Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات الشطب من القائمة.

ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب الشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، إنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلبات الشطب الخاصة بهم بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة. وستقوم الدولة بذلك عن طريق إعلان موجّه إلى رئيس اللجنة، والذي سيُنشر على الموقع الشبكي للجنة.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء من القائمة المعلومات التالية:

  1. السبب في أن متطلبات الإدراج في القائمة لم تعد مستوفية للمعايير (من خلال تفنيد أسباب الإدراج الواردة في الموجز السردي والجزء القابل للنشر من بيان حالة الشخص أو الكيان المعني)؛
  2. الوظيفة و/أو النشاط الحالي للشخص/الكيان المعين وأية معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. إرفاق أية وثائق مؤيدة للطلب أو الإشارة إليها مع توضيح أوجه أهميتها، حسب الاقتضاء.

وفي حالة الفرد المتوفى، يمكن أن يقدم طلب رفع الاسم من القائمة إلى اللجنة مباشرة من قبل الدولة المعنية، أو أن يقدمه الوريث القانوني من خلال مركز تنسيق معني برفع الأسماء من القائمة، مع إرفاقه بالوثائق الرسمية التي تثبت الحالة. ويجب أن يتضمن بيان الحالة المؤيد لطلب الرفع من القائمة المعلومات التالية:

  1. شهادة وفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إن أمكن ذلك.
  2. بيان ما إذا كان أي وريث قانوني لتركة المتوفى أو أي شريك له في الأصول مدرجا أيضا في قائمة الجزاءات.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلب إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الجنسية أو دولة الإقامة، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. أن تستعرض الدولة التي يقدم إليها الالتماس جميع المعلومات ذات الصلة ثم تتصل بشكل متزامن بالدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة وحكومة العراق من أجل الحصول على معلومات إضافية وإجراء مشاورات بشأن طلب الرفع من القائمة.
  2. يجوز أيضا للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة التي يحمل الشخص مقدم الالتماس جنسيتها أو يقيم فيها، أو من حكومة العراق. ويجوز للدولة (الدول) التي يقدم إليها الالتماس و الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة، حسب الاقتضاء، طلب المشورة من الرئيس أثناء أية مشاورات ثنائية من هذا القبيل؛
  3. في حالة اتخاذ هذه الدول قرارا بالتوصية بالرفع من القائمة بعد إجراء المشاورات المذكورة، يتعين على الدولة المعنية تقديم توصيتها من خلال مركز التنسيق أو مباشرة إلى رئيس لجنة الجزاءات، مشفوعة بتوضيحاتها في هذا الشأن. وعندئذ يُدرِج الرئيس طلب رفع الاسم في جدول أعمال اللجنة.
  4. عند استلام طلبات رفع الأسماء من القائمة، تدعو اللجنة البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة كي تقدم آراءها بشأن الفرد/الأفراد أو الكيان/الكيانات قيد النظر.

خامساً- اتخاذ قرار اللجنة

يتعين على اللجنة أن تنظر في جميع الطلبات المكتملة للرفع من القائمة.

وفي حالة موافقة اللجنة على الطلب، يتعين على الأمانة العامة أن تقوم، في غضون أسبوع واحد من إضافة الاسم إلى قائمة الجزاءات، بتبليغ الأمر إلى البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد أو الكيان المعني موجود فيها، وإبلاغ بعثة البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عندما يتعلق الأمر بالأفراد (رهنا بتوافر المعلومات). ويتعين أن تذكّر الرسالة الدول التي تتلقى هذا الإشعار بأنه يتعين عليها اتخاذ تدابير، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، من أجل إشعار أو إعلام الفرد أو الكيان المعني في حينه بمسألة رفع اسمه من القائمة.