Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (الفصل السابع)

يوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان" وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين". ويتضمن المرجع الإحالات الضمنية و الإحالات الصريحة إلى الفصل السابع والمواد 39 إلى 51 من الميثاق في وثائق لمجلس الأمن، وكذا دراسات حالات إفرادية عن أمثلة نوقشت فيها أحكام الفصل السابع عند النظر في حالات معيّنة مدرجة على جدول أعماله. 

المحتويات

ألف- المادة 39- تحديد حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان

باء- المادة 40- التدابير المؤقتة لمنع تفاقم حالة ما

جيم- المادة 41- تدابير لا تنطوي على استعمال القوة المسلحة

دال- المادة 42- تدابير أخرى لصون أو إحلال السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما

هاء- المواد 43 إلى 47- قيادة ووزع القوات المسلحة

واو- المادة 48- وجوب قبول الدول الأعضاء قرارات المجلس للانفاذ وتنفيذها لها

زاي- المادة 49- التعاضد الواجب على الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات مجلس الأمن

حاء- المادة 50- آثار تدابير المنع والإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن حيال دول ثالثة

طاء- المادة 51- الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس

 

ألف- المادة 39- تحديد حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان

قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان. وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية. وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها.

ويعطي المرجع معلومات عن الوقت الذي ارتأى فيه مجلس الأمن وجود تهديد ما ويبحث الحالات التي نوقش فيه وجود ذلك التهديد.

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2014-2015 2016-2017 2018 20192020

باء- المادة 40- التدابير المؤقتة لمنع تفاقم حالة ما

الهدف من اتخاذ التدابير بموجب المادة 40 من الميثاق هو التصرف "منعاً لتفاقم الموقف". وإن المادة، وإن لم تذكر صراحة أنواع التدابير التي يمكن بالطبع الافتراض بأنها تقع في نطاق أحكامها، والتي تختلف عن التوصيات التي تقدم بموجب الفصل السادس من الميثاق، تشمل سحب القوات المسلحة والكف عن الأعمال العدائية، والتوصل إلى وقف إطلاق النار أو مراعاته، أو إيجاد الظروف الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية بدون عائق.

ويُجمل المرجع مقررات المجلس المحتوية على تدابير محددة مؤقتة دعا المجلس الأطراف إلى الانصياع إليها قصد منع تفاقم الحالة، ويغطي الحالات التي نوقش فيها اتخاذ تدابير تدخل في إطار المادة 40.

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

جيم- المادة 41- تدابير لا تنطوي على استعمال القوة المسلحة

من أشيع التدابير المشتركة التي لا تنطوي على استعمال القوة المسلحة، التي في ميسور المجلس أن يتخذها إنفاذاً لمقرراته، تلك التي تعرف بالجزاءات. فالجزاءات تفرض على أي تشكيلة من الدول أو الجماعات أو الأفراد. وقد احتوت الجزاءات من حيث مداها على الجزاءات الاقتصادية والتجارية الشاملة وعلى تدابير أكثر استهدافاً، كحظر توريد الأسلحة، أو حظر السفر، أو القيود المالية أو الدبلوماسية. وفيما عدا الجزاءات، تشمل المادة 41 تدابير مثل إنشاء محاكم دولية (مثل المحكمتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا المنشأتين في عامي 1993 و1994) أو إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الغزو.

ويحصي المرجع مقررات المجلس التي تفرض تدابير بموجب المادة 41 أو تعدل تلك التدابير أو تعفي منها أو تبطلها كما يبرز المسائل التي أثيرت في مداولات المجلس بخصوص المادة 41.

وإن كل المعلومات بشأن اللجان المنشأة للإشراف على تنفيذ التدابير المتخذة عملا بالمادة 41 مغطاة تحت لجنة الجزاءات واللجان الأخرى الراصدة للتدابير الإلزامية. ويغطي المرجع مناقشة المجلس العامة حول موضوع الجزاءات.

1946-1951 1952-1955 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

دال- المادة 42- تدابير أخرى لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما

تمكّن المادة 42 المجلس من استعمال القوة لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، إذا رأى أن التدابير غير العسكرية لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به. وبما أنه ليست للأمم المتحدة قوات مسلحة تحت إمرتها (للتفاصيل، انظر المادة 43)، فإن المجلس يستعمل المادة 42 لكي يأذن باستعمال القوة من جانب عملية لحفظ السلام، أو قوات متعددة الجنسية أو تدخلات من منظمات إقليمية.

وفي المرجع، تبحث دراسات الحالات الإفرادية إذن المجلس بالإنفاذ بموجب الفصل السابع من الميثاق. كما أنه يبرز المسائل التي أثيرت في مداولات المجلس بخصوص اعتماد قرارات تأذن باستعمال القوة.

وإن إذن المجلس للمنظمات الإقليمية مغطى تحت العلاقات مع المنظمات الإقليمية. وبالنسبة للإذن باستعمال القوة من طرف عمليات حفظ السلام، انظر بعثات حفظ السلام والمراقبون العسكريون.

1946-1951 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

هاء- المواد 43 إلى 47- قيادة ووزع القوات المسلحة

تنص المواد 43-47 من الميثاق على الترتيبات المقصود بها تنظيم العلاقة بين مجلس الأمن والدول الأعضاء المساهمة بقوات بغرض حفظ السلم والأمن الدوليين. ويحصي المرجع المقررات والمناقشات التي اهتمت بهذه العلاقة.

المادة 43- وجوب تقديم الدول الأعضاء للمساعدة في حفظ السلم والأمن الدوليين

لا يكون على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من الواجب التعهد بإتاحة قوات مسلحة لمجلس الأمن وتقديم المساعدة ومنح الإغاثة حسبما يقتضيه حفظ السلم والأمن الدوليين إلا وفقا لاتفاق خاص واحد أو أكثر. غير أن هذه الاتفاقات لم تبرم أبدا ولا لزوم على أي دولة بإتاحة القوات للمجلس في حالة معيّنة ما. لذا، فإن على الأمم المتحدة التفاوض كل مرة كلما استدعت الحالة إنشاء عملية.

المادة 44- المشاورات مع الدول المساهمة بالقوات

يُتوقع أن تشارك في القرار الذي يتخذه المجلس بشأن العمل العسكري الدول التي وضعت قوات تحت تصرفه بموجب المادة 43. وفي الأعوام الأخيرة، اعترف المجلس في مقرراته ومناقشاته بأهمية زيادة إشراك البلدان المساهمة بالقوات في مرحلتي التخطيط للبعثات وإعادة النظر في ولاياتها.

المادة 45- توفير الدول لوحدات من القوات الجوية

إن نشاط المجلس فيما يتصل بالمادة 45 من الميثاق جد محدود. ففي السنوات الأخيرة، دارت مناقشات في المجلس فيما يتعلق بالحاجة إلى ضمان التنقل لعملية حفظ السلام في السودان.

المادة 46- المساعدة المقدمة من لجنة الأركان العسكرية
المادة 47- تكوين لجنة الأركان العسكرية
أنيطت بلجنة الأركان العسكرية، المؤلفة من رؤساء الأركان العسكرية للأعضاء الدائمين في المجلس، المسؤولية عن التنسيق الإستراتيجي للقوات الموضوعة تحت تصرف مجلس الأمن. بيد أن لجنة الأركان العسكرية لم تكن لها أهمية تذكر في الممارسة العملية. وقد أثيرت، في السنوات الأخيرة، إمكانية تفعيل لجنة الأركان العسكرية بخصوص مسائل تهديد السلم والأمن الدوليين وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

للمزيد من المعلومات عن لجنة الأركان العسكرية، انظر أيضا القسم الذي يتناول العلاقة بين مجلس الأمن ولجنة الأركان العسكرية وقسم تقارير لجنة الأركان العسكرية من مجلد الفترة 1946-1951.

1946-1951 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

واو- المادة 48- وجوب قبول الدول الأعضاء قرارات المجلس للإنفاذ وتنفيذها لها

في المادة 48 من الميثاق تأكيد لوجوب قبول الدول، بمقتضى المادة 25 من الميثاق، قرارات الإنفاذ التي يتخذها المجلس. وتسمح المادة 48 (1) للمجلس لحصر تلك الواجبات في أعضاء مختارين، بينما تسعى المادة 48 (2) إلى الاستعانة بمنظمات دولية أخرى في نظام عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وقد اتخذ مجلس الأمن قرارات وفقا للفصل السابع من الميثاق ركزت على طابع الإنفاذ للتدابير المتخذة وتضمنت أحكاما تدعو إلى تنفيذ القرارات المتخذة وفقا للمواد طبقا لأحكام المواد 40 و41 و42 من الميثاق، ولو إن كانت لا تحتوي عادة على إشارة صريحة إلى المادة 48. ويعطي المرجع لمحة عامة عن قرارات المجلس التي اتخذت وفقا لأحكام المواد 40 و41 و42 من الميثاق والتي تدعو إلى القيام بالعمل الذي يستوجبه تنفيذ قراراته.

1946-1951 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

 

زاي- المادة 49- التعاضد الواجب على الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات مجلس الأمن

يتجلى من المرجع أن قرارات المجلس غالبا ما تدعو الدول الأعضاء إلى التعاضد، مثل تقديم المساعدة المالية أو التقنية، في تنفيذ القرارات المتخذة وفقا لأحكام المادتين41 و42 من الميثاق.

1946-1951 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

 

حاء- المادة 50- آثار تدابير المنع والإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن حيال دول ثالثة

الغرض المتوخى من المادة 50 من الميثاق هو إعانة الدول على تحمل المصاعب الاقتصادية من جراء تدابير المنع والإنفاذ التي يتخذها المجلس بموجب الفصل السابع. ويمكن استشارة المجلس بالنسبة للصعوبات الناجمة عن مشاركة دولة ما في التدابير التي يفرضها المجلس، والتي تخلفها تدابير الإلنفاذ التي تتخذها دول أخرى. ونظرا للتحول من الجزاءات الاقتصادية الشاملة إلى الجزاءات المستهدِفة، فإن القليل من الدول احتكمت إلى المادة 50 في الأعوام الأخيرة.

ويبحث المرجع قرارات المجلس المتخذة فيما يتعلق بطلبات المساعدة. كما أنه يبرز متى احتُكم فيها على المادة 50 في وثائق أخرى أو في مداولات المجلس. وقد احتوى أيضا على مصمون متعلق بالهيئات الفرعية بخصوص المادة 50، حسبما جاء في تقاريرها إلى المجلس، وكذا في تقارير الأمن العام بشأن "تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات".

1946-1951 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

طاء- المادة 51- الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس

تورد المادة 51 من الميثاق استثناء لحظر استعمال القوة المنصوص عليه في المادة 2 (4) من الميثاق. فالحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا "اعتدت قوة مسلحة" على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فورًا بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويغطّي المرجع أي استظهار بحق الدفاع عن النفس في قرارات المجلس وفي مداولاته وفي الوثائق الرسمية الواردة من الدول الأعضاء.

1946-1951 1956-1958 1959-1963 1964-1965 1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020

 

الاطلاع على كامل القسم الخاص

بالفصل السابع من الميثاق

1946-19511952-19551956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-2017201820192020