قائمة الجزاءات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة
القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم
يفرض مجلس الأمن، بموجب القرار 2734 (2024 ، جزاءات محددة الأهداف (تجميد الأرصدة، ومنع السفر وحظر الأسلحة) على أفراد وكيانات أدرجت أسماؤهم في قائمة الجزاءات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وتحتوي قائمة العقوبات حالياً على أسماء 255 شخصاً و 89 كياناً. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات في 23 آب/ أغسطس 2024 ويحل محل كافة الإصدارات السابقة. وتغيير اسم القائمة في 17 كانون الأوَّل/ديسمبر 2015 مع اعتماد القرار 2253 (2015). وسيتم إجراء تغييرات أخرى على قائمة الجزاءات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، فور صدور قرار عن اللجنة بشأنها. كما سيتم إصدار بيان صحفي توثيقاً لتلك التغييرات وسيُنشر في قسم ”النشرات الصحفية“. والقائمة متوفرة بصيغ الـ PDF و XML و HTML.
ووفقاً للفقرة 58 من القرار 2610 (2021)، تتيح اللجنة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة.
وتعمل اللجنة مع الإنتربول على إصدار نشرات خاصة مشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ما يتعلق بالأفراد والكيانات المدرجين على القائمة. وتعزز هذه الإخطارات تبادل المعلومات وتنفيذ التدابير في ما بين الدول الأعضاء.
إجراءات للإدراج في القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024) : الفقرات 2-11، 56-65
- المبادئ التوجيهية للجنة: البندان 4 و 6
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أسماء أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.
ثالثا - ماذا ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
قبل أن تقترح الدولة العضو إدراج أحد الأسماء على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، فإنها تشجع قدر المستطاع على الاتصال بدولة (دول) الإقامة و/أو الجنسية بالنسبة للفرد أو الكيان المعني لطلب معلومات إضافية.
وتُنصح الدول بتقديم الأسماء بمجرد أن تتجمع لديها الأدلة الداعمة على أعمال تفي بمعايير الإدراج. وعند تقديم أسماء أفراد أوجماعات أو مؤسسات أو كيانات، تشجَّع الدول، إذا رأت ذلك مناسباً، على أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن قرارات الجماعات والمؤسسات والكيانات المعنية.
ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة دعماً للإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي يُقترح على أساسها إدراج أسماء أفراد و/أوجماعات و/أو مؤسسات و/أو كيانات في القائمة، بما في ذلك:
1 - نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
2 - تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج اسمه حالياً في القائمة؛
3 - معلومات عن أي أعمال أو أنشطة أخرى ذات صلة يقوم بها الفرد/الكيان؛
4 - طبيعة الأدلة الداعمة (مثلاً تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، واعترافات الشخص، وما إلى ذلك)؛
5 - أدلة أو وثائق داعمة؛
وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة جازمة:
- بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، والأسماء المستعارة، والوظيفة/المهنة، والإقامة، والعناوين، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، وأرقام الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي، وأي معلومات بيومترية (الأوصاف الجسدية، والصور الفوتوغرافية، والبصمات)؛
- بالنسبة للجماعات: الاسم، والاسم المختصر أو الأسماء المختصرة/التسمية المركَّبة من الحروف الأولى، والأسماء الأخرى المعروفة بها أو التي كانت معروفة بها، ومناطق العمليات، والعنوان، والروابط التنظيمية، وطبيعة العمل، ودولة (دول) النشاط الرئيسي، والمؤسسون و/أو القادة.
- بالنسبة للمؤسسات أو الكيانات: الاسم، والاسم المسجل، والاسم المختصر أو الأسماء المختصرة/التسمية المركَّبة من الحروف الأولى، والأسماء الأخرى المعروفة بها أو التي كانت معروفة بها، والعنوان، والمقر، والهيئات التابعة/الفروع، والروابط التنظيمية، والشركة الأم، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، ودولة (دول) النشاط الرئيسي، والقيادة/الإدارة، والتسجيل (التأسيس) أو غير ذلك من أرقام الهوية، والوضع (في مرحلة التصفية أو الإنهاء مثلاً)، وعناوين المواقع الشبكية.
رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
وافقت اللجنة على استمارة موحدة مخصصة لإدراج الأسماء على القائمة، وهي تطالب الدول الأعضاء باستخدامها عند اقتراح أسماء لكي تدرجها اللجنة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. وتتاح هذه الاستمارة الموحدة عن طريق الوصلات أدناه.
ويرجى ملاحظة أن هناك استمارتين موحدتين منفصلتين، واحدة لطلب إدراج أسماء أفراد على القائمة، وواحدة لطلب إدراج أسماء كيانات.
الاستمارة الموحدة للأفراد
- استمارة موحدة للأفراد - الصيغة الأساسية على شكل الوثيقة المحمولة
- الاستمارة الموحدة للأفراد - الصيغة المتقدمة على شكل
الاستمارة الموحدة الجماعات
- استمارة موحدة للجماعات - الصيغة الأساسية على شكل الوثيقة المحمولة
- الاستمارة الموحدة للجماعات - الصيغة المتقدمة على شكل
الاستمارة الموحدة الكيانات والمؤسسات
- استمارة موحدة للكيانات - الصيغة الأساسية على شكل الوثيقة المحمولة
- الاستمارة الموحدة للكيانات - الصيغة المتقدمة على شكل
يرجى توجيه طلبات الإدراج في القائمة إلى:
- رئيسة اللجنة، سعادة السيدة تراين هايمرباك (النرويج)، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة
مع إرسال نسخة إلى:
- أمين اللجنة، السيد كيهو تشا، عنوان البريد الإلكتروني: SC-1267-Committee@un.org
خامسا - اتخاذ القرارات في اللجنة
وفقاً للبند 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المستكملة. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح خاص بالإدراج في غضون فترة اتخاذ القرارات (10 أيام عمل)، تقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة الاقتراح بحالة الطلب.
وفي نفس اليوم الذي يضاف فيه اسم إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، تتيح اللجنة على موقعها الشبكي موجزاً سردياً لأسباب إدراج الاسم.
وبمجرد موافقة اللجنة على طلب الإدراج، تقوم الأمانة العامة بإخطار البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها. وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (حسب مدى توافر هذه المعلومات).
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صحيفة الوقائع الخاصة بالإدراج في القائمة.
إجراءات الرفع الأسماء من القائمة
أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة
- قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024) : الفقرات 66 - 86
- المبادئ التوجيهية للجنة: البندان 4 و 7
ثانيا - مَن المخول بتقديم طلب رفع الاسم من القائمة؟
الدول الأعضاء
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لرفع أسماء أفراد وكيانات مدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.
الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة
يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب للرفع أن يفعل ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة أحد الممثلين، عن طريق الاتصال بمكتب أمينة المظالم. ويبين الموقع الشبكي لأمينة المظالم الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتقديم مثل هذا الطلب.
ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب رفع الاسم من القائمة المقدَّم إلى اللجنة؟
ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء من القائمة المعلومات التالية:
- توضيح للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة (عن طريق الاعتراض على أسباب الإدراج كما وردت في قيد القائمة الخاص بذلك الفرد أو الكيان)؛
- المهنة و/أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج، وأي معلومات أخرى ذات صلة، من قبيل المعلومات المتعلقة بالأصول؛
- يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع توضيح علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.
وبالنسبة للفرد المتوفى، ينبغي إدراج المعلومات التالية:
- شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، متى تيسَّر ذلك؛
- ما إذا كان أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى أو أي شريك له في ممتلكاته مدرجاً أو غير مدرج في قوائم الجزاءات.
رابعا - اتخاذ القرارات في اللجنة
إذا وافقت اللجنة على طلب الرفع من القائمة، تقوم الأمانة العامة بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها. وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار بلد الجنسية أو بلد الإقامة (حسب مدى توافر هذه المعلومات).
طلبات رفع الأسماء من القائمة المقدَّمة من الدول الأعضاء
وفقاً للبند 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع طلبات الرفع المستكملة. وإذا كان طلب الرفع مقدماً من دولة لم تقترح الاسم المعني لإدراجه على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، تطبَّق عندئذ الإجراءات المعتادة لاتخاذ القرارات، ويُتخذ القرار بتوافق الآراء.
وإذا كان طلب الرفع مقدماً من دولة اقترحت الاسم المعني لرفعه من القائمة (أو إذا تعددت الدول صاحبة اقتراح الإدراج، فتقدم جميع الدول المعنية طلب الرفع بصورة مشتركة)، يُرفع عندئذ الاسم من القائمة بعد فترة محددة من الزمن (أ) ما لم يؤيد جميع أعضاء اللجنة الخمسة عشر إبقاء الاسم مدرجاً في القائمة؛ أو (ب) ما لم تتم إحالة المسألة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها. وترد هذه الإجراءات بمزيد من التفصيل في الفقرات 72 - 74 من القرار 2610 (2021) .
ويرجى توجيه طلبات الرفع من القائمة إلى:
- رئيسة اللجنة، سعادة السيدة تراين هايمرباك (النرويج)، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة
مع إرسال نسخة إلى:
- أمين اللجنة، السيد كيهو تشا، عنوان البريد الإلكتروني: SC-1267-Committee@un.org
طلبات رفع الأسماء من القائمة المقدَّمة عن طريق مكتب أمينة المظالم
في الحالات التي توصي فيها أمينة المظالم بإبقاء أحد الأسماء مدرجاً في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، تظل التدابير سارية. وفي الحالات التي توصي فيها أمينة المظالم برفع الاسم من القائمة، يُرفع الاسم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، بعد فترة محددة من الزمن (أ) ما لم يؤيد جميع أعضاء اللجنة الخمسة عشر إبقاء الاسم مدرجاً في القائمة؛ أو (ب) ما لم تتم إحالة المسألة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها. وترد هذه الإجراءات بمزيد من التفصيل في القرار 2610 (2021) .