- تقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات أساسية عن إجراءات الإدراج في القائمة المعنية بتنظيم القاعدة.
- ينص القسم 6 من المبادئ التوجيهية للجنة على الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الإدراج ومسائل أخرى.
- بموجب هذه الأحكام، تشجع الدول الأعضاء على إنشاء آلية وطنية أو إجراء وطني لتحديد وتقييم المرشحين الذين تقترح على اللجنة إدراجهم في القائمة. وليس من الضروري توجيه تهمة جنائية أو إدانة لإدراجهم في القائمة المعنية بتنظيم القاعدة نظرا لأن الجزاءات وقائية في طبيعتها.
- وفي الفقرة 10 من القرار 2083 (2012) يشجع مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على تقديم أسماء المقترح إدراجهم في القائمة المعنية بتنظيم القاعدة. وتضطلع الدول الأعضاء بدور هام في جعل القائمة المعنية بتنظيم القاعدة ذات صلة وفعالة قدر الإمكان.
- في الفقرة 8 من القرار 1904 (2009)، يشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء على تعيين نقطة اتصال وطنية بشأن إدراج الأسماء على قائمة العقوبات القاعدة.
- وتشجع الدول الأعضاء على تقديم أسماء المقترح إدراجهم في القائمة بمجرد جمع الأدلة الداعمة لارتباط الفرد أو الكيان المعني مع تنظيم القاعدة. وسوف تنظر اللجنة في طلبات الإدراج المقترحة على أساس معيار ”المرتبط“ المذكور في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1617 (2005)وأعيد تأكيده في القرار 2083 (2012).
- وتشجع الدول الأعضاء، قبل اقتراح إضافة أسماء إلى القائمة المعنية بتنظيم القاعدة، كلما كان ذلك مناسبا، على الاتصال بدولة (دول) إقامة و/أو جنسية الشخص أو الكيان المعني للحصول على معلومات إضافية. وعند تقديم أسماء الجماعات والمؤسسات و/أو الكيانات، تشجع الدول الأعضاء أيضا، إذا رأت ذلك مناسبا، على اقتراح أسماء الأفراد المسؤولين عن قرارات الجماعة و/أو الكيان المعني لإدراجها في الوقت نفسه.
- كما يتعين على الدول الأعضاء، وفقا للفقرة 5 من القرار 1735 (2006) والفقرة 11 من القرار 2083 (2012)، أن تقدم بيانا مفصلا عن الحالة دعما للإدراج المقترح. وينبغي أن يتضمن بيان الحالة أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن الأساس أو الأسس أو المبررات التي يقوم عليها الإدراج، بما في ذلك:
- معلومات محددة تدعم الجزم بوجود الارتباط أو الأنشطة المزعومة؛
- طبيعة الأدلة الداعمة (مثل الاستخبارات وإنفاذ القانون والقضاء، ووسائل الإعلام، واعترافات الشخص، وما إلى ذلك)؛
- الأدلة أو الوثائق المؤيدة التي يمكن تقديمها؛
- تفاصيل عن أي صلة بين الجهة المقترح إدراجها في القائمة وأي فرد أو كيان مدرج حاليا.
- ويجوز الإفصاح عن بيان الحالة، عند الطلب، باستثناء العناصر التي تعتبرها إحدى الدول الأعضاء سرية، ويجوز أن تستخدمه اللجنة من أجل إعداد الموجز السردي.
- تشجع الدول الأعضاء، وفقا للفقرة 12 من القرار 2083 (2012)، عند اقتراح تسمية جديدة، وكذلك الدول التي اقترحت أسماء لإدراجها في القائمة المعنية بتنظيم القاعدة قبل اعتماد القرار 2083 (2012)، أن تبين ما إذا كان يجوز للجنة، أن تفصح عن كون دولة عضو، بناء على طلب تلك الدولة، هي صاحبة طلب الإدراج في القائمة.
- يطلب من الدول الأعضاء، عند اقتراح الأسماء، بموجب الفقرة 13 من القرار 2083 (2012) تزويد اللجنة بأكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة عن الاسم المقترح إدراجه، ولا سيما المعلومات الكافية المحددة للهوية التي تتيح التعرف على هوية الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات بصورة دقيقة وجازمة.
- كما يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء في الفقرة 13 من القرار 2083 (2012)، إلى استخدام الاستمارة الموحدة الجديدة عند اقتراح إدراج أسماء في القائمة المعنية بتنظيم القاعدة. كما تشجع الدول على استخدام الاستمارة الموحدة الجديدة للإدراج في القائمة الموحدة من أجل تقديم المعلومات المحددة لهوية جميع الأسماء المطلوب إدراجها في القائمة. وتحل الاستمارة الموحدة الجديدة محل صفحة غلاف المرفق الأول للقرار 1735 (2006).
- وهناك استمارات موحدة منفصلة لإدراج الأفراد في القائمة والكيانات وصيغتان من هذه الاستمارات الموحدة: الأولى بعنوان "الصيغة الأساسية" وهي في صيغة (PDF) والأخرى بعنوان ”الصيغة المتطورة“ وهي في صيغة (MS Word). والفرق بين الصيغتين هو أن ”الصيغة الأساسية“ يجب أن تستكمل يدويا في حين أن ”الصيغة المتطورة“ تتيح للدول أن تختار من القوائم المسدلة لاستكمالها إلكترونيا. وتشجع الدول الأعضاء على الرجوع إلى الملاحظات التوضيحية التي أعدت لمساعدة الدول في ملء الاستمارات الموحدة الجديدة للإدراج في القائمة
- وتنظر اللجنة في طلبات الإدراج وتتوصل إلى قراراتها بتوافق آراء أعضائها الـ 15، وفقا لنظامها المعتاد في اتخاذ القرارات على النحو المبين في المبادئ التوجيهية للجنة.
- وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح الإدراج في غضون المهلة المحددة للجنة لاتخاذ قراراتها وهي 10 أيام عمل كاملة (مع بعض الاستثناءات، حسبما يقرره الرئيس بالنسبة لحالات الإدراج الطارئة والحساسة زمنيا) على النحو المبين في الفقرة (ن) من القسم 6 من المبادئ التوجيهية، تقوم اللجنة بإفادة الدولة صاحبة طلب الإدراج بحالة الطلب.
- وبمجرد الموافقة على طلب الإدراج، يتم تحديث القائمة المعنية بتنظيم القاعدة وفقا لذلك. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه العملية في صحيفة وقائع منفصلة.
- وتقوم الأمانة العامة، وفقا للفقرة 17 من القرار 2083 (2012)، بعد نشر اسم أدرج في القائمة المعنية بتنظيم القاعدة وفي غضون ثلاثة أيام من إضافته إلى تلك القائمة، بإبلاغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، والقيام في حالة الأفراد، بإبلاغ البلد الذي يحمل الشخص جنسيته ( إذا توافرت هذه المعلومات). وترفق الأمانة العامة مع هذا الإعلام نسخة من الموجز السردي لأسباب إدراجه في القائمة، وبوصف للآثار المترتبة على إدراج الاسم في القائمة، والإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في طلبات الشطب من القائمة، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم وفقا الفقرتين 20 و 21 من القرار 1989 (2011) والمرفق الثاني للقرار 1989 (2011)، والأحكام المفروضة بموجب القرار 1452 (2002) المتعلقة بالاستثناءات المتاحة.
- بموجب الفقرة 17 من القرار 1822 (2008) الذي أعيد تأكيدها في الفقرة 20 من القرار 1989 (2011)، يطلب من الدول الأعضاء التي تتلقى هذا الإشعار أن تتخذ، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، جميع التدابير الممكنة لإشعار أو إبلاغ الفرد أو الكيان في الوقت المناسب بالتدابير المفروضة عليه، وبأي معلومات عن أسباب الإدراج في القائمة المتاحة على الموقع الشبكي للجنة، فضلا عن جميع المعلومات التي قدمتها الأمانة العامة في الإخطار المذكور أعلاه.
- وبموجب الفقرة 18 (ب) من المرفق الثاني للقرار 2083 (2012)، يقوم مكتب أمين المظالم، بإخطار الأفراد أو الكيانات، متى كانت عناوينهم معروفة، بالحالة فيما يتعلق بإدراج أسمائهم في القائمة، بعد أن تكون الأمانة العامة قد أبلغت البعثة الدائمة للدولة أو الدول رسميا، عملا بالفقرة 19 من القرار.
- وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تحال أي إضافة جديدة إلى القائمة المعنية بتنظيم القاعدة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول) لطلب إصدار نشرة خاصة مشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيثما كان ذلك ممكنا.
- يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة بشأن هذه المسألة أن تتصل بأمانة اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني للجنة على العنوان التالي: SC-1267-Committee@un.org أو الفاكس:1 212 963 14300.