يقتضي المرفق باء للقرار 2231 (2015) أيضاً من جميع الدول أن تتخذ الإجراءات التالية:
عملا بالفقرة 6 (و) من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، يتعين على جميع الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقرار والتوجيهات الصادرة عن مجلس الأمن، في ما يتعلق بأصناف يجري توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها خلافاً للأحكام الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة أو في هذا البيان، وأن تتعاون في هذه الجهود المبذولة.
وعلاوة على ذلك، تدعو الفقرة 7 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) جميع الدول إلى تيسير التنفيذ التام لخطة العمل من خلال ما يلي:
- القيام، وفقاً لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية وبما يتسق مع القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولية ذات الصلة، بتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى إيران والقادمة منها، داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساساً معقولا للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على أصناف يجري توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها خلافاً للأحكام الواردة في خطة العمل أو في المرفق باء للقرار 2231 (2015)؛
- والتعاون في عمليات التفتيش في أعالي البحار بموافقة دولة العلم إذا كانت هناك معلومات توفر أساساً معقولا للاعتقاد بأن السفينة تحمل أصنافاً يجري توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها خلافا للأحكام الواردة في خطة العمل أو في المرفق باء للقرار 2231 (2015).
علاوة على ذلك، تحث الفقرة 26 من القرار 2231 (2015) جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والأطراف المهتمة الأخرى على التعاون التام مع مجلس الأمن في اضطلاعه بالمهام ذات الصلة بذلك القرار، وبخاصة عن طريق توفير أي معلومات متاحة لديها عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها فيه.