Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1 - تحليل المعلومات في سياق طلبات رفع الأسماء من القائمة

تعتمد توصية أمين المظالم بأن تنظر لجنة مجلس الأمن المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة بالنظر في رفع اسم فرد أو كيان من قائمة الجزاءات المفروضة على التنظيمين أو الإبقاء على الاسم في القائمة على اطمئنان أمين المظالم من عدمه، استنادا إلى تقييم يجرى للمعلومات المجمعة، إلى أن ثمة معلومات كافية توفر أساسا معقولا وذا مصداقية لإدراج الاسم في القائمة وقت المراجعة1

1-1 الارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو تنظيم القاعدة

يتطلب التوصل إلى مثل هذه التوصية تحليلا لدلالة المعلومات التي جمُعت، بما يستوفي المعيار السابق، من عدم دلالتها على ارتكاب أعمال أو ممارسة أنشطة تشير إلى أن الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة ويستوفي معايير إدراجه في قائمة الجزاءات المفروضة على التنظيمين.2

وتشمل معايير الإدراج في القائمة ما يلي: (أ) المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما، أو تتم بالاشتراك مع أي من هؤلاء أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها ;34

1-2 العضوية في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو تنظيم القاعدة أو المشاركة فيهما

يتضح من هذه الصيغة أنه على الرغم من أن عضوية الفرد5 أو مشاركته في تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة، بوصفهما تنظيمين، من شأنها أن تؤدي إلى الإبقاء على إدراج اسمه في القائمة، فلا يشترط، بالنسبة لذلك الفرد، أن تستوفي العضوية أو المشاركة معايير الإدراج في القائمة التي حددها مجلس الأمن. وعلاوةً على ذلك، يمكن اعتبار الأفراد ”مرتبطين“ بأي من التنظيمين بحملهم صفة أعضاء أو وكلاء لجماعة، أو مؤسسة أو كيان مدرج في القائمة على أساس ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة، بغض النظر عن تفرغ تلك الجماعة أو المؤسسة أو ذلك الكيان أو عدم تفرغها لممارسة الأنشطة الإرهابية.

وعندما تكون المعلومات التي جمُعت ذات أهمية كليا أو جزئيا في بيان ارتباط فرد مع كيان مدرج في القائمة من عدمه، فإن تحليل هذه المعلومات يجب أن يركز على أعمال الفرد لا على الارتباط وحده. ويكون هذا هو الحال مثلا عندما يكون ارتباط الفرد قاصرا على العمل الإنساني. ويمكن استخلاص الاستنتاجات على السلوك ذي الصلة بالإدراج في القائمة من سياق الارتباط.

1-3 الركن المعنوي الذي يشترط توافره للإبقاء على الاسم مدرجاً في القائمة

لا يُشترط توافر قصد خاص لدى الشخص لكي يوصي أمين المظالم بإبقاء اسمه مدرجاً في القائمة بموجب نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة. ويرجع ذلك إلى الطابع الوقائي للتدابير الجزائية التي لا تخضع للمعايير الجنائية المحددة في القانون الوطني. وفي الوقت نفسه، لا تستهدف هذه التدابير ارتباط الفرد غير المتعمّد أو غير المقصود بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة. وعند النظر في أفعال الفرد المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة أو أي كيان مرتبط بأي منهما، يوصي أمين المظالم بالإبقاء على الاسم مدرجاً إذا كانت ثمة معلومات تُثبت، أو يمكن أن يُستنتج منها، أنّ الفرد كان يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أن الأمور ستؤول إلى ذلك. وبالمثل، يوصي أمين المظالم بإبقاء الاسم مدرجاً في القائمة إذا تصرّف الشخص بقصد جنائي احتماليّ (dolus eventualis)، أي كان في علمه وتسليمه بأن أفعاله يمكن أن تفضي إلى واحدة أو أكثر من السلوكيات المستهدفة بالقرار، على سبيل المثال التجنيد أو غيره من أشكال الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة.

1-4 أعمال الأفراد بوصفها أساسا للإبقاء على إدراج اسم الكيان في القائمة

يمكن أن تشكّل تصرفات الأفراد، أو تسهم، على الأقل، في أساس التوصية بالإبقاء على إدراج اسم الكيان في القائمة. وتتوقف توصية أمين المظالم على الملابسات الواقعية الخاصة، بما في ذلك طبيعة أعمال الفرد، وعلاقة تلك الأفعال بالدور الذي أداه أو المنصب الذي شغله الفرد داخل الكيان، وتعارض الأفعال مع الضوابط المعمول بها داخل الكيان من عدمه، ومستوى مسؤولية الشخص وأقدميته داخل الكيان. وتخضع هذه العوامل مجتمعةً للتقييم من أجل البت فيما إذا كان الكيان متورطا في أنشطة الفرد.

1-5 الأعمال التي تدعم بأي شكل آخر الأعمال التي يؤديها أو الأنشطة التي يمارسها تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما

1-5-1 الدعوة

لا تتضمن الصيغة ذات الصلة في قرارات مجلس الأمن ما يوحي بأن الدعوة إلى هدف يماثل أحد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو تنظيم القاعدة، في حالة غياب أي صلة بأي من التنظيمين أو أي كيان مرتبط بأي منهما، ينبغي أن تعتبر نشاطا يدعم ”بأي شكل آخر“ التنظيمين أو أي كيان مرتبط بأي منهما.

1-5-2 التصريحات

يمكن أن تشكّل التصريحات التي يُدلى بها شفويا أو تُنشر في شكل مواد خطية أساسا للتوصية بإبقاء الاسم مدرجا في القائمة باعتبارها ”شكلا آخر“ من أشكال الدعم المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن. وينعِم أمين المظالم النظر في الوقائع الخاصة على أساس كل حالة على حدة لكي يبت فيما إذا كانت التصريحات أو المواد تستوفي المقتضيات الدنيا المطلوبة لتُعَد شكلا آخر من أشكال الدعم لأي من التنظيمين أو أي كيان مرتبط بأي منهما. ومن المهم معرفة هل تتجاوز التصريحات الإعراب عن الرأي أم تتعاطف مع نشاط بعينه أو عمل من أعمال التجنيد وتحرض عليه، أو تشجع عليه، أو تقترحه، أو تقنع به، مما يشكل دعما لتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي كيان مرتبط بأي منهما أو تعظيما له (دفاعا عنه). وفي إطار تحليل النقطة الأخيرة، من الضروري النظر في العبارات الفعلية للمتكلم/الكاتب سواء التي أعرب عنها علنا أم لا، وسواء أراد نشرها أم أراد التحريض على أي نشاط دعما لنشاط أي من التنظيمين. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من تلك الكلمات، وأثر التصريح إجمالا، لتحديد تخطى تلك المقتضيات الدنيا من عدمه.

ومن ضمن الاعتبارات الأخرى السياق - جغرافيا وسياسيا - الذي صدرت فيه هذه التصريحات، وملف/دور الفرد الذي يدلي بالتصريحات، علاوةً على نوع نفوذه في السياق ذي الصلة. وثمة عاملان مرتبطان بالموضوع، هما حجم الجمهور الذي يمكن أن يصل إليه الفرد ونوعه، والأثر المحتمل، وهما عاملان متساويان في الأهمية. ولا بد من توخي القدر الكافي من الدقة في إثبات

ما إذا كانت ثمة صلة بين التصريحات/المواد من جهة، وبين تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي كيان مرتبط بأي منهما من جهة أخرى. ويمكن إثباتها إمّا مباشرة من خلال المحتوى أو على طريق الاستنتاج أو السياق.

1-5-3 الدعم المادي

تقديم الدعم المادي إلى أي فرد أو كيان مدرج في القائمة، بصرف النظر عن استخدامه لاحقا، يمكن أن يكون كافيا ليمثل ”شكل آخر“ من أشكال الدعم. وفي حالة عدم تقديم الدعم المادي مباشرة من مقدم الطلب إلى الكيان المدرج في القائمة، فقد يصل، كذلك، إلى حد ”شكل آخر“ من أشكال الدعم، شريطة توافر معلومات تثبت أن مقدم الطلب كان يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أن الكيان المتلقي للدعم هو تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي فرد أو كيان مرتبط بأي منهما.

2 - تقييم المعلومات

يستخدم أمين المظالم، في تقييم المعلومات المجمعة، منهجية تتناسب مع السياق الدولي الذي لا يخضع للقواعد الإجرائية لأي نظام قانوني واحد. وإضافةً إلى ذلك، تتسق المنهجية مع الطابع الوقائي للتدابير الجزائية والمعايير والمقاييس المطبقة.

وعلى وجه التحديد، يُقيّم أمين المظالم جميع المعلومات التي يجري الحصول عليها، في التقرير الشامل، مع مراعاة قيود السرية ذات الصلة. ولا ”يقبل“ أمين المظالم المعلومات أو ”يستبعدها“ أو يطبق ”قواعد الإثبات“ على أي نحو آخر كما هو معترف به في بعض التقاليد القانونية، ولا سيما القانون العام. بل يُقيّم أمين المظالم كل معلومة من حيث أهميتها ودقتها ومصداقيتها وغير ذلك. وفي بعض الحالات، يمكن لأمين المظالم، نتيجةً لهذا التقييم، أن يقرر عدم الاعتماد على معلومات محددة، ولا تشكل تلك المعلومات جزءا من التحليل أو أساسا تستند إليه التوصية. ويُقدم هذا القرار وأسبابه بالتفصيل إلى اللجنة.

وأهمية المعلومات ودقتها ومصداقيتها والأهمية التي يمكن إعطاؤها إليها مسألة تخضع لتقييم أمين المظالم على أساس كل حالة على حدة. وفي كل حالة من هذه الحالات، قد تكتسب العوامل الفردية التي يتعين النظر فيها أهمية أكبر أو أقل على حسب السياق والملابسات.,

ويتكون جزء كبير من المعلومات التي يجمعها أمين المظالم من بيانات أو موجزات تعدها الدول عن المعلومات ذات الصلة التي في حوزتها بشأن مقدم الطلب وأنشطته. وعلى عكس ما يحدث في سياق المحاكمات الجنائية، حيث يُقيّم القاضي و/أو الأطراف الأدلة بوجه عام,6، لا يحظى أمين المظالم بتلك الفرصة. ويجري أمين المظالم مراجعة شاملة للمعلومات التي يجري الحصول عليها منفصلةً ومجتمعةً (انظر أدناه)، ولكن نادرا ما يكون على علم بأصول المعلومات المجمعة، ناهيك عن مصدرها. ومتى كانت المعلومات المعنية تتكون من تصريحات ذات نطاق واسع للغاية دون وجود تفاصيل أو معلومات محددة أو مواد أو معلومات مؤيدة، فإن تلك المعلومات تصبح غير كافية لتكون أساسا للتوصية بالإبقاء على الاسم مدرجا في القائمة. ويصدق هذا بوجه خاص عندما يشكك مقدم الطلب في المعلومات ويكون إنكاره لها مؤيدا بمعلومات وتوضيحات ذات مصداقية.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تُعطىَ مزيدا من الأهمية المعلومات التي يعزز بعضها بعضا الواردة في عدد من البيانات المحددة متى نُظِر فيها مجتمعة. ومع ذلك، عند النظر فيا إذا كانت ثمة مواد مؤيدة أو معززة مختلفة المصادر، يراعي أمين المظالم احتمال أن تكون المعلومات المنبثقة عن تلك المصادر، التي تبدو منفصلة، ذات مصدر واحد في واقع الأمر. ونتيجةً لذلك، ورغم أن المعلومات المعنية قد تبدو ذات مصداقية، فإن أمين المظالم يتوخى الحذر في إعطاء أهمية إضافية للمعلومات المؤيدة عندما لا تُحَدد المصادر الأصلية بسبب إمكانية تكرار ورودها من مصدر واحد.

2-1 تقييم المواد الصحفية

لا بد أيضا من توخي الحذر الشديد عند استعراض التقارير والمقالات الصحفية لاحتمال عدم الدقة في سرد المعلومات. ففي معظم الحالات، يكون المصدر الأصلي للمعلومات مجهولا وغير قابل للتقييم، مما يترك التساؤلات عن مصداقيتها بلا إجابة، وكذلك مدى إمكانية الاعتماد عليها. وتطبق نفس المبادئ، بدرجات متفاوتة، على المعلومات الأخرى الواردة من المصادر العامة مثل الكتب والمنشورات. ويبقي أمين المظالم جميع هذه العوامل في اعتباره، ومن ثم، يعتمد نهجا متأنيا في تقييم المنشورات والتقارير المحددة التي لها أهمية كبيرة في كل طلب على حدة. وفي كثير من الحالات، قد يجد أمين المظالم أنه من الضروري الاتصال بالصحفي أو المؤلف ذي الصلة لمزيد من التحقق من مصداقية تقرير بعينه. ويولي أمين المظالم اهتماما خاصا إلى مسألة موثوقية تلك المعلومات ومصداقيتها.

2-2 الادعاء بالحصول على المعلومات تحت وطأة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

من المحتمل أن يطعن مقدم الطلب في صحة المعلومات التي جمعها أمين المظالم، مما يتصل بوجه خاص بإدراج لجنة جزاءات تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية اسمه في القائمة بدعوى الحصول عليها تحت وطأة التعذيب. وينظر أمين المظالم، وفقا للصكوك والالتزامات الدولية ذات الصلة,7، في أي ادعاء من هذا القبيل بما يستحقه من عناية وجدية. وعلاوةً على ذلك، ينطلق أمين المظالم من القاعدة التي تنص على عدم جواز الاعتماد على أي معلومات منتزعة تحت وطأة التعذيب بحكم طبيعتها. ويطبِق النهج نفسه على المعلومات التي تُنتَزع تحت وطأة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حيث إن هذه الممارسات تلقي بظلال من الشك بما يكفي لانتفاء الثقة في المعلومات الناشئة عنها. ونتيجةً لذلك، يكون مثل هذا الادعاء ذا أهمية مباشرة في التحقق من مصداقية المعلومات، وهو ما يشكل مكونا أساسيا من مكونات المعيار الذي يطبقه أمين المظالم.

وإذا قدمت هذه المعلومات، المشكوك في مصداقيتها، في نهاية المطاف دعما للإبقاء في القائمة، فإن أمين المظالم يستعلم من أي دولة أو منظمة أو فرد على علاقة بالموضوع، ويسعى إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بادعاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جمع تلك المعلومات.

فإذا اطمأن أمين المظالم إلى استيفاء المعيار ذي الصلة,8&، أي إن المعلومات انتزعت تحت وطأة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلا يُستَند إلى تلك المعلومات في التحليل، ولا تشكل، نتيجةً لذلك، جزءا من أساس التوصية. ويُفصّل هذا التقييم في التقرير الشامل الذي يُقدم إلى اللجنة كي تنظر فيه من حيث صلته بالطلب.

وعلاوةً على ذلك، حتى إذا كان استعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة غير ثابت، بما يستوفي المعيار ذي الصلة، فقد يظل من شأن المعلومات التي تُجمع أن تؤثر في الأهمية التي تُولى للمعلومات المشكوك في مصداقيتها. وقد يكون هذا هو الحال مثلا عندما تكون المعاملة المشار إليها لا ترقى إلى المقتضيات الدنيا للتعذيب. ومرة أخرى، يتناول التقرير الشامل بالتفصيل أي تقييم من هذا القبيل.

2-3 الادعاء بالتلاعب بالمعلومات

يتطلب أي ادعاء من مقدم الطلب بالتلاعب في المعلومات، مثل ”دسها“ من جانب الدولة، مواد تؤيد ذلك، على أن تكون ذات أهمية ومصداقية وموثوقية. وفي بعض الحالات التي تثار فيها هذه الشواغل بشأن إمكانية الاعتماد على بعض المعلومات، تُولي أهمية بالغة إلى مصدر المعلومات الأساسية وغيره من أدلة مصداقيتها.

 

3 - استخدام المعلومات مجتمعةً واستخدام الاستنتاجات بما فيها الاستنتاجات السلبية

3-1 الملابسات والاستنتاجات المستخلصة مجتمعةً

في كل حالة من الحالات، ينظر أمين المظالم في جميع الظروف والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من المعلومات التي جرى الحصول عليها بمجرد تجميعها.

في حالة عدم وجود أي معلومات تدل مباشرةً، بما يستوفي المعيار ذا الصلة، على العمل أو الأعمال أو الأنشطة التي يُنظر فيها في إطار معايير الإدراج في القائمة، فقد يثبت ضرورة بقاء الاسم مدرجا في القائمة متى تجَمّع كم من المعلومات المطلوبة واستُخلصت الاستنتاجات اللازمة. وبالنظر إلى معيار مراجعة طلبات رفع الأسماء من القائمة ذي الصلة، وهو معيار أقل من المعيار المطبق للبت في ارتكاب السلوك الإجرامي من عدمه، يلزم أن يكون الاستنتاج الذي يُستخلص في هذا السياق استنتاجا معقولا، غير أنه لا يلزم أن يكون الاستنتاج المعقول الوحيد.9

.

كما ذُكِر أعلاه، تتألف المعلومات التي تقدمها الدول في بعض الأحيان من بعض المعلومات العامة التي قد تكون غير كافية، متى نظر في كل منها على نحو منفصل، بوصفها أساسا للتوصية بالإبقاء على إدراج الاسم في القائمة. وفي هذه الحالات، يُقيّم أمين المظالم أيضا هذه المعلومات العامة مجتمعةً. وفي الواقع، يمكن أن يصبح بعض المعلومات المتفرقة، عند النظر إليها مجتمعةً، أقوى من حيث الاستنتاجات المطلوب استخلاصها. غير أن تجميع المواد غير الكافية والتي تفتقر إلى الدقة بصورتها المتفرقة قلما يثير التساؤل حول وصول جودة هذه المعلومات إلى مستوى يستوفي المعيار اللازم.

3-2 انعدام المصداقية

يمكن استخلاص استنتاج سلبي من عدم مصداقية ردود مقدم الطلب بخصوص الأنشطة التي كان يمارسها. وعندما ينتهي تقييم أمين المظالم إلى أن إجابات مقدم الطلب بشأن المسائل الرئيسية تفتقر إلى المصداقية وتستهدف إخفاء مشاركته، فعدم استعداده للإقرار بسلوكه السابق يتيح استخلاص استنتاج مفاده استمرار تورطه في أنشطة تدعم تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة. كما أن وجود حالات محددة يدلي فيها مقدم الطلب بإجابات مراوغة ومضللة فيما يتعلق بالمعلومات التي تشير إلى استمرار نشاطه في دعم تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة يؤثر على الأهمية التي يمكن إعطاؤها إلى انكار مقدم الطلب في هذا الصدد.

4 - تقييم الانفصال

لا ينتهي تقييم المعلومات المجمعة التي تستند إليها توصية أمين المظالم إلى اللجنة عند الوصول إلى استنتاج بشأن ارتباط مقدم الطلب من عدمه بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو الكيانات والأفراد المرتبطين بأي منهما. فوجود ملابسات متغيرة واحتمال الانفصال لهما أهمية كبيرة في البت فيما إذا كانت المعلومات المجمعة، بما يستوفي المعيار ذا الصلة، تؤيد الإبقاء على إدراج اسم مقدم الطلب في القائمة في وقت المراجعة.

وتصف المناقشة الواردة أدناه بعض الاعتبارات العامة والعوامل ذات الصلة التي تشكل جزءا من نهج تقييم الانفصال عن أي من التنظيمين أو أي كيانات أو أشخاص مرتبطين بأي منهما من عدمه.

4-1 اعتبارات عامة

4-1-1 متى ينظر في احتمال حدوث الانفصال؟

ينظر أمين المظالم، عند تحليل طلب رفع الاسم من القائمة، في مسألة ارتباط مقدم الطلب من عدمه بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي كيان مرتبط بأي منهما. وفي هذا السياق، يُقيم أمين المظالم انفصال مقدم الطلب عن الكيان المعني من عدمه، متى كانت هذه المسألة تنشأ في حالته لأن لدى أمين المظالم معلومات تؤيد وجود ارتباط حديث أو استمرار الارتباط. ويبت أمين المظالم في هذه المسألة على أساس كل حالة على حدة، استنادا إلى المعلومات التي جمُعِت ونُظر فيها مجتمعةً وبصرف النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد أثارها على وجه التحديد أم لا.

ويثير مسألة حدوث الانفصال عموما مقدمو الطلبات الذين يقرون بسابق ارتباطهم بأي من التنظيمين أو أي كيان مرتبط بأي منهما، مع ادعاء أن الأمر لم يعد كذلك. ويمكن لمقدم الطلب أن يدعي ذلك تأييدا لطلب أولي أو مكرر لرفع اسمه من القائمة.10 . ويجب على مقدم الطلب أن يقدم معلومات إضافية حتى يتسنى لأمين المظالم النظر في الطلب المكرر. ومن الطبيعي أن تشمل هذه المعلومات الجديدة مواد أنتجها مقدم الطلب تؤيد ادعاءه الانفصال.

4-1-2 مستوى المشاركة السابقة والحالية واحتمال المشاركة المستقبلية

لا تغير خطورة السلوك السابق لمقدم الطلب، في حد ذاتها، المقتضيات الدنيا اللازمة للبت في حدوث الانفصال من عدمه. ومع ذلك، تُعطى طبيعة السلوك الأصلي ومداه ما يستحقانه من أهمية في تقييم مسألة الانفصال، والسلوك الحالي والمستقبلي، بما في ذلك المقدار الذي يدل على عمق المشاركة في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي كيان مرتبط بأي منهما والالتزام تجاهه.

4-1-3 عدم وجود معلومات حديثة

يمكن لأمين المظالم أن يستنتج حدوث الانفصال من مضي وقت منذ وقوع الأنشطة موضع الإدانة، ولا سيما ما لم يكن الوقت قصيرا. ومع ذلك، لا يمكن أن يحدد عدم وجود معلومات حالية تشير إلى ممارسة مقدم الطلب أنشطة حديثة، في حد ذاته، مدى صحة التوصية برفع الاسم من القائمة أو إبقائه فيها. وقد تكون هناك عوامل كثيرة تسهم في ظهور عدم ممارسة النشاط، بما في ذلك الظروف التي تحد من أنشطة الفرد، أو العقبات التي تحول دون جمع المعلومات. وفي نهاية المطاف، يُقيّم أمين المظالم مسألة عدم وجود معلومات حديثة في جميع الأحوال، على أساس كل حالة على حدة، من أجل البت، على وجه الخصوص، في احتمال المشاركة حالا أو مستقبلا في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو الكيانات المرتبطة بأي منهما متى رفعت الجزاءات.

فعلى سبيل المثال، متى كان مقدم الطلب محبوسا، فقد يؤثر ذلك على قدرته على استمرار المشاركة في أنشطة الدعم خلال تلك الفترة الفاصلة. ومن ثم، يمكن أن تفسر العوامل الخارجية، إضافةً إلى تدابير الجزاءات والانفصال، عدم وجود معلومات حديثة تثبت الارتباط. وبالنظر إلى هذه الظروف مجتمعة، قد لا يكون عدم وجود معلومات حالية في حالة الحبس هذه، في حد ذاته، عاملا مؤيدا لرفع الاسم من القائمة.

4-2 العوامل التي لها أهميتها في تحديد مدى فك الارتباط

4-2-1 الصحوة والاعتراف بالمسؤولة والندم ومراجعة الذات ونبذ التطرّف العنيف

لا يكون أمين المظالم مطالبا بإثبات أنّ صاحب الالتماس لديه نية في دعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة أو من يرتبط بهما من الأفراد والكيانات عند التوصية بالإبقاء على اسمه مدرجا في القائمة. بيد أنّ مسألة صحوة صاحب الالتماس الممكنة تصبح من العوامل المهمة بشكل خاص عند تحديد ما إذا كان هناك فك للارتباط.

ويراعي أمين المظالم، في تقييم مدى فكّ الارتباط، مسألةَ الاعتراف بالمسؤولة والندم، كما تتجلى بجملة من العوامل والأفعال. وإذا كان تغيُّر القناعات لدى صاحب الالتماس بشأن تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة صادقا واستمر على مدى فترة من الزمن، يمكن أن يشكل ذلك عاملا هاما من عوامل تأييد شطب اسمه من القائمة. وعندما يُرفض طلب صاحب الالتماس بشطب اسمه من القائمة بناء على توصية من أمين المظالم، فإن الموجز المفصل للتحليل الوارد في التقرير الشامل المقدم إلى صاحب الالتماس يساعده من حيث المبدأ على التفكير مليّاً في سلوكه. لذلك، فإن ما يأتيه صاحب الالتماس من تضليلٍ أو إنكار بشأن ضلوعه هو بمثابة مؤشر على أنّه لم يقرّ بعد بالمسؤولية الكاملة عن انخراطه في تلك الكيانات. وعلى العكس من ذلك، متى أقر صاحب الالتماس بمسؤوليته عن سابق سلوكه، وكان صريحا فيما أبداه من أسباب دعم تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة وأسباب عدوله بعد ذلك عن آرائه، فإن هذه الإقرارات يمكن أن تصلح مبدئيا للدلالة على أنه قد شرع في فك الارتباط. ويصدق ذلك بشكل خاص عندما يقترن بنقص في المعلومات التي تفيد استمرار ذلك الارتباط خلال فترة زمنية كافية.

وفي حالات معينة، قد يكون من المهم أيضا أن يبرهن مقدم الطلب على إعادة تفكيره في التطرف العنيف وعلى رفضه له. وإذا كان مقدم الطلب قد آمن بأهداف تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي كيان مرتبط بأي منهما، أو أيد تلك الأهداف، فإن ذلك يسمح باستخلاص استمرار دعمه للتنظيم أو الجماعة، ما لم تظهر معلومات تشير إلى تغير في آرائه. وعند البت، على سبيل المثال، في انفصال فرد ما عن أحد التنظيمين أو أي كيان مرتبط بأي منهما من عدمه، يمكن لأمين المظالم أن يولي أهمية لتصريحات الفرد القاطعة والمتسقة ضد التنظيمين وأي جماعات أو منظمات من هذا القبيل. ويمكن لأمين المظالم أيضا أن ينظر في رغبة مقدم الطلب في توقيع بيان بمقتضى الفقرة 7 (ب) من المرفق الثاني من القرار 2368 (2017)، وهو ما يعزز أي ادعاء بالانفصال.

4-2-2 تغير السلوك

يلزم عادةً أن يكون تغير الحالة الذهنية مصحوبا بتغير في السلوك. وكي تبلغ تصرفات مقدم الطلب مستوى التغير في السلوك، فينبغي أن تبرهن على أنه لم يعد يشارك في الأنشطة التي عللت إدراجه، أو أنه قد اتخذ خطوات صوب تغيير أي سلوك يمكن أن يدل على شكل من أشكال الارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو أي كيانات أو أشخاص مرتبطين بأي منهما.

وقد توجد حالات يكون فيها مقدم الطلب محتجزا وتكون المعلومات التي جُمعت تؤيد ذلك التغير في السلوك خلال فترة الاحتجاز (مثل برهنة مقدم الطلب على نبذه نزعة التطرف، أو تعاونه مع سلطات الدولة، أو بذل أي جهد يبين تغير حالته الذهنية). وعادةً ما تصب هذه الجهود في صالح رفع اسم مقدم الطلب من القائمة. ومع ذلك، تبعا لظروف كل حالة على حدة، قد يكون من الصعب تقييم مدى ارتباط تغير السلوك بتغير الحالة الذهنية، أو بالأحرى بمحدودية الفرص المتاحة لمقدم الطلب لدعم المنظمات والجماعات والأفراد ذوي الصلة والانضمام إليهم.

وكلما قصرت الفترة الزمنية الفاصلة بين إدراج اسم الفرد في القائمة ومراجعة أمين المظالم طلب رفع اسمه منها، قَلّت الأهمية التي تُولى للتغير في السلوك بوصفه عاملا من عوامل تقييم الطلب. ويكون هذا هو الحال خاصةً عندما تكون الفترة الزمنية المنقضية منذ التغير في الآراء أو السلوكيات الذي يحتج به مقدم الطلب قصيرة نسبيا، لا سيما إذا قورنت بسلوكه أو دعمه أو ارتباطه السابق.

4-2-3 العوامل التي يمكن أن تدعم عملية الانفصال

الانفصال ليس عملية فورية، وثمة عوامل مختلفة يمكن أن تحفز الفرد على اتخاذ قرار الانخراط في تلك العملية وعلى قطع أواصر الصلة بكيان مدرج في القائمة. وفي عدد من الحالات، يحتاج مقدمو الطلبات إلى الدعم والتوجيه. وهنا يمكن أن تكون برامج نبذ نزعة التطرف ذات نفع عظيم لمقدمي الطلبات. ويمكن أيضا أن يُقدم أمين المظالم دعما كبيرا في انخراط مقدم الطلب في عملية الانفصال. ومما لا شك فيه أن مقدمي الطلبات يرون في أمين المظالم التمتع بسلطة ما. ويستطيع أمين المظالم، استنادا إلى هذه السلطة وإلى ما يتفرَّد به من امتياز يخوله الاتصال بمقدمي الطلبات خلال مرحلة الحوار، أن يدرج في تحليله رسائل يقر فيها بالجهود التي بذلها مقدم الطلب في إطار عملية الانفصال. ويمكنه، متى دعت الحاجة إلى ذلك، أن يوجه مقدم الطلب أيضا نحو أي خطوات إضافية لازمة لإتمام هذه العملية على الوجه الأكمل. ويمكن للسلطات الوطنية ولأمين المظالم تقديم أوجه دعم يعزز كل منها الآخر إلى مقدمي الطلبات الذين ينخرطون في عملية الانفصال.

ولهذا التوجيه أهمية كبيرة لمقدمي الطلبات الذين تدرج اللجنة أسماءهم في القائمة خلال مرحلة المحاكمة وإصدار قرار الإدانة أو في أعقابهما بسبب السلوك نفسه أو سلوك آخر مشابه. وفي عدد من هذه الحالات، تبدأ عملية الانفصال أثناء قضاء مقدم الطلب مدة عقوبته. ويستطيع أمين المظالم أن يستنتج أن الانفصال قد حدث بمضي الوقت منذ حدوث الأنشطة موضوع الإدانة، وخاصةً ما لم يكن هذا الوقت قصيرا. غير أن الفترة التي يقضيها مقدم الطلب محبوسا تحد من قدرته على مواصلة المشاركة في أنشطة الدعم. وفي هذه الظروف، يبحث أمين المظالم عن قرائن محددة تدل على الانفصال خلال فترة احتجاز مقدم الطلب وبعدها، في حالة الإفراج عنه. وهناك العديد من القرائن المحتملة على حدوث هذا الانفصال، حتى عندما يكون مقدم الطلب محتجزا. ومن تلك القرائن الانخراط الصادق في عملية نبذ نزعة التطرف؛ وبذل جهود لتفادي الاتصال مع عناصر متطرفة و/أو تثبيط محاولات اتصال من جانب تلك العناصر؛ وقبول تحمل المسؤولية عن السلوك السابق، حتى من أفراد أنكروا تلك المسؤولية سابقا خلال محاكمتهم.

وقد ينوه التقرير الشامل لأمين المظالم بجهود الانفصال التي يبذلها مقدم الطلب، ويتضمن تشجيعا محددا له على مواصلة هذه الجهود و/أو توجيهات بشأن كيفية ذلك. ومن المهم ألا تغفل اللجنة الإشارة إلى هذه العناصر عندما تخطر مقدم الطلب بأسباب قرار رفع اسمه من قائمة الجزاءات أو إبقائه مدرجا فيها. ويمكن أن تكون هذه العناصر ذات فائدة أيضا لسلطات الاحتجاز ومراقبي السلوك المسؤولين عن الحالة العقابية لبعض مقدمي الطلبات.

4-2-4 استمرار الصلات

عادةً ما يثير استمرار ارتباط مقدم الطلب بالأفراد أو الكيانات المتورطة في سلوكه الذي يستند إليه الإدراج في القائمة شكوكا عن تورطه المستمر والمستقبلي، ويشكل عاملا في غير صالح الرفع من القائمة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون من الصعب استخلاص أي استنتاج سلبي من علاقات الارتباط المستمرة هذه. وقد يكون هذا هو الحال عندما توجد علاقات الارتباط بمعزل عن السلوك الذي يشكل أساس الإدراج في القائمة (من قبيل الروابط الأسرية)، أو إذا كانت الأفراد أو الكيانات المعنية قد برهنت على انفصالها ورُفِعت أسماؤها من القائمة.



1  انظر: نهج التحليل ومعياره، المتاح على العنوان التالي: https://www.un.org/sc/suborg/ar/ombudsperson/approach-and-standard. ويوفر لفظ ”كاف“، على النحو المشار إليه في هذه الوثيقة، المرونة اللازمة من حيث تقييم الأنواع المختلفة من المعلومات على اختلاف مصادرها، نوعا وكما، ومن حيث فحواها. ويضمن معيارا ”المعقولية والمصداقية“ أن الملابسات مجتمعة توفر أساسا منطقيا للإدراج في القائمة، وهو أساس يمكن الاعتماد عليه بما يكفي لتعليل فرض التدابير الجزائية. وتوفر هذه العوامل المتمثلة في الكفاية والمعقولية والمصداقية أيضا المعايير المرجعية اللازمة لتحليل المعلومات المستند إليها، بقدر الإمكان، والمنطق الذي يطبق عليها فيما يتعلق بالإدراج في القائمة.

2  انظر معايير الإدراج في القائمة التي نص عليها القرار 2368 (2017) في الفقرة 3 منه. وقد أكد مجلس الأمن، في القرار 2253 (2015)، أن أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان، يخضع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لملكية أو تصرف جهات من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، أو يدعم تلك الجهات بوسائل أخرى، بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، يستوفي معايير الإدراج في قائمة الجزاءات (الفقرة 5). وانظر أيضا القرار 2178 (2014) الذي يفيد بأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومن يمول سفرهم وأنشطتهم اللاحقة أو ييسرها بطرق أخرى يمكن أن تسري عليهم معايير الإدراج في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة متى شاركوا في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة، أو تدبيرها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعما له، أو في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إليه أو إلى أي خلية أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه، أو في التجنيد لحسابه أو لحساب تلك الخلية أو الجماعة، أو في تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم لأعمال أو أنشطة ذلك التنظيم أو تلك الخلية أو الجماعة.

3  أكد مجلس الأمن أن مقتضيات تجميد الأصول تسري على: (أ) الموارد المالية والاقتصادية بجميع أشكالها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموارد المستخدمة في توفير خدمات استضافة المواقع على شبكة الإنترنت وما يتصل بها من الخدمات، التي تُستغل في دعم تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (تنظيم داعش) وتنظيم القاعدة؛ (ب) والأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي قد تتاح، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأفراد المدرجين في القائمة أو لصالحهم فيما يتصل بسفرهم، بما في ذلك التكاليف المتكبدة للانتقال والإقامة (مع مراعاة إجراءات الإعفاء)؛ (ج) ومدفوعات الفدية إلى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (تنظيم داعش) وتنظيم القاعدة، بغض النظر عن كيفية دفع الفدية أو هوية مَن يدفعها (الفقرات من 6 إلى 8 من القرار 2253 (2015)). انظر أيضا الوثيقة المعنونة: ”Assets Freeze: Explanation of Terms“ التي وافقت عليها لجنة جزاءات تنظيم القاعدة في 24 شباط/فبراير 2015 (وهي متاحة على العنوان التالي: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/eot_assets_freeze_-_english.pdf).

4  يشير مجلس الأمن في قراره 2161 (2014) إلى أن وسائل التمويل أو الدعم المذكورة تضم، على سبيل المثال لا الحصر، استعمال العائدات المتأتية من الجريمة، بما يشمل القيام بصورة غير مشروعة بزراعة المخدرات وسلائفها وإنتاجها والاتجار بها.

5  تُقيّم مسألة العضوية على أساس كل حالة على حدة. فعلى سبيل المثال، يكون أداء قسم الولاء لجماعة أو فرد، مؤشرا واضحا على العضوية، لكنه ليس شرطا.

6  يكون ذلك عن طريق توجيه أسئلة إلى الشهود من هيئة المحكمة و/أو استجواب الشهود/استجواب شهود الخصم، و/أو التحقق من صحة المستندات المتنازع في صحتها، تبعا لطبيعة النظام سواء كان قانونا مدنيا أم قانونا عاما.

7  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (10 كانون الأول/ديسمبر 1984، 1465 U.N.T.S. 85)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (16 كانون الأول/ديسمبر 1966، 999 U.N.T.S. 171)؛ واعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (وهو الصك السالف لاتفاقية مناهضة التعذيب) (قرار الجمعية العامة 3452 (د-30)، 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.

8  يرى أمين المظالم أن المعيار ينبغي أن يكون متسقا مع المعيار المستخدم في تقييم طلب رفع الاسم من القائمة عموما. وهكذا، تكون المسألة هي ما إذا كانت ثمة معلومات كافية لتوفير أساس معقول وذي مصداقية للادعاء بالتعرض للتعذيب فيما يتعلق بالمعلومات المحددة المعنية.

9  انظر على سبيل المثال الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية اللازمة لإثبات الإدانة التي تصدر بما لا يدع مجالا للشك والتي بموجبها يجب أن يكون الاستنتاج من القرائن على وجود ركن من أركان الجريمة أو على شكل المسؤولية هو الاستنتاج المعقول الوحيد من الأدلة. انظر على سبيل المثال: International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Case N° ICTR-99-46-A, Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki and Samuel Imanishimwe, Appeal Judgment of 7July 2015, paras 304-306 and International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Case N° ICTY-IT-96-21-A, Prosecutor v. Zejnil Delali?, Zdravko Muci?, Hazim Deli? and Esad Land?o, Appeal Judgement of 20 February 2001, para 304.

10  الطلب المكرر هو الطلب الذي يقدمه شخص أبقت اللجنة على اسمه مدرجا في القائمة عقب مراجعة أولى وبتوصية من أمين المظالم.