أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن 2610 (2021) : الفقرات 63-83
- المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 4 و 7
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلب رفع الاسم من القائمة؟
الدول الأعضاء
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لرفع أسماء أفراد وكيانات مدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة،.
الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة
يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب لرفع اسمه من القائمة أن يفعل ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة أحد الممثلين، عن طريق الاتصال بمكتب أمينة المظالم. ويبين الموقع الشبكي لأمينة المظالم الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتقديم مثل هذا الطلب.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب رفع الاسم المقدَّم إلى اللجنة؟
ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء المعلومات التالية:
- تفسيراً للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة (عن طريق الاعتراض على أسباب الإدراج كما وردت في بيان الإدراج بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان)؛
- المهنة و/أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج، وأي معلومات أخرى ذات صلة، من قبيل معلومات عن الأرصدة؛
- يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.
وبالنسبة للفرد المتوفي، ينبغي إدراج المعلومات التالية:
- شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، متى تيسَّر ذلك؛
- ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج في قوائم الجزاءات.
رابعا - اتخاذ قرار اللجنة
إذا وافقت اللجنة على طلب رفع الاسم من القائمة، تقوم الأمانة العامة بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار بلد الجنسية أو بلد الإقامة (إذا ما توافرت هذه المعلومات).
طلبات رفع الأسماء من القائمة المقدَّمة من الدول الأعضاء
وفقاً للفرع 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات رفع الأسماء المستكملة، وإذا كان طلب رفع الاسم مقدماً من دولة لم تقترح الاسم المعني لإدراجه على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة،، ففي هذه الحالة طبق الإجراءات المعتادة لاتخاذ القرار، وسيُتخذ القرار بتوافق الآراء.
وينبغي للدول الأعضاء التي تود تقديم طلب رفع الاسم من القائمة أن تستخدم الاستمارة الموحدة لطلب رفع الاسم المتاحة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية.
إذا تقدمت الدولة التي اقترحت إدراج الاسم المعني في القائمة بطلب شطب الاسم (أو إذا كانت هناك دول متعددة اقترحت إدراج الاسم في القائمة، تقدمت جميع الدول المعنية بالطلب بشكل مشترك)، فسيتم شطب الاسم من القائمة بعد فترة زمنية محددة ما لم (أ) يؤيد جميع الأعضاء الخمسة عشر في اللجنة الإبقاء على الاسم في القائمة؛ أو (ب) يُحال الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار. وترد هذه الإجراءات بمزيد من التفصيل في الفقرات 75-77 من القرار 2734 (2024)
ويرجى توجيه طلبات رفع الأسماءإلى:
- رئيسة اللجنة، سعادة السيدة ترين هيمرباك، من خلال البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة
مع إرسال نسخة إلى:
- أمين اللجنة، السيد كيهو تشا: عنوان البريد الإلكتروني: SC-1267-Committee@un.org
طلبات رفع الأسماء من القائمة المقدَّمة عن طريق مكتب أمينة المظالم
في الحالات التي توصي فيها أمينة المظالم بإبقاء أحد الأسماء على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، فإن التدابير ستظل سارية. وفي الحالات التي توصي فيها أمينة المظالم برفع الاسم، سيتم رفع الاسم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، بعد فترة محددة من الزمن ما لم (أ) يحبذ جميع أعضاء اللجنة الخمسة عشر بقاء الاسم على القائمة؛ أو (ب) تحال المسألة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها. وترد هذه الإجراءات بمزيد من التفاصيل في القرار 2610 (2021) .