أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة
يرد النص على الاستثناءات من حظر السفر في الوثائق التالية:
- قرار مجلس الأمن 1596 (2005) : الفقرة 13
- قرار مجلس الأمن 1649 (2005) : الفقرة 3
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 9
ثانيا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟
يجوز للدولة (الدول) التي يكون الشخص المدرج اسمه في القائمة مواطناً أو مقيماً فيها أن تتقدم بالطلب، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، أو من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني.
ثالثا - ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟
كل طلب للاستثناء يجب أن يتضمن المعلومات التالية، مشفوعاً قدر الإمكان بالمستندات المصاحبة:
- اسم الشخص القائم بالسفر المقترح ولقبه وجنسيته ورقم جواز سفره؛
- الغرض (الأغراض) من السفر المقترح، مشفوعا بنسخ من المستندات الداعمة التي تعرض التفاصيل المتصلة بالطلب، مثل التواريخ والتوقيتات المحددة للاجتماعات أو المواعيد؛
- المواعيد والتوقيتات المقترحة لمغادرة البلد الذي يبدأ منه السفر والعودة إليه؛
- خط السير الكامل لرحلة السفر، بما في ذلك موانئ المغادرة والعودة وجميع وقفات المرور العابر؛
- تفاصيل وسائل النقل المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن؛
ويجب أن يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ السفر المقترح بخمسة أيام عمل على الأقل، إلا في الحالات الطارئة.
رابعا - كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟
يرجى توجيه طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:
- رئيس اللجنة، سعادة السيد عبدو عباري (النيجر)عن طريق البعثة الدائمة للنيجر لدى الأمم المتحدة.
ونسخة إلى:
- أمين اللجنة، السيد ديفيد بيغز:
عنوان البريد الإلكتروني:
Mr. David Biggs SC-1533-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ القرار في اللجنة
في الحالات التي توافق فيها اللجنة على طلبات الاستثناء من القيود المفروضة على السفر، يوجه رئيس اللجنة خطابا إلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يكون الشخص المدرج اسمه في القائمة من مواطنيها أو المقيمين فيها، أو إلى مكتب الأمم المتحدة المعني لإبلاغهما بقرار الموافقة. وتُوجه نسخ من خطاب الموافقة أيضا إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لجميع الدول التي سيسافر إليها الشخص المدرج اسمه في القائمة أو سيعبرها في سياق الاستثناء الموافق عليه.
سادسا - طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر
أي طلب لتمديد الاستثناء يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه رئيس اللجنة بصورة خطية، مع خط السير المنقح للسفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، ويجري تعميمه على أعضاء اللجنة.
سابعا - إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر
أي تغييرات على المعلومات المقدمة في الطلب إلى اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بنقاط المرور العابر، تستلزم موافقة مسبقة من اللجنة، ويجب أن يتلقاها الرئيس ويجري تعميمها على أعضاء اللجنة قبل بدء السفر بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، فيما عدا الحالات الطارئة التي يحددها الرئيس.
ويجب إبلاغ الرئيس فورا في حالة تقديم أو تأخير أي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.
ويكفي توجيه إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو تأخير وقت المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة بينما يظل خط سير الرحلة دون تغيير خلاف ذلك. أما إذا تم تقديم أو تأخير السفر بأكثر من 48 ساعة، أو تم تغيير خط سير الرحلة، فيلزم عندئذ تقديم طلب جديد للاستثناء.
وبالنسبة لطلبات الاستثناء المقدمة لدواعي طبية أو لأسباب إنسانية أخرى، تقرر اللجنة ما إذا كان السفر مبرراً في إطار أحكام الفقرة 14 من القرار 1596 (2005) ، أو الفقرة 3 من القرار 1649 (2005) ، وذلك بمجرد إبلاغها باسم المسافر، وسبب السفر، وتاريخ ووقت العلاج، إلى جانب تفاصيل الرحلة، بما في ذلك نقاط العبور والمقصد (المقاصد). وفي حالات الإجلاء الطبي الطارئة، يجب أن يتلقى الرئيس أيضا على الفور مذكرة من طبيب تتضمن تفاصيل طبيعة الحالة الطبية الطارئة، والمنشأة التي سيتلقى فيها المريض العلاج، فضلا عن معلومات بشأن تاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي عاد أو سيعود بواسطتها المريض إلى بلده إقامته.
ثامنا - بعد السفر
تتلقى اللجنة من الدولة التي يقيم في أراضيها الشخص المدرج اسمه في القائمة، أو من مكتب الأمم المتحدة المعني، تأكيداً خطياً، تؤكد فيه خط السير والتاريخ اللذين عاد عن طريقهما الشخص المدرج اسمه في القائمة الذي سافر باستثناء منحته له اللجنة إلى بلد الإقامة.
وتُنشر على صفحة اللجنة على شبكة الانترنيت جميع طلبات الاستثناءات وطلبات تمديدها، التي وافقت عليها اللجنة بموجب الفقرة 14 من القرار 1596 (2005) أو الفقرة 3 من القرار 1649 (2005) حتى تتلقى اللجنة تأكيد عودة الشخص المدرج اسمه في القائمة إلى بلد الإقامة.