Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
رابط القرار تاريخ القرار وصف غير رسمي

يشجع القرار كل الدول الأعضاء على أن توافي اللجنة بأسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ممن يشاركون، بأي وسيلة، في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وذلك من أجل إدراج هذه الأسماء في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (تنظيم داعش) وتنظيم القاعدة؛ يحث بقوة الدول الأعضاء على أن تنفذ المعايير الدولية الشاملة المجسدة في التوصيات الأربعين التي أصدرتها فرقةُ العمل المعنية بالإجراءات المالية والتي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ يطلب إلى الدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة، في غضون 180 يوما على الأكثر من تاريخ اعتماد الشكل الموضوع عملا بالفقرة 47، تقريرا مستكملا يتناول تنفيذها للتدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار، خصوصا تجميد الأصول وأي استثناءات منها؛ يقرر أن تقوم اللجنة، عن طريق الأمانة العامة، من أجل كفالة النظر بعناية في طلبات الإعفاءات الأساسية والاستثنائية من تجميد الأصول المقدمة بموجب الفقرتين 84 (أ) و 84 (ب)، بالإبلاغ فورا باستلام الطلب؛ يؤكد أهمية مكتب أمين المظالم، ويمدد ولايته لمدة 30 شهرا، ويحث بقوة الدول الأعضاء على تقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى أمين المظالم؛ يمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لمدة 30 شهرا.

يواصل القرار تشجيع جميع الدول الأعضاء على أن تعمد بمزيد من الهمة إلى تزويد اللجنة بطلباتها تضمين قائمة الجزاءات أسماء من يستوفون شروط الإدراج فيها التي ترد في الفقرة 2 من القرار 2368 (2017) من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وأن توافي اللجنة بمعلومات إضافية عن هوية المدرجين في القائمة وبغير ذلك من المعلومات على النحو المبيّن في الفقرة 85 من القرار 2368 (2017) من أجل إبقاء قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موثوقة ومحدَّثة، وعلى الاستفادة من الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المتاحة من التدابير الواردة في الفقرة 1 (أ) والفقرة 81 (أ) من القرار 2368 (2017)؛ ويطلب إلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات دراسة إجراءات الإعفاءات الأساسية والاستثنائية المبينة في الفقرتين 81 (أ) و (ب) من القرار 2368 (2017)، والقيام، في غضون 9 أشهر من اعتماد هذا القرار، بتقديم توصيات إلى اللجنة لكي تقرر ما إذا كان يلزم تحديث هذه الإعفاءات أم لا.

يؤكد هذا القرار من جديد قرار المجلس 1373 (2001) الذي ينص على أن تقوم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم الدعم للمتورطين فيها. ويحث جميع الدول على المشاركة بنشاط في تنفيذ وتحديث قائمة الجزاءات المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، والنظر في إدراج أسماء الأفراد والكيانات الضالعين في تمويل الإرهاب في القائمة، عند تقديم طلبات جديدة لإدراج أسماء فيها. ويشير إلى أن ولاية فريق الرصد تشمل جمع المعلومات بشأن الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بعدم الامتثال لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2368 (2017)، بطرق تشمل جمع المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، وإلى أن هذه التقارير ينبغي أن تناقش في اللجنة. ويطلب إلى لجنة مكافحة الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) القيام، في غضون 12 شهرا، بعقد اجتماع خاص مشترك بشأن الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب، وكذلك بشأن تنفيذ أحكام هذا القرار. ويطلب إلى المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق الرصد القيام بإعداد تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لوقف تمويل الإرهاب، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم لهما خطيا، بحلول نهاية عام 2019، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لوقف تمويل الإرهاب.

يحث القرار الدول الأعضاء على تعزيز جهودها الرامية إلى وقف التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب من خلال تدابير تتعلق بمراقبة الحدود وبالعدالة الجنائية وتبادل المعلومات ومكافحة التطرف. ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالإرهابيين المشتبه بهم وأفراد أسرهم المرافقين لهم الذين يدخلون أراضيها، بما في ذلك عن طريق النظر في اتخاذ تدابير مناسبة للملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج امتثالا للقانون المحلي والدولي. ويهيب بالدول الأعضاء أن تمنع تحركات الإرهابيين من خلال المراقبة الوطنية الفعالة للحدود ومن خلال تدابير لمنع تزوير وثائق الهوية أو تزييفها أو استخدامها بطرق احتيالية. ويقرر أن تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ نظم لجمع البيانات البيومترية وإعداد وتبادل المعلومات المتعلقة بقوائم المراقبة أو قواعد بيانات الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات على الصُّعد العالمي والإقليمي والوطني لرفع مستوى التنفيذ الفعال للخطة العالمية لأمن الطيران الجديدة الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي، التي تسعى إلى تعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء العالم. ويوعز إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أن يواصلا التركيز بشكل خاص على التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ولا سيما أولئك المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة لأهل الشام.

يكرر تأكيد إدانته لجميع أعمال الاتجار، ولا سيما عمليات بيع الأشخاص أو المتاجرة بهم التي يقوم بها ’تنظيم الدولية الإسلامية في العراق والشام‘ (تنظيم الدولة الإسلامية المعروف أيضا باسم داعش)، بمن فيهم الأيزيديون وسواهم ممن ينتمون إلى الأقليات الدينية والإثنية، وعمليات الاتجار بالأشخاص وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام وحركة الشباب وجيش الرب للمقاومة وغيرها من الجماعات الإرهابية أو المسلحة لأغراض الاسترقاق الجنسي والاستغلال الجنسي والسخرة، ويؤكد على أهمية جمع الدلائل المتصلة بتلك الأعمال والمحافظة عليها لكفالة محاسبة المسؤولين عنها؛ يطلب إلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أن يقوم، عند التشاور مع الدول الأعضاء، بمواصلة تضمين مناقشاته معها مسألة الاتجار بالأشخاص في مناطق النزاعات المسلحة واستخدام العنف الجنسي في النزاعات المسلحة في صلتها بتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وأن يقدم تقريرا إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) و 2368 (2017) عن هذه المناقشات حسب الاقتضاء.
 

يطلب إنشاء فريق تحقيق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عن طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها جماعة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابية في العراق. ويطلب إلى الفريق أن يتعاون مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرارين 1526 (2004) و2368 (2017)، ومع غيره من هيئات الرصد ذات الصلة.

يؤكد من جديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي تمسُّ جميع الأفراد والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. يلاحظ أن مقتضيات تجميد الأصول تنطبق على المعاملات المالية التي تنطوي على أي أموال أو موارد اقتصادية أو أنشطة مدرَّة للدخل يستفيد منها الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التجارة في المنتجات النفطية أو الموارد الطبيعية أو المنتجات الكيميائية أو الزراعية أو الأسلحة أو الآثار من جانب الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المُدرجة أسماؤهم في القائمة، والاختطاف طلباً للفدية وعائدات الجرائم الأخرى، بما فيها الاتجار بالأشخاص والابتزاز والسطو على المصارف. يُهيب بالدول الأعضاء أن تطور القدرة على تجهيز بيانات سجلات أسماء المسافرين وكفالة استخدام هذه البيانات من جانب السلطات الوطنية المختصة ذات الصلة. يهيب بالدول الأعضاء أن تحسِّن سبل التعاون من أجل معالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية أو يمرون عبر دول أعضاء أخرى أو يسافرون إليها أو ينتقِلون منها أو إليها. يحث أيضاً الدول الأعضاء على الإسراع بتبادل المعلومات المتعلقة بهوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب. يُهيب بجميع الدول أن تقدم تقريراً مستوفى عن تنفيذ هذه التدابير إلى اللجنة في موعد أقصاه 120 يوماً من اتخاذ هذا القرار. يمدِّد ولايتي فريق الرصد ومكتب أمين المظالم حتى كانون الأول/ديسمبر 2021. يقرر أن تخضع الأسماء المبيَّنة في المرفق الثالث لهذا القرار للتدابير المفروضة في الفقرة 1 من القرار وتُضاف إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.

يوسع نطاق معايير الإدراج في القائمة ليشمل الأفراد والكيانات الذين يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم تنظيم داعش). يشير على فريق الرصد بأن يقدم تقارير عن التهديد العالمي الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم داعش) وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. يشجع الدول الأعضاء كافة على (أ) تسمية جهات التنسيق الوطنية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ التدابير المبينة في القرار، و (ب) تقديم تقرير إلى اللجنة عن العقبات التي تعترض تنفيذ التدابير المبينة في القرار؛ ويهيب أيضا بجميع الدول أن تقدم تقريرا مستكملا إلى اللجنة في غضون 120 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذا القرار. يمدد ولايتي فريق الرصد ومكتب أمين المظالم إلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2019.

يشدد على أن الدول ملزمة بأن تكفل عدم إتاحة أي موارد اقتصادية، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها، لتنظيم داعش وجبهة النصرة، بما في ذلك النفط وما يتصل به من مواد، والموارد الاقتصادية الأخرى. يشجع الدول الأعضاء على تقديم طلبات لكي تدرَج في القائمة أسماء الجهات من أفراد وكيانات المنخرطة في الأنشطة المتصلة بتجارة النفط مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والجماعات الأخرى ذات الارتباط. يقرر أن تبلغ الدول الأعضاء اللجنة في غضون 30 يوما بحظر نقل أي كميات من النفط والمنتجات النفطية ووحدات المصافي وما يتصل بذلك من مواد، في أراضيها، من تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو إليهما. يطلب من فريق الرصد الإبلاغ عن أثر التدابير الجديدة في غضون 150 يوما، ويطلب إلى الرئيس الإبلاغ عن حالة تنفيذ هذا القرار في إطار التقارير الشفوية الدورية التي يقدمها إلى مجلس الأمن.

يقرر أن بالنسبة للمقاتلين الإرهابيين على الدول الأعضاء منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيزهم، وكذلك منع وقمع تمويل أو سفر هؤلاء الأفراد. ويعرب عن تصميمه القوي للنظر في أن يدرج في القائمة اسماء الأفراد بموجب القرار 2161 (2014). ويطلب إلى فريق الرصد أن يقدم تقريرا إلى اللجنة عن آخر المستجدات المتعلقة بالتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين جندهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكافة الجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الذين انضموا إلى صفوفها.