وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى. وتعزز إنفاذ حظر الأسلحة أكثر باتخاذ القرار 1945 (2010) في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
الجزاءات المحددة الهدف
فرض مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 (2005)، حظرا على السفر (الفقرة 3 (د))، وتجميدا للأصول (الفقرة 3 (هـ)) على الأفراد الذين تحددهم اللجنة. وتضم القائمة الموحدة للجنة لحظر السفر وتجميد الأصول ثلاثة أفراد حددهم مجلس الأمن في القرار 1672 (2006) المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2006. وقرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2035 (2012) المؤرخ 17 شباط/فبراير 2012، أن معايير الإدراج الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) تنطبق أيضا على الكيانات.
وبموجب نظام الجزاءات المتعلق بالسودان، تكلف اللجنة بالنظر في التحديد على أساس المعايير الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005).
وقرر المجلس، في قراره 2676 (2023)، أن يؤكد من جديد تدابير الجزاءات ويجددها حتى 12 أيلول/سبتمبر 2024. كما أعرب عن اعتزامه استعراض هذه التدابير في موعد أقصاه 12 شباط/فبراير 2024. ويمكن أن يشمل ذلك تعديل تلك التدابير أو وقفها أو رفعها تدريجيا، في ضوء التقدم الذي تحرزه حكومة السودان في النقطتين المرجعيتين 2 و 3 على النحو المبين في الفرع الرابع من تقرير الأمين العام المؤرخ 31 تموز/يوليه 2021 (S/2021/696).
السودان: موجز معايير الإدراج
المعايير | القرار ذو الصلة |
---|---|
عرقلة عملية السلام، أو تشكيل تهديد للاستقرار في دارفور والمنطقة، أو ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو غير ذلك من الأعمال الوحشية، أو انتهاك التدابير التي تنفذها الدول الأعضاء وفقا للفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، عند تنفيذ الدول لها، أو المسؤولية عن التحليقات العسكرية الهجومية الموصوفة في الفقرة 6 من القرار 1591 (2005) | الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) |