Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شكّلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، باعتبارها الهيئة الخلف للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بشأن العراق والكويت.

وتنفذ الدول عمليات تجميد الأصول وتدابير النقل في ما يتعلق بالأفراد والكيانات من المدرجين في قائمة الأفراد المنشأة عملا بالقرار 1483 (2003) أو قائمة الكيانات المنشأة عملا بالقرار 1483 (2003). وتحتفظ اللجنة بالقائمتين المذكورتين وتعمل على استكمالهما بشكل منتظم.

1518: تدابير الجزاءات الحالية

التدبيرالوصفالاستثناءات من التدبير
حظر الأسلحةيتعين على جميع الدول منع بيع الأسلحة والمعدات ذات الصلة للعراق أو تزويده بها.حددت في الفقرة 21 من القرار 1546 (2004).
تجميد الأصول

قائمة الأفراد المنشأة عملا بالقرار 1483 (2003)

قائمة الكيانات المنشأة عملا بالقرار 1483 (2003)
يتعين على جميع الدول الأعضاء التي توجد فيها أموال وأصول مالية وموارد اقتصادية أخرى يملكها أو يسيطر عليها أفراد أو كيانات من المدرجين في قائمة الأفراد المنشأة عملا بالقرار 1483 (2003) أو قائمة الكيانات المنشأة عملا بالقرار 1483 (2003) أن تجمد تلك الأصول دون تأخير وتعمل على نقلها فورا إلى صندوق تنمية العراق.لا يوجد

ولأغراض تيسير عمل اللجنة والدول الأعضاء في ما يتعلق بتنفيذ تدابير تجميد الأصول ونقلها المفروضة بموجب الفقرة 23 من القرار 1483 (2003) ، أصدرت اللجنة الوثائق التالية:

عمل اللجنة وولايتها

تتألف اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وتتخذ قرارتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة هو سعادة السيد صمويل زبوجار (سلوفينيا) للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024. ونائب الرئيس لعام 2024 : اليابان. وتعد اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها.

وأنشئت اللجنة من أجل مواصلة تحديد كبار مسؤولي النظام العراقي السابق وأفراد عائلاتهم الأقربين، بما في ذلك الكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها هم أو أشخاص يعملون نيابة عنهم، من الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 23 من القرار 1483 (2003) . وتحقيقا لتلك الغاية، تعمل اللجنة على استكمال القوائم التي تضم أفرادا وكيانات ممن سبق أن حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) .

وقرر مجلس الأمن أيضا، في القرار 1518 (2003) ، إبقاء ولاية اللجنة قيد الاستعراض والنظر في إمكانية الإذن بتكليفها بالمهمة الإضافية المتمثلة في مراقبة مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 1483 (2003).