تنص المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. ويرد هذا أيضا في المادة 28 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.
وتتألف جميع اللجان وأفرقة العمل القائمة من أعضاء المجلس الخمسة عشر. وفي حين يتولى رئاسة اللجان الدائمة رئيس المجلس، بالتناوب بصفة شهرية، يتولى رئاسة اللجان وأفرقة العمل الأخرى أو الاشتراك في رئاستها أعضاء يعينهم المجلس يعلن عنهم سنويا بمذكرة من رئيس مجلس الأمن.
ويمكن أن تتراوح ولاية الهيئات الفرعية، سواء كانت لجانا أو أفرقة عاملة، بين المسائل الإجرائية (من قبيل الوثائق والإجراءات، والاجتماعات خارج المقر) والمسائل الفنية (من قبيل نظم الجزاءات ومكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام).
والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا هما هيئتان فرعيتان تابعتان لمجلس الأمن في إطار أحكام المادة 29 من الميثاق. وبذلك فهما معتمدتان على الأمم المتحدة في المسائل الإدارية والمالية، إلا أنهما، باعتبارهما مؤسستين قضائيتين، مستقلتان عن أي دولة أو مجموعة من الدول، بما في ذلك هيئتهما الأم، وهي مجلس الأمن.
اللجان
لجنة مكافحة الإرهاب
تعمل لجنة مكافحة الإرهاب مسترشدة بقراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005)،على تعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منع الأعمال الإرهابية داخل حدودها وعبر المناطق. وقد تأسست في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية في الولايات المتحدة.
وتساعد لجنة مكافحة الإرهاب المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التي تضطلع بقرارات السياسة العامة للجنة،في إجراء تقييمات الخبراء لكل دولة من الدول الأعضاء وتسهل تقديم المساعدة التقنية لمكافحة الإرهاب إلى البلدان.
تساعد لجنة الأركان العسكرية في تخطيط التدابير العسكرية للأمم المتحدة وتنظيم التسلح.
لجان الجزاءات
يقصد باستخدام الجزاءات الإلزامية الضغط على دولة أو كيان من أجل الامتثال للأهداف التي حددها مجلس الأمن، دون اللجوء لاستخدام القوة. ومن ثم، تتيح الجزاءات لمجلس الأمن أداة هامة لإنفاذ قراراته. ونظرا لما تتسم به الأمم المتحدة من طابع عالمي، فهذا يجعل منها هيئة ملائمة بشكل خاص لوضع هذه التدابير ورصدها.
وقد لجأ المجلس إلى الجزاءات الإلزامية باعتبارها أداة للإنفاذ عند تعرض السلام لأخطار تهدده، وعند فشل الجهود الدبلوماسية. ويشمل نطاق الجزاءات جزاءات تجارية واقتصادية شاملة و/أو تدابير موجهة بشكل أكبر من قبيل حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، والقيود المالية أو الدبلوماسية.
اللجان الدائمة والهيئات المخصصة
اللجان الدائمة هي لجان مفتوحة باب العضوية وتُنشأ عموما لمعالجة مسائل إجرائية معينة، من قبيل قبول أعضاء جدد. أما اللجان المخصصة فتنشأ لفترة محدودة وتتناول مسألة محددة.
عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية
- تتألف عمليات حفظ السلام من أفراد عسكريين وأفراد من الشرطة وموظفين مدنيين يعملون على تقديم الدعم الأمني والسياسي والدعم المبكر في مجال بناء السلام. وحفظ السلام هو عملية تتسم بالمرونة، وقد اتخذ تنفيذها على مدى العقدين الماضيين أشكالاً عدة. ويجري اليوم الاستعانة بعمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد ليس فقط لصون السلم والأمن، وإنما لتيسير العملية السياسية، وحماية المدنيين، والمساعدة في نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ ودعم تنظيم الانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدة في إعادة إرساء سيادة القانون.
- والبعثات السياسية هي جزء من سلسلة متصلة من عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في مختلف مراحل دورات النزاعات. وفي بعض الحالات يجري عقب توقيع اتفاقات السلام، إحلال بعثات لحفظ السلام محل البعثات السياسية التي تشرف عليها خلال مرحلة مفاوضات السلام إدارة الشؤون السياسية. وفي حالات أخرى، تفسح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المجال لبعثات سياسية خاصة تشرف على أنشطة بناء السلام على الأجل الأطول.
المحاكم والهيئات الدولية
الهيئة الفرعية الاستشارية
لجنة بناء السلام هي هيئة استشارية حكومية دولية تدعم الجهود المبذولة لبناء السلام في البلدان الخارجة من النزاعات، وهي إضافة رئيسية للقدرات المتوافرة لدى المجتمع الدولي لخدمة جدول أعمال السلام الواسع النطاق.
وتضطلع لجنة بناء السلام بدور فريد فيما يلي:
- جمع كافة الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الجهات المانحة الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والحكومات الوطنية، والبلدان المساهمة بقوات؛
- حشد الموارد؛
- إسداء المشورة بشأن الاستراتيجيات المتكاملة لبناء السلام والإنعاش فيما بعد النزاعات، واقتراح استراتيجيات من هذا القبيل، وإبراز أي ثغرات تهدد بتقويض السلام، حسب الاقتضاء.
ولجنة بناء السلام هي هيئة استشارية فرعية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة.