يتناول هذا القسم علاقات مجلس الأمن مع سائر هيئات للأمم المتحدة الرئيسية: الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة. وعلاوة على ذلك، فقد احتوت على ما هو متعلق بلجنة الأركان العسكرية، التي تتبوّأ، بمقتضى أحكام المواد 45 و46 و47 من ميثاق الأمم المتحدة، مكانة خاصة في علاقتها مع مجلس الأمن. ويغطيّ القسم الخاص بالعلاقات مع الجمعية العامة، في مجلد الفترة 2004-2007، جوانب لجنة بناء السلام, ، الهيئة الفرعية الوحيدة التي أنشأتها الجمعية العامة ومجلس الأمن معاً. وتحت كل من الأقسام الفرعية أدناه، يورد المرجع دراسات حالات إفرادية ومعلومات أخرى من شأنها أن تبرز على أفضل وجه كيفية تفسير مجلس الأمن للمواد ذات الصلة من الميثاق في مداولاته وتطبيقه لها في مقرراته.
المحتويات
ألف- العلاقات مع الجمعية العامة
باء- العلاقات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
دال- العلاقات مع محكمة العدل الدولية
هاء - العلاقات مع الأمانة العامة
واو- العلاقات مع لجنة الأركان العسكرية
ألف- العلاقات مع الجمعية العامة
يبين المرجع العلاقات القائمة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، بإيراد العلاقات فيما بين الهيئتين الرئيسيتين في التعامل مع مسائل السلم والأمن الدوليين، وكذا ممارسات المجلس فيما يتعلق بتعيين الأمين العام، وانتخاب قضاة المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة إلى المجلس، في جملة أمور. وفضلا عن ذلك، فإن العلاقات بين مجلس الأمن وهيئات فرعية معيّنة أنشأتها الجمعية العامة، وأيضا التقرير السنوي والتقارير الخاصة لمجلس الأمن، مدرجة في هذا القسم.
1. اختصاص الجمعية العامة في الحالات التي يعالجها مجلس الأمن
1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
2. الدعوة إلى انعقاد دورة خاصة للجمعية العامة
وفقا للمادة 20 من الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تنعقد في دورة خاصة بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة. ويغطي هذا القسم الفرعي الممارسة المتّبعة في مجلس الأمن والمناقشة الدائرة فيه فيما يتصل بالحالات التي طلب فيها مجلس الأمن بأن تنعقد الجمعية العامة في دورة خاصة كما تنص على ذلك المادة 20.
1946-1951 1956-1958 1959-1963 1975-1980 1981-1984
3. إحالة بند ينظر فيه مجلس الأمن إلى الجمعية العامة بموجب القرار 377 ألف (د-5)
يتناول هذا القسم الفرعي مسألة إحالة بند ينظر فيه مجلس الأمن إلى الجمعية العامة بموجب قرار الجمعية العامة 377 ألف (د-5) ) المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950. وينص قرار الجمعية العامة 377 (د-5) بشأن "الاتحاد من أجل السلام" الذي ينص على أنه إذا أخفق مجلس الأمن في التحرك لصون السلم والأمن الدوليين في أية حالة يبدو أنها فيها تهديدا للسلم أو خرق للسلم أو عدوان، بسبب عدم إجماع الأعضاء الدائمين، تعالج الجمعية العامة الأمر فوراً.
4. توصيات مقدمة إلى مجلس الأمن اعتمدتها الجمعية العامة في شكل قرارات
يورد هذا القسم الفرعي قائمة بالقرارات التي قدمت فيها الجمعية العامة توصيات إلى مجلس الأمن، سواء فبما يتعلق المسؤوليات العامة للمجلس أو بشأن حالة محددة. ومن عام 1989 فصاعداً، يركز القسم الفرعي على التوصيات التي قدمتها الجمعية العامة بموجب المادتين 10 و11 من الميثاق، واسترعت انتباه المجلس فيها بموجب المادة 11 (3) إلى الأوضاع التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
5. تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة
وفقا للمادة 24 (3) من الميثاق، يقدم مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا، وتقارير خاصة عند الاقتضاء. ويعطي المرجع تفاصيل عن أية تغييرات حصلت في شكل وبنية وفحوى التقرير السنوي للمجلس، وكذا في الإجراءات المتبعة لاعتماده.
1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
6. انتخاب الجمعية العامة لأعضاء مجلس الأمن غير الدائمين
وفقا للمادة 23 (1) من الميثاق، تنتخب الجمعية العامة، في كل دورة عادية، عشرة من أعضاء الأمم المتحدة ليصيروا أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. ويعطي المرجع معلومات عن انتخاب الجمعية العامة لأعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
7. توصيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة
هناك عدة حالات إجرائية يقدم فيها مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة من أجل التصرف أو العمل في آن معًا. وهذه الحالات هي (أ) تعيين الأمين العام و(ب) عضوية المنظمة و(ج) انتخاب القضاة للمحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا و(د) شروط الانضمام إلى القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية و(ه) الشروط التي تخول لدولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ليست عضوا في الأمم المتحدة الاشتراك في انتخاب قضاة هذه المحكمة، حسبما هو وارد في الأقسام الفرعية أدناه.
(أ) تعيين الأمين العام
هذا القسم الفرعي يغطّي الإجراءات المتبعة في تعيين الأمين العام الذي يوصي به مجلس الأمن أولا ثم تقرّه الجمعية العامة بموجب المادة 97.
1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1966-1968 1969-1971 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
(ب) عضوية الأمم المتحدة
يتناول هذا القسم دور الجمعية العامة فيما يتعلق بعضوية الأمم المتحدة، ولاسيما في قبول انضمام أعضاء جدد. للمزيد من المعلومات، انظر أيضاعضوية الأمم المتحدة.
1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
(ج) انتخاب قضاة المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا
يأتي هذا القسم الفرعي على ذكر إجراءات المجلس فيما يتعلق بانتخاب قضاة المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وكما جاء في النظامين الأساسيين للمحكمتين، فإن انتخاب القضاة يجري في الجمعية العامة على أساس قائمة بالمرشحين يضعها مجلس الأمن في قراره الذي يعتمده، عقب الترشيحات التي يرسلها الأمين العام إلى المجلس.
1993-1995 1996-1999 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
(د) شروط الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
وفقا للمادة 93 (2)، شروط الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تحددها الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وترد في هذا القسم الفرعي تلك الحالات.
1946-1951 1952-1955 1985-1988 1989-1992
(هـ) الشروط التي يجوز بموجبها لدولة غير عضو، تكون طرفا في النظام الأساسي، أن تشارك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية
في مجلد الفترة 1946-1951، يتضمن المرجع قسما فرعيا يورد دراسة حالة إفرادية لمناقشات المجلس حول الشروط التي يجوز بموجبها لدولة غير عضو، تكون طرفا في النظام الأساسي، أن تشارك في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية.
8- العلاقات مع الهيئات الفرعية التي تنشئها الجمعية العامة
شاركت بعض الهيئات الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة في أعمال مجلس الأمن، ذلك أنها كُلّفت بذلك مقتضى قرارات للجمعية العامة، أو لأن المجلس قرر أن يستعين بخدماتها. ويبيّن هذا القسم العلاقات القائمة بين مجلس الأمن والهيئات الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة.
1946-1951 1952-1955 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
9. لجنة بناء السلام
لجنة بناء السلام أنشأتها الجمعية العامة ومجلس الأمن معا في سنة 2006. بالنسبة لتغطيتها الرجاء الرجوع إلى قسم الهيئات الفرعية.
باء- العلاقات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وفقا للمادة 65 من ميثاق الأمم المتحدة، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمدّ مجلس الأمن بالمعلومات وأن يعاونه متى طلب إليه ذلك.
ويزود المرجع بمعلومات عن الإحالات الصريحة والإحالات الضمنية إلى المادة 65 من الميثاق في وثائق مجلس الأمن، وكذا دراسات الحالات الإفرادية التي تبحث الحالات التي نوقشت فيها المادة 65 عند النظر في أوضاع معيّنة مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. ويغطي قرارات مجلس الأمن ومداولاته ورسائله التي تخص العلاقات بين المجلسين، لاسيما وجود أو انعدام التعاون والتنسيق بينهما.
1946-1951 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
جيم- العلاقات مع مجلس الوصاية
بموجب الفصل الثاني عشر من الميثاق، تنشئ الأمم المتحدة نظامًا دولياً للوصاية للإشراف على الأقاليم الموضوعة تحت إمرته بمقتضى اتفاقات فردية مع الدول التي تديرها. وقد أنشأ الثالث عشر مجلس الوصاية للإشراف على النظام. أما بالنسبة لدور مجلس الأمن في نظام الوصاية الدولي، فإن المادة 83 من الميثاق تنص على أمور منها أن مجلس الأمن يباشر جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمجالات الإستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها. وتنص المادة 84 على أن السلطة القائمة بالإدارة تكفل قيام الإقليم الموصى عليه بنصيبه في صون السلم والأمن الدوليين وتحقيقاً لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم الموصى عليه للوفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه مجلس الأمن. وفي أعقاب استقلال بالاو، يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994،، وهي آخر إقليم موصى عليه، أوقف مجلس الوصاية عمله يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، بينما ظل موجودا (انظر الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار). وإضافةً إلى الدراسات الواردة أدناه، فإن مجلد 1946-1951 يورد أيضا قسما مختصرا عن المناطق الإستراتيجية تحت الوصاية في دراسة منفصلة.
1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999
دال – العلاقات مع محكمة العدل الدولية
1. النظر في العلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على لجوء طرف في قضية ما إلى مجلس الأمن إذا امتنع الطرف الآخر عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه حكم تصدره محكمة العدل الدولية. وتخول المادة 94 (2) مجلس الأمن أيضا السلطة لتقديم توصيات أو إصدار قرار لإنفاذ ذلك الحكم. وتوفر المادة 96 من الميثاق الأساس لكي يطلب المجلس إلى محكمة العدل الدولية الإفتاء في أية مسألة قانونية. ويُعنى هذا القسم الفرعي بالعلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
1946-1951 1959-1963 1969-1971 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
2. انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية
يقتضي انتخاب قضاة محكمة العدل للدولية، كما هو منصوص عليه في المواد 4 و8 و10 و11 و12 و14 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، اتخاذ إجراء من جانب مجلس الأمن بالاشتراك مع الجمعية العامة، مع تصرف كل من الهيئتين على حدة. وإن تلك الإجراءات المقترنة بانتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية، المنصوص عليها في المواد 4 و8 و10 و11 و12 و14 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، متحدثٌ عنها أدناه.
1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971; 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020
هاء- العلاقات مع الأمانة العامة
يغطي هذا القسم، الذي أدرج ابتداءً من مجلد الفترة 1989-1992، العديد من الوظائف غير الإدارية المنوطة بالأمين العام وفقا للمادتين 98 و99 من ميثاق الأمم المتحدة (يمكن الاطلاع هنا ). على الوظائف الإدارية للأمانة العامة). وتحتوي المادة المتضمنة المشمولة هنا على ما يلي: تدابير التأكد من الحقائق؛ والمساعي الحميدة؛ وتضافر الجهود لترويج التسوية السلمية؛ وحفظ السلام وتنفيذ اتفاقات السلام؛ ودعم المحاكم الدولية والخاصة؛ وتنفيذ نظم الجزاءات. للمزيد من معلومات عن المساعي الحميدة والوساطة وسائر المهام الموكلة إلى الأمين العام، مثل لفت انتباه مجلس الأمن إلى الأمور التي من شأنها أن تهدد صون السلم والأمن الدوليين، انظر أيضا التسوية السلمية للمنازعات وقسم الهيئات الفرعية.
1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007
واو- العلاقات مع لجنة الأركان العسكرية
تتألف لجنة الأركان العسكرية، المنشأة عملا بالمادة 47 من الميثاق، من رؤساء الأركان العسكرية للأعضاء الدائمين أو ممثليهم. وتتمثل مهمة اللجنة في "أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات لحفظ السلم والأمن الدوليين ، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع". بالنسبة للجنة الأركان العسكرية، انظر أيضا التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، انطلاقاً من مجلد الفترة 1989-1992.
1946-1951 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003
الاطلاع على كامل القسم الخاص
بالعلاقات مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى
1946-19511952-19551956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-2017201820192020