ما أنواع الاستثناءات من تدابير تجميد الأصول التي يمكن طلبها؟
وفقاً للفقرة 6 (د) من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، لا تسري القيود المتعلقة بتجميد الأصول على الأموال أو الأصول المالية أو غيرها من الموارد الاقتصادية التي قررت الدول المعنية:
-
أنها ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد أثمان المواد الغذائية والإيجار أو الرهون العقارية والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المرافق العامة، أو المبالغ المقصورة على دفع أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية، أو الأتعاب أو رسوم الخدمات، وفقا للقوانين الوطنية، لقاء حفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد قيام الدول المعنية بإخطار مجلس الأمن بنيتها السماح، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، وما لم يتخذ مجلس الأمن قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
- أو أنها ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن تكون الدول المعنية قد أخطرت مجلس الأمن بذلك القرار ووافق مجلس الأمن عليه؛
- أو أنها ضرورية لمشاريع التعاون النووي المدني الوارد وصفها في المرفق الثالث من خطة العمل، شريطة أن تكون الدول المعنية قد أخطرت مجلس الأمن بذلك القرار ووافق مجلس الأمن عليه؛
- أو أنها خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل تاريخ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان خاضع للتدابير المنصوص عليها في هذه الفقرة، وأن تكون الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت مجلس الأمن بذلك؛
- أو أنها ضرورية لأنشطة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأصناف المحددة في الفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، أو بأي نشاط آخر لازم لتنفيذ خطة العمل، شريطة أن تكون الدول المعنية قد أخطرت مجلس الأمن بذلك القرار ووافق مجلس الأمن عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يمنع هذا الحكم شخصاً أو كياناً محدداً من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الفرد أو الكيان في القائمة، شريطة ما يلي:
- أن تكون الدول المعنية قد قررت أن العقد ليس متصلا بما هو محظور من الأصناف أو المواد أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المشار إليها في هذا البيان؛
- وأن لا يستلم المبلغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة فرد أو كيان خاضع للتدابير الواردة في هذه الفقرة؛
- وبعد أن تخطر الدول المعنية مجلس الأمن بنيتها دفع أو استلام هذه المبالغ أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو غيرها من الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل تاريخ ذلك الإذن بعشرة أيام عمل.
إضافة إلى ذلك، يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقاً لأحكام الفقرة 6 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة لتلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي جُمدت فيه تلك الحسابات، شريطة أن تظل هذه الفوائد وغيرها من الأرباح والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.
طريقة تقديم طلب الاستثناء من تدابير تجميد الأصول
ينبغي توجيه طلبات/إخطارات الإعفاءات من تجميد الأصول إلى ميسِّر مجلس الأمن، معالي السيد فيرغل مايتن (أيرلندا)، من خلال شعبة شؤون مجلس الأمن، على عنوان البريد الإلكتروني: SC-Resolution2231@un.org.