Sanctions Navigation Menu
ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات (يُشار إليها فيما بعد باسم ”اللجنة“) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.
تدابير الجزاءات
يطلب إلى جميع الدول القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول الماليــــــة أو المــــــــوارد الاقتصادية الأخرى للكيانات والأفراد المحددين
التدبير | الوصف | الإعفاءات من التدبير |
---|---|---|
تجميد الأصول | يطلب إلى جميع الدول القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى للكيانات والأفراد المحددين | مبينة في الفقرات 84 (أ) و (ب) و 85 و و 86 (أ) من القرار 2610 (2021) |
حظر السفر | يطلب إلى جميع الدول منع دخول الأفراد المحددين إلى أراضيها أو عبور أراضيها | مبينة في الفقرتين 1 (ب) و 86 (ب) من القرار 2610 (2021) |
حظر الأسلحة | يطلب إلى جميع الدول منع توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، أو بيعها أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية، إلى الكيانات والأفراد المحددين، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها | لا توجد |
يُطلب إلى الدول اتخاذ التدابير الواردة أعلاه في ما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة أو أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان مرتبط بهما، حسبما يرد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة (يشار إليها في ما بعد بـ ”قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة“).
عمل اللجنة وولايتها
تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيسة الحالية للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 هي سعادة السيدة فانيسا فرايزر (مالطة) ونائبا الرئيسة لعام 2024 هما الاتحاد الروسي وسيراليون. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويُعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات عملاً بالقرارين 1526 (2004) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وطالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بهم (”فريق الرصد“).
وتكلف اللجنة بما يلي:
- رصد تنفيذ تدابير الجزاءات
- تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة
- النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات
- النظر والبت في طلبات رفع اسم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة
- إجراء استعراضات دورية متخصصة للبنود الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة
- النظر في التقارير المقدمة من فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات
- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات
- الاضطلاع بأنشطة اتصال
معلومات أساسية
أُنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 1267 (1999) الذي فرض حظراً محدوداً وتجميداً للأصول على حركة طالبان. وتطور النظام بمضي الوقت، وتحولت التدابير إلى تجميد للأصول محدد الهدف وحظر للسفر وحظر لتوريد الأسلحة ضد الكيانات والأفراد المحددين. ومُنحت أيضا إعفاءات من حظر الأصول وحظر السفر، وتحسّن الإنصاف والوضوح في إجراءات الإدراج في القائمة والرفع منها، ولا سيما من خلال إنشاء مكتب أمين المظالم.
وفي 17 حزيران/يونيه 2011، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011) . وقرر مجلس الأمن، باتخاذ هذين القرارين، تقسيم قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين للتدابير إلى قسمين. وأصبحت اللجنة منذ ذلك الحين تسمى لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، وكلفت برصد تنفيذ التدابير المفروضة على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة. وأنشئت لجنة منفصلة بموجب القرار1988 (2011) لرصد تنفيذ التدابير المفروضة على الكيانات والأفراد الذي يشتركون مع حركة الطالبان في تشكيل تهديد للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2253 (2015) . وباتخاذ هذا القرار، قرر مجلس الأمن توسيع نطاق معايير الإدراج في القائمة ليشمل الأفراد والكيانات الذين يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضاً باسم تنظيم داعش). ويشير القرار أيضاً على فريق الرصد بأن يقدم تقارير عن التهديد العالمي الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم تنظيم داعش) وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. وتشجَّع الدول الأعضاء على (أ) تسمية جهات التنسيق الوطنية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ التدابير المبينة في القرار، و (ب) تقديم تقرير إلى اللجنة عن العقبات التي تعترض تنفيذ التدابير المبينة في القرار؛ ويهيب القرار أيضاً بجميع الدول أن تقدم تقريراً مستكملا إلى اللجنة في غضون 120 يوماً على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2021، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2610 (2021). وباعتماده القرار، يؤكد مجلس الأمن من جديد تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة الذي يؤثر على جميع الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة. ومدد القرار أيضًا ولايات فريق الرصد ومكتب أمين المظالم لمدة 30 شهراً حتى حزيران/يونيه 2024.
معلومات أخرى عن التدابير
لمزيد من التفاصيل عن التدابير، انظر الروابط الواردة أدناه.
إيضاحات للبنود المتعلقة بتجميد الأصول
إيضاحات للبنود المتعلقة بحظر السفر
إيضاحات للبنود المتعلقة بحظر توريد الأسلحة
معايير الإدراج
ترد معايير إدراج اسم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة في الفقرات من 2 إلى 4 من القرار 2610 (2021) . ويُطلب إلى الدول فرض التدابير على تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وما يرتبط بهما من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات.
وتتضمن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو تنظيم القاعدة ما يلي:
- المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة عنهما أو متفرعة منهما، أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة، أو تيسير القيام بها، أو الإعداد لها، أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك مع تلك الكيانات، أو باسمها، أو نيابة عنها، أو دعما لها؛
- توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إليها؛
- التجنيد أو أي شكل آخر من التصرفات أو الأنشطة لصالحها.