إن مسؤولية مجلس الأمن فيما يتعلق بقبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة مبيّنة في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة ، التي تنص الفقرة الثانية منها على أن قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن. وتتناول المواد 58-60 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن كذلك مسألة قبول الأعضاء الجدد. كما تتناول المادتان 5 و6 من ميثاق الأمم المتحدة، على التوالي، إيقاف مباشرة حقوق العضوية ومزاياها والفصل من الأمم المتحدة.
ألف- قبول انضمام أعضاء جدد
يضم المرجع قسما يروي بالضبط تاريخ وعملية القبول بالنسبة لكل عضو انضم لعد عام 1946، ودور اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد, والمناقشات المتعلقة بالعضوية والمادة الموضوعية ذات الصلة. وللاطلاع على دور الجمعية العامة في قبول الأعضاء الجدد، انظر "العلاقات مع الجمعية العامة"، عضوية الأمم المتحدة، تحت العلاقات مع سائر هيئات الأمم المتحدة.
1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011
باء- وقف وفصل الأعضاء
يورد المرجع أيضا مداولات مجلس الأمن بشأن مسألة العضوية والإشارات إليها، بما في ذلك التطبيق الممكن للمادتين 5 و6 من الميثاق لوقف أو فصل أعضاء الأمم المتحدة.