أولاً - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة
عملا بالفقرة 1 من القرار 2667 (2022)، لا تزال التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 1807 (2008) - المتعلقة بحظر توريد الأسلحة - ساريةً على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
عملا بالفقرة 2 من القرار 2667 (2022)، لم تعُد متطلبات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) سارية بعد الآن، أي أن الدول الأعضاء لم تعد ملزمة بإخطار اللجنة فيما يتعلق بإرسال أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (أي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية) أو بتقديم المساعدة أو المشورة أو التدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسساتها).
ثانيا - ما هي أنواع الإعفاءات السارية حاليا فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة؟
عملا بالفقرة 2 من القرار 2293 (2016)، قرر مجلس الأمن أن تدابير حظر توريد الأسلحة لم تعد سارية على توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة المتصلة بها، ولا على تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعملا بالفقرة 3 (أ) من القرار 2293 (2016)، قرر المجلس ألا تسري تدابير الحظر على إمدادات الأسلحة والأعتدة المتصلة بها، أو المساعدة أو المشورة أو أعمال التدريب، الموجهة حصرا لدعم أو لاستخدام بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو القوة الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي.
وعملا بالفقرة 3 (ب) من القرار 2293 (2016)، قرر المجلس ألا تسري تدابير الحظر على الملابس الواقية، بما فيها السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية التي يجلبها بصفة مؤقتة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية والأفراد المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فقط.
وعملا بالفقرة 5 من القرار 2641 (2022)، قرر المجلس أن (أ) إمدادات المعدات العسكرية غير الفتاكة الموجهة حصرا لأغراض العمل الإنساني أو الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب، (ب) وشحنات الأسلحة والأعتدة المتصلة بها الموجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تخضع لتدابير الحظر وأن متطلبات الإخطار لن تسري عليها بعد الآن، باستثناء الأصناف المذكورة في المرفق ألف من القرار 2641 (2022) (جميع أنواع الأسلحة التي يصل عيارها إلى 14,5 ملم وما يتصل بها من ذخائر؛ ومدافع الهاون التي يزيد عيارها عن 82 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ والقنابل وقاذفات الصواريخ التي يصل عيارها إلى 107 ملم وما يتصل بها من ذخيرة؛ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة؛ ومنظومات القذائف الموجهة المضادة للدبابات) التي ما زالت خاضعة لإجراءات الإخطار.
وعملا بالفقرة 2 من القرار 2667 (2022)، لم تعد متطلبات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) سارية، أي أن الدول الأعضاء لم تعد ملزمة بإخطار اللجنة مسبقا بتوجيه أي شحنات للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (أي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية)، أو بما يقدم من مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أي لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية).