تُوجت الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل شامل طويل الأجل مناسب للمسألة النووية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها يوم 14 تموز/يوليه 2015 كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث) وجمهورية إيران الإسلامية.
وفي 20 تموز/يوليه 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231 (2015) الذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد مجلس الأمن أن إبرام خطة العمل يشكل منعطفاً رئيسياً على مسار نظره في المسألة النووية الإيرانية. وأعرب عن رغبته في إقامة علاقة جديدة مع إيران معزَّزة بتنفيذ خطة العمل، وفي اختتام نظره في هذه المسألة بصورة مُرضية.
وأكد مجلس الأمن كذلك أن التنفيذ التام لخطة العمل سيُسهم في بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وشدد على أن خطة العمل تفضي إلى تشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وينص القرار 2231 (2015) على إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النووية الإيرانية، ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء. والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.
الجدول الزمني لتنفيذ القرار 2231 (2015)
يحث القرار 2231 (2015) على التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وفق الجدول الزمني المحدد في المرفق الخامس من الخطة، ويبيِّن الخطوات التالية في حال إلغاء جزاءات مجلس الأمن المفروضة على إيران:
-
يوم اعتماد الخطة
كان يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015 هو يوم اعتماد خطة العمل، بعد 90 يوماً من إقرارها من قبل مجلس الأمن بواسطة قراره 2231 (2015). وقد دخلت خطة العمل حيز النفاذ في ذلك الموعد.
-
يوم التنفيذ
كان يوم التنفيذ هو 16 كانون الثاني/يناير 2016 عندما تلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران اتخذت مجموعة من الإجراءات المحددة ذات الصلة بالمجال النووي في الفقرات من 15-1 إلى 15-11 من المرفق الخامس لخطة العمل. وبناء على ذلك:
-
أُنهي العمل بأحكام الأحكام الواردة في قرارات مجلس الأمن 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008),1835 (2008), 1929 (2010) و 2224 (2015) رهناً بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدر ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل (انظر أدناه)؛
- وتمتثل جميع الدول للقيود المحددة المنصوص عليها في المرفق باء من القرار 2231 (2015) طوال المدة المحددة في كل فقرة أو فقرة فرعية.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن القيود المنصوص عليها في المرفق باء للقرار 2231 (2015) تحت عنوان كل موضوع من المواضيع المدرجة في هذا الموقع الشبكي.
-
يوم الانتقال
يكون يوم الانتقال بعد انقضاء ثماني سنوات من يوم اعتماد الخطة أو بعد أن يتلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تفيد فيه بأن الوكالة قد توصلت إلى الاستنتاج العام بأن جميع المواد النووية في إيران لا تزال تُستخدم في الأنشطة السلمية.
-
يوم إنهاء العمل بأحكام القرار 2231 (2015)
بعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة، وشريطة عدم استئناف العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة (انظر أدناه)، ينتهي العمل بجميع أحكام القرار 2231 (2015) ويكفُّ مجلس الأمن حينئذ عن النظر في المسألة النووية الإيرانية.
هيكل التنفيذ
-
دور مجلس الأمن
ينص القرار 2231 (2015) على أن يضطلع مجلس الأمن مباشرة بالمهام ذات الصلة بتنفيذ القرار، ولا سيما في ما يتعلق بالقيود المحددة المنصوص عليها في المرفق باء، بما في ذلك ما يلي:
-
رصد تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين تنفيذه؛
- والإجابة على الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية؛
- والاستجابة على النحو المناسب للمعلومات المتعلقة بأفعال مزعومة تتنافى مع القرار؛
- والقيام بالتوعية من أجل الترويج لتنفيذ القرار على النحو السليم؛
- واستعراض المقترحات التي تقدمها الدول بشأن عمليات النقل ذات الصلة بالمجال النووي أو القذائف التسيارية أو ذات الصلة بالأسلحة أو القيام بالأنشطة ذات الصلة مع إيران، والبت في تلك المقترحات؛
- ومنح استثناءات من القيود المفروضة.
ولتيسير أعماله بموجب القرار 2231 (2015)، يختار مجلس الأمن سنويا أحد أعضائه للعمل كمسهل لهذه الوظائف. ميسِّر مجلس الأمن الحالي لتنفيذ القرار 2231 (2015)، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، صاحب السعادة السيد فيرغل مايتن (أيرلندا). يقوم منسق مجلس الأمن بإحاطة الأعضاء الآخرين في المجلس كل ستة أشهر، بالتوازي مع تقرير الأمين العام (انظر أدناه).
-
دور الأمين العام
على نحو ما طلبه مجلس الأمن، يقدم الأمين العام إلى المجلس كل ستة أشهر تقريراً عن تنفيذ أحكام القرار 2231 (2015).
وتقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة الدعم أيضاً لأعمال مجلس الأمن والميسِّر من أجل تنفيذ القرار 2231 (2015)، بوسائل منها مساعدة الميسِّر في التراسل مع الدول الأعضاء باسم المجلس، وتعهُّد المعلومات المعلنة بشأن القيود المحددة والترويج لها وتقديم الدعم الإداري لكي يستعرض المجلس توصيات اللجنة المشتركة.
-
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طلب مجلس الأمن إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية في ما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية طيلة المدة الكاملة لتلك الالتزامات بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالإضافة إلى التقريرين اللذين سبقت الإشارة إليهما، طلب مجلس الأمن إلى الوكالة أن تقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، وأيضاً إلى مجلس الأمن بشكل متوازٍ عند الاقتضاء، معلومات مستكملة بانتظام بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بمقتضى خطة العمل، وأن يُبلغ كذلك مجلس محافظي الوكالة بالتوازي مع مجلس الأمن، في أي وقت، متى رأى المدير العام للوكالة أسباباً معقولة تدفع للاعتقاد بوجود مسألة مثيرة للقلق تؤثر بشكل مباشر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل.
-
دور اللجنة المشتركة في قناة المشتريات
دور اللجنة المشتركة في قناة المشتريات هو استعراض المقترحات المتعلقة بعمليات النقل والأنشطة المتصلة بالمجال النووي مع إيران بهدف توصية مجلس الأمن بالموافقة عليها بما يتوافق مع هذا القرار وأحكام وأهداف خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتتألف اللجنة المشتركة من ممثلين من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث وإيران. ويتولى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أو من ينوب عنه، منصب منسِّق اللجنة المشتركة.
وتضطلع اللجنة المشتركة بمسؤوليتها عن استعراض وتقديم توصيات بشأن اقتراحات الدول بأن تشارك في الأنشطة المتصلة بالمجال النووي المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء أو تسمح بها عن طريق فريق عامل معني بالمشتريات. وترد تفاصيل إجراءات عمل الفريق العامل وأطره الزمنية في المرفق الرابع لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وستقدم اللجنة المشتركة تقاريرها إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر على الأقل عن حالة القرارات التي يتخذها الفريق العامل وعن أي مشاكل في التنفيذ.
تطبيق أحكام القرارات السابقة
ينص القرار 2231 (2015) على أن مجلس الأمن، في غضون 30 يوماً من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالا كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل، سيصوِّت على مشروع قرار بشأن استمرار سريان إنهاء الأحكام المنصوص عليها المبينة في قرارات مجلس الأمن السابقة.
وينص القرار 2231 (2015) كذلك على أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن قراراً يقضي باستمرار سريان إنهاء الأحكام المنصوص عليها في القرارات السابقة، فإنه اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش عقب اليوم الثلاثين من تاريخ إخطار مجلس الأمن، يسري مفعول جميع أحكام القرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) و 1835 (2008) و 1929 (2010) و 2224 (2015) التي أُنهي العمل بها وتطبَّق بنفس الطريقة التي كانت تطبق بها قبل اتخاذ القرار 2231 (2015).