Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التنظيمات الإقليمية (الفصل الثامن)

ينص الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة على الأساس الميثاقي لإشراك المنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين الذي يتحمل مجلس الأمن في المقام الأول المسؤولية عنه..
وتنص المادة 52 على إشراك التنظيمات أو الوكالات الإقليمية في التسوية السلمية للمنازعات؛ أما المادة 53 فتبيح لتلك التنظيمات الإنفاذ، على أن يكون ذلك بإذن صريح من مجلس الأمن. هكذا، فإن المادة 53 تنشئ آلية تسمح لمجلس الأمن بالاستعانة بالتنظيمات الإقليمية في تنفيذ تدابيره الإنغاذ. وختامًا، تنص المادة 54 على أن تعلم التنظيمات والوكالات الإقليمية المجلس على الدوام بأنشطتها المزاولة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين.
تتضمن جميع إصدارات المرجع إشارات ضمنية ومباشرة إلى الفصل الثامن والمواد من 52- إلى 54 من وثائق مجلس الأمن الرسمية بالإضافة إلى دراسات لحالات فردية نوقشت عن أحكام الفصل الثامن.

وقد اشتمل المرجع على الأقسام الفرعية التالية:

المحتويات

ألف- النظر عموما في أحكام الفصل الثامن

باء- التشجيع على بذل المنظمات الإقليمية للجهود في التسوية السلمية المنازعات والدعوة إلى تلك الجهود

جيم- الإذن للمنظمات الإقليمية بالإنفاذ، ومنه استعمال القوة

دال- العمليات الإقليمية لحفظ السلام

هاء- تحدي صواب ما يقوم به مجلس الأمن من عمل

واو- التشاور مع المنظمات الإقليمية والإحاطة والإبلاغ من جانبها

زاي- قائمة بالرسائل الواردة من المنظمات الإقليمية

 

ألف- النظر عموما في أحكام الفصل الثامن

يوضح هذا القسم الفرعي نقاشات مجلس الأمن وقراراته ذات الصلة المتخذة بشأن المسائل العامة والمواضيعية التي تعلقت بأحكام الفصل الثامن من الميثاق.

باء- التشجيع على بذل المنظمات الإقليمية للجهود في التسوية السلمية المنازعات والدعوة إلى تلك الجهود

يبرز هذا القسم الفرعي الأمثلة التي شجّع فيها مجلس الأمن، وهو يتعامل مع حالات قُطرية على وجه التحديد تكون قيد النظر، جهود المنظمات الإقليمية في سبيل التسوية السلمية للمنازعات , ودعم تلك الجهود، وذلك مثلاً بالإعراب عن مساندته للعمليات الإقليمية لحفظ السلام والوساطة ومباحثات السلام تحت رعاية منظمات إقليمية. للإطلاع على المادة المتضمنّة من عام 2008 فصاعداً فيما يتعلق بالعمليات الإقليمية لحفظ السلام، انظر القسم الفرعي دال أدناه..

جيم- الإذن للمنظمات الإقليمية بالإنفاذ، ومنه استعمال القوة

يبرز هذا القسم الفرعي الأمثلة التي أذن فيها مجلس الأمن للمنظمات الإقليمية، متصرفاً بموجب الفصل السابع، بإنشاء عمليات لحفظ السلام وتنفيذ التدابير الإلزامية واللجوء إلى القوة. ويمكن أن تشمل تلك الحالات الطلبات الموجهة إلى منظمات إقليمية لتنفيذ الجزاءات ، والاضطلاع بعمليات إقليمية لحفظ السلام أو إنشاءها بموجب الفصل السابع من الميثاق. للإطلاع على المادة المتضمنّة من عام 2008 فصاعداً فيما يتعلق العمليات الإقليمية لحفظ السلام، انظر القسم الفرعي دال أدناه.

دال- العمليات الإقليمية لحفظ السلام

هذا القسم الفرعي، الذي أنشئ في مجلد الفترة 2008-2009، يتناول على نحو شامل ممارسات المجلس بخصوص عمليات حفظ السلام التي تنشرها منظمات إقليمية، بما في ذلك الدعم الصريح من مجلس الأمن، والإذن باستعمال القوة والتكليف بالإبلاغ.

هاء- تحدي صواب ما يقوم به مجلس الأمن من عمل

هذا القسم الفرعي يبرز الأمثلة التي تحدت فيها دول أعضاء صلاحية مجلس الأمن للنظر في حالات انخرطت فيها منظمات إقليمية بموجب المادة 52، وناقشت فيها ضرورة عمل المجلس وجادلت بأن المادة 52 قد انتهكت.

واو- التشاور مع المنظمات الإقليمية والإحاطة والإبلاغ من جانبها

هذا القسم الفرعي يبرز الإجراءات التي استندت إليها منظمات إقليمية للتواصل مع مجلس الأمن أو إبلاغه.

زاي- قائمة بالرسائل الواردة من المنظمات الإقليمية

يورد هذا القسم الفرعي قائمة بالرسائل التي استرعي انتباه مجلس الأمن إليها، بالنسبة للفترة المتراوحة بين 1946 و1988، إلا أنها لم تدرج في جدول أعمال المؤقت لأي جلسة من الجلسات. وقد صدرت تلك الرسائل عن (أ) منظمات إقليمية، مثل منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية و(ب) أطراف متنازعة أو الأطراف في حالات ما وج) دول أخرى بشأن أمور معروضة على منظمات إقليمية.

الاطلاع على كامل القسم الخاص

بالعلاقات مع التنظيمات الإقليمية