وفقا لأحكام الفقرة 1 (ب) من المبادئ التوجيهية لتطبيق الفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) بشأن العراق إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات.
IQi.021
RUKAN RAZUKI ABD-AL-GHAFUR SULAIMAN AL-TIKRITI
التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردي متاحا على الموقع الشبكي للجنة
29 أكتوبر 2014 - 12:00م
سبب الإدراج في القائمة
أدرج اسم روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي في القائمة في 27 حزيران/يونيه 2003، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003).
معلومات إضافية
أدرج روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي بوصفه "رئيس مكتب شؤون العشائر في ديوان الرئاسة".